أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
● جوازُ.الأَنساكِ.الثَّلاثَةِ.tt
#يجوز الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء : الإفرادِ ، أو القِرانِ ، أو التمَتُّعِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
======
● نُسُكُ.النبيِّ.ﷺ.tt
👈 النُّسُكُ الذي أحرَمَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم هو القِران.
□ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ ، فقال : صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ ، وقُلْ : عُمْرَةً في حَجَّةٍ )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّه أُمِرَ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ في حَجٍّ ، وهذا إهلالُ القِران ، فدلَّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
>>Click here to continue<<