TG Telegram Group & Channel
معالم منهج السلف | United States America (US)
Create: Update:

*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٢ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٨ - إذا حَجَّ الصَّبِيُّ أَوِ العَبْدُ؛ صَحَّ مِنْهُمَا، وَلَا يُجْزِئهمَا عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَىٰ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْـتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

٩ - مَنْ ماتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ؛ وَجَبَ الحَجُّ عَنْهُ مِنَ التَّرِكَةِ، أَوْصَىٰ بِذَلِكَ أَوْ لمْ يُوصِ.

١٠ - لا تَصِحُّ الإِنَابَةُ فِي الحَجِّ عَمَّنْ كانَ صَحِيحَ البَدَنِ، ولو كَـانَ فَـقِـيرًا، سَـوَاء كانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، أمَّا العَاجِزُ لِـكِـبَـرِ سِنٍّ أوْ مَرَضٍ لا يُرْجُىٰ بُرْؤُهُ، فإنَّه يَلْزَمُهُ أنْ يُنِيبَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ الحَجَّ المَفْرُوض، والعُمْرَة المَفْرُوضَة، إذا كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ بِـمَـالِـهِ، لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّٰهِ سُبْحَانَهُ:﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

١١ - العَمَىٰ لَيْسَ عُذْرًا فِي الإِنَابَةِ لِلْحَجِّ، فَرْضًا كان أو نَفْلًا، وعلى الأَعمَىٰ أنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ، إذا كانَ مُسْتَطِيعًا، لِـعُـمُـومِ الْأَدِلَّـةِ.

١٢ - الأَفْضَلُ لِمَنْ حَجَّ الفَرِيضَةَ، تَقْدِيمُ نَفَقَةِ الحَجِّ النَّافِلَةِ لِلْمُجَاهِدِينَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الجِهَادَ على الحَجِّ النَّفْلِ، كَمَا فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

١٣ - مَنِ اجْتَمَعَ عليه حَجُّ الفَرِيضَةِ، وَقَضَاءُ صِيَامِ وَاجِبٍ، كَالْكَفَّارَةِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَحوِهِمَا، قَدَّمَ الـحَـجَّ.

١٤ - لا نَعلَمُ أقَلّ حَدٍّ بَيْنَ العُمْرَةِ وَالعُمْرَةِ، أمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّـةَ، فالأفضل لَهُ الاِشْتِغَال بِالطَّوَافِ والصَّلَاةِ وسَائِرِ القُرُبَاتِ، وعَدَم الخُرُوجِ خَارِجَ الحَرَمِ لِأَدَاءِ عُــمْــرَةٍ، إنْ كَـانَ قَـدْ أَدَّىٰ عُـمْـرَةَ الإِسْلَامِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ:١٦ / صـ: ١٢٢ - ١٢٣ ]
*-----------------------------------*

*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٢ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

٨ - إذا حَجَّ الصَّبِيُّ أَوِ العَبْدُ؛ صَحَّ مِنْهُمَا، وَلَا يُجْزِئهمَا عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَىٰ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْـتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

٩ - مَنْ ماتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ؛ وَجَبَ الحَجُّ عَنْهُ مِنَ التَّرِكَةِ، أَوْصَىٰ بِذَلِكَ أَوْ لمْ يُوصِ.

١٠ - لا تَصِحُّ الإِنَابَةُ فِي الحَجِّ عَمَّنْ كانَ صَحِيحَ البَدَنِ، ولو كَـانَ فَـقِـيرًا، سَـوَاء كانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، أمَّا العَاجِزُ لِـكِـبَـرِ سِنٍّ أوْ مَرَضٍ لا يُرْجُىٰ بُرْؤُهُ، فإنَّه يَلْزَمُهُ أنْ يُنِيبَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ الحَجَّ المَفْرُوض، والعُمْرَة المَفْرُوضَة، إذا كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ بِـمَـالِـهِ، لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّٰهِ سُبْحَانَهُ:﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

١١ - العَمَىٰ لَيْسَ عُذْرًا فِي الإِنَابَةِ لِلْحَجِّ، فَرْضًا كان أو نَفْلًا، وعلى الأَعمَىٰ أنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ، إذا كانَ مُسْتَطِيعًا، لِـعُـمُـومِ الْأَدِلَّـةِ.

١٢ - الأَفْضَلُ لِمَنْ حَجَّ الفَرِيضَةَ، تَقْدِيمُ نَفَقَةِ الحَجِّ النَّافِلَةِ لِلْمُجَاهِدِينَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِـهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الجِهَادَ على الحَجِّ النَّفْلِ، كَمَا فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

١٣ - مَنِ اجْتَمَعَ عليه حَجُّ الفَرِيضَةِ، وَقَضَاءُ صِيَامِ وَاجِبٍ، كَالْكَفَّارَةِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَحوِهِمَا، قَدَّمَ الـحَـجَّ.

١٤ - لا نَعلَمُ أقَلّ حَدٍّ بَيْنَ العُمْرَةِ وَالعُمْرَةِ، أمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّـةَ، فالأفضل لَهُ الاِشْتِغَال بِالطَّوَافِ والصَّلَاةِ وسَائِرِ القُرُبَاتِ، وعَدَم الخُرُوجِ خَارِجَ الحَرَمِ لِأَدَاءِ عُــمْــرَةٍ، إنْ كَـانَ قَـدْ أَدَّىٰ عُـمْـرَةَ الإِسْلَامِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ:١٦ / صـ: ١٢٢ - ١٢٣ ]
*-----------------------------------*


>>Click here to continue<<

معالم منهج السلف




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)