TG Telegram Group & Channel
شرح عمدة اﻻحكام | United States America (US)
Create: Update:

*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٣ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَـــابُ الــمَـــوَاقِــيــتِ ]*

١٥ - الوَاجِبُ علىٰ جَمِيعِ الحُجَّاجِ والعُمَّار: أنْ يُحْرِمُوا من المِيقَاتِ الَّـذِي يَمُرُّونَ عليهِ، أوْ يُحَاذُونَهُ جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا، لِحَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ المذكور آنِفًا [ ١ ].

١٦ - النَّبِيُّ ﷺ هُـوَ الَّـذِي وَقَّتَ المَواقِيتَ الخَمْسة: ذُو الحُلَيْفَة، والجُحْفَة، وقَرْن المَنَازِل، ويَلَمْلَم، وذات عِرْق، لكن وَافَقَ اجتهاد عمر رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ، توقيته لِأَهْلِ العِرَاقِ ذات عِـرْق، لسُّنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ، وكان لم يَعلَمْ ذلك حِينَ وَقَّتَ لَهُمْ ذَاتَ عِـرقٍ، فَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ، سُنَّةَ الرَّسُولِ ﷺ.

١٧ - مَنْ جَاوَزَ الميقاتَ بِلَا إِحْـرامٍ، وَجَبَ عليهِ الرُّجُوعُ، فإن لم يَرْجِع فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَهُوَ: سُبْعُ بَقَرَةٍ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، أو رَأْسٌ من الغَنَمِ، يُجْزِئُ فِي الأضحية، إذا كانَ حِينَ مَـرَّ علىٰ الميقاتِ نَاوِيًا الحَـجَّ أو العُمْرَة، لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّٰهُ عنهما، الثَّابِتِ في الصَّحِيحَيْنِ.

١٨ - مَنْ بَدَا لَـهُ الحَـجّ وهو في مَكَّةَ، فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مكانه، أمَّـا العمرة، فلا بُدَّ من خُـرُوجِهِ لِلْـحِـلِّ، لحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّٰهُ عنها في ذلك.

١٩ - مَـنْ تَـوَجَّـهَ إلىٰ مَـكَّـةَ غير مريد الحج أو العمرة، لم يجب عليه الإحْـرَام، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا أَوْجَبَ الإِحْـرَامَ علىٰ من نَوى الحَجَّ أو العمرة أو كِلَيْهِمَا.
والعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ، ليس لِأَحَـدٍ أنْ يُوجِبَ ما لم يوجبه اللَّٰهُ ورسولُهُ، كما أنَّه ليسَ له
أن يُحَرِّمَ ما لم يُـحَـرِّمْهُ اللَّٰهُ ورسولُهُ، لكِنْ من لم يُؤَدِّ الفريضةَ؛ وَجَبَ عليهِ الإحْـرَامُ بِالحَـجِّ في وقتِهِ، أو بالعمرة في أَيِّ وَقتٍ، أدَاءً لِمَا أوْجَبَهُ اللَّٰهُ عليهِ من الحَجِّ والعُمْرَةِ، مِنْ أَيِّ مِيقَاتٍ يَمُرُّ عليهِ.

٢٠ - جـدَّة ليست مِيقَاتًا لِلْوَافِدِينَ، وإنما هي ميقاتٌ لِأَهْلِهَا، ولمن وَفَدُوا إليها غير مريدين للحَجِّ أو العمرةِ، ثم أنشأوا الحَجَّ أو العمرةَ منها، لكن مَنْ وَفَدَ إلى الحَجِّ أو العمرةِ من طريق جدة، ولم يُحَاذِ ميقاتًا قَبْلَها؛ أَحْرَمَ مِنْهَا.

