TG Telegram Group & Channel
معالم منهج السلف | United States America (US)
Create: Update:

*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات الـعِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ١ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ كِــــتَـــــابُ الــمَــنَــاسِــكِ ]*

١ - الحَجُّ والعُمْرَةُ: وَاجِبَانِ علىٰ كُـلِّ: مُسْلِمٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مَعَ الِاسْتِطَاعَة، مَــرَّةً فِي الـعُــمُــرِ.

٢ - الحَجُّ واجِبٌ على الفَوْرِ، مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ، فِي أصَحِّ قَوْلَي العُلَمَاءِ.

٣ - يَجِبُ الحَجُّ علىٰ مَنْ كانَ عليهِ دَيْنٌ، وَيَستَطِيعُ الحَجَّ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ.

٤ - الأَفْضَلُ عَـدَمُ الِاقْتِرَاضِ لِأَدَاءِ الحَجِّ.

٥ - لَا يَصِحُّ حَجُّ مَنْ كانَ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ، وكذا مَنْ كانَ يُصَلِّي وَيَدَع الصَّلَاة، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَهُمْ: أحمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ الأَربَعَةِ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَقَوْلِهِ ﷺ:«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ.

٦ - مَنْ حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ: صَحَّ الحَجُّ، لِأَنَّ أَعْمَالَ الحَجِّ كلها بَدَنِيَّة، وعليهِ التَّوْبَةُ من الكَسْبِ الحَرَامِ.

٧ - يَصِحُّ حَجُّ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ؛ مَعَ الإِثْمِ، لأنَّهُ لا يَجُوزُ لَهَا السَّفَـرُ بِدُونِ مَحْرَمٍ، وَلَـوْ لِـلْـحَــجِّ وَالــعُــمْـــرَةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جــ: ١٦ / صـ: ١٢١ - ١٢٢ ]
*-----------------------------------*
*

*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات الـعِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ١ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ كِــــتَـــــابُ الــمَــنَــاسِــكِ ]*

١ - الحَجُّ والعُمْرَةُ: وَاجِبَانِ علىٰ كُـلِّ: مُسْلِمٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مَعَ الِاسْتِطَاعَة، مَــرَّةً فِي الـعُــمُــرِ.

٢ - الحَجُّ واجِبٌ على الفَوْرِ، مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ، فِي أصَحِّ قَوْلَي العُلَمَاءِ.

٣ - يَجِبُ الحَجُّ علىٰ مَنْ كانَ عليهِ دَيْنٌ، وَيَستَطِيعُ الحَجَّ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ.

٤ - الأَفْضَلُ عَـدَمُ الِاقْتِرَاضِ لِأَدَاءِ الحَجِّ.

٥ - لَا يَصِحُّ حَجُّ مَنْ كانَ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ، وكذا مَنْ كانَ يُصَلِّي وَيَدَع الصَّلَاة، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَهُمْ: أحمَدُ وأهْلُ السُّنَنِ الأَربَعَةِ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَقَوْلِهِ ﷺ:«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ.

٦ - مَنْ حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ: صَحَّ الحَجُّ، لِأَنَّ أَعْمَالَ الحَجِّ كلها بَدَنِيَّة، وعليهِ التَّوْبَةُ من الكَسْبِ الحَرَامِ.

٧ - يَصِحُّ حَجُّ المَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ؛ مَعَ الإِثْمِ، لأنَّهُ لا يَجُوزُ لَهَا السَّفَـرُ بِدُونِ مَحْرَمٍ، وَلَـوْ لِـلْـحَــجِّ وَالــعُــمْـــرَةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جــ: ١٦ / صـ: ١٢١ - ١٢٢ ]
*-----------------------------------*
*


>>Click here to continue<<

معالم منهج السلف




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)