٢١ - أَشْـهُـرُ الـحَـجِّ: شَـوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٣ - ١٢٥ ]
__
*[
١ ]:( فَـائِـدَةٌ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا:«أَنَّ رَسُولَ اللَّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).*
*-----------------------------------*

*[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]*
*للإمام: عبد العـزيز بن بـاز - رحمـه الله -*
*الـعــــدد: رقــم:[ ٣ ]*
------------------------------------------
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

*[ بَـــابُ الــمَـــوَاقِــيــتِ ]*

١٥ - الوَاجِبُ علىٰ جَمِيعِ الحُجَّاجِ والعُمَّار: أنْ يُحْرِمُوا من المِيقَاتِ الَّـذِي يَمُرُّونَ عليهِ، أوْ يُحَاذُونَهُ جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا، لِحَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ المذكور آنِفًا [ ١ ].

١٦ - النَّبِيُّ ﷺ هُـوَ الَّـذِي وَقَّتَ المَواقِيتَ الخَمْسة: ذُو الحُلَيْفَة، والجُحْفَة، وقَرْن المَنَازِل، ويَلَمْلَم، وذات عِرْق، لكن وَافَقَ اجتهاد عمر رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ، توقيته لِأَهْلِ العِرَاقِ ذات عِـرْق، لسُّنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ، وكان لم يَعلَمْ ذلك حِينَ وَقَّتَ لَهُمْ ذَاتَ عِـرقٍ، فَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ، سُنَّةَ الرَّسُولِ ﷺ.

١٧ - مَنْ جَاوَزَ الميقاتَ بِلَا إِحْـرامٍ، وَجَبَ عليهِ الرُّجُوعُ، فإن لم يَرْجِع فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَهُوَ: سُبْعُ بَقَرَةٍ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، أو رَأْسٌ من الغَنَمِ، يُجْزِئُ فِي الأضحية، إذا كانَ حِينَ مَـرَّ علىٰ الميقاتِ نَاوِيًا الحَـجَّ أو العُمْرَة، لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّٰهُ عنهما، الثَّابِتِ في الصَّحِيحَيْنِ.

١٨ - مَنْ بَدَا لَـهُ الحَـجّ وهو في مَكَّةَ، فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مكانه، أمَّـا العمرة، فلا بُدَّ من خُـرُوجِهِ لِلْـحِـلِّ، لحديثِ عائشةَ رضيَ اللَّٰهُ عنها في ذلك.

١٩ - مَـنْ تَـوَجَّـهَ إلىٰ مَـكَّـةَ غير مريد الحج أو العمرة، لم يجب عليه الإحْـرَام، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا أَوْجَبَ الإِحْـرَامَ علىٰ من نَوى الحَجَّ أو العمرة أو كِلَيْهِمَا.
والعِبَادَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ، ليس لِأَحَـدٍ أنْ يُوجِبَ ما لم يوجبه اللَّٰهُ ورسولُهُ، كما أنَّه ليسَ له
أن يُحَرِّمَ ما لم يُـحَـرِّمْهُ اللَّٰهُ ورسولُهُ، لكِنْ من لم يُؤَدِّ الفريضةَ؛ وَجَبَ عليهِ الإحْـرَامُ بِالحَـجِّ في وقتِهِ، أو بالعمرة في أَيِّ وَقتٍ، أدَاءً لِمَا أوْجَبَهُ اللَّٰهُ عليهِ من الحَجِّ والعُمْرَةِ، مِنْ أَيِّ مِيقَاتٍ يَمُرُّ عليهِ.

٢٠ - جـدَّة ليست مِيقَاتًا لِلْوَافِدِينَ، وإنما هي ميقاتٌ لِأَهْلِهَا، ولمن وَفَدُوا إليها غير مريدين للحَجِّ أو العمرةِ، ثم أنشأوا الحَجَّ أو العمرةَ منها، لكن مَنْ وَفَدَ إلى الحَجِّ أو العمرةِ من طريق جدة، ولم يُحَاذِ ميقاتًا قَبْلَها؛ أَحْرَمَ مِنْهَا.

٢١ - أَشْـهُـرُ الـحَـجِّ: شَـوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٣ - ١٢٥ ]
__
*[
١ ]:( فَـائِـدَةٌ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا:«أَنَّ رَسُولَ اللَّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).*
*-----------------------------------*


>>Click here to continue<<

شرح عمدة اﻻحكام




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)