TG Telegram Group & Channel
قضايا معاصرة- د. محمد محمود الخضير | United States America (US)
Create: Update:

الجمع بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال بنية واحدة

1-روى مسلم(1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ).

2-مذهب الإمام أحمد رحمه الله تحريم التطوع وعدم صحته قبل قضاء رمضان. واحتج بما رواه في مسنده (8621) أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ".

والحديث في إسناده ابن لهيعة، وقد صححه أحمد شاكر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة – الصيام (1/ 356) : "واحتجاج أحمد به يدل على أنه من جيّد حديثِ ابن لهيعة" انتهى.


وذهب الجمهور إلى جواز التطوع قبل القضاء، لكنه يكره عند المالكية والشافعية.
وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 100).

2-إذا ضاق الوقت في شوال عن القضاء وصيام الست، بحيث لو قضت المرأة ما عليها، لم تتمكن من صوم الست من شوال، أو لم تتمكن من جميعها، فأرى أن تأخذ بقول الجمهور في جواز التطوع قبل القضاء:
فتقضي ما يمكنها، ثم تصوم الست من شوال، ثم تقضي فيما بعد ما بقي عليها.

فإن قيل: إن الثواب معلق على أمرين: صوم رمضان، وصوم ست من شوال، أي صوم 36 يوما، وهذه التي لم تقض جميع ما عليها، لم تأت بالأمرين معا، فكيف تثاب؟
فالجواب: إنها إن قضت ما عليها فيما بعد، صدق عليها أنها صامت رمضان وستا من شوال، فيحصل لها الثواب المذكور.
فإن قيل: فقد فاتها المتابعة المذكورة في الحديث "ثم أتبعه".
قلنا: هذا يغتفر هنا للعذر.

وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله هنا اتجاها، بتحصيل الفضيلة لمن صام الست، ثم قضى ما عليه.

قال في الفروع (5/ 86): " ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم" انتهى.
ونقله المرداوي في الإنصاف (3/ 344) وقال: "قلت: وهو حسن" انتهى.
ولم يرتضه في المبدع (3/ 49) وقال: "وفيه شيء" انتهى.

3-أما الجمع بين القضاء وصوم الست بنية واحدة، فلو فرضنا صحته، فإنه لا يحصّل الأجر الوارد في الحديث؛ لأنه معلق على أمرين: صوم رمضان، وصوم الست من شوال، أي صوم 36 يوما، ومن جمع بين القضاء وصوم الست بنية واحدة، فلن يصوم 36 يوما.

4-التشريك في النية بين الواجب والتطوع لا يصح إذا كان بين عبادتين مقصودتين، كالتشريك بين فرض ونفل لا يندرج فيه، كمن نوى الظهر وسنته، أو نوى بصلاته قضاء الفائتة والتراويح، قال الرملي في فتاويه (1/ 215): "لأنه تشريك بين فرض ونفل" انتهى.

وقال الزركشي في المنثور في القواعد (3/ 312): "قال المرعشي: تشريك النية مع الفرض لا يجوز إلا في خمسة مسائل: الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع، ومن توضأ يريد الوضوء (والتبرد) ومن اغتسل للجنابة والجمعة، والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين فيجوز (والمأموم) ينوي الخروج منها والرد على الإمام فيجوز" انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 85): "ولو نوى بصومه قضاء رمضان، والتطوع: كان عن القضاء في قول أبي يوسف، وقال محمد: يكون عن التطوع" انتهى.

وهذا صريح أنه لا يكون له الأمران عند الحنفية، بل إما أن يحسب عن القضاء، وإما عن التطوع.

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر، ص 35 : "وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة: أجزأت عنهما، ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه؛ فإن نافلة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود" انتهى.

أي لم ير ابن نجيم حكم هذه المسألة عند أصحابه، وهي جمع بين نافلتين مقصودتين: صيام الاثنين وصيام عرفة بنية واحدة.

وفي الموسوعة الفقهية (12/ 24): " تشريك عبادتين في نية:
إن أشرك عبادتين في النية، فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو غسل الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود شغل المكان بالصلاة، فيندرج في غيره.
أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة؛ لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى" انتهى.

وثمة أمثلة مشهورة في مذهبنا ومذهب غيرنا، كالمسبوق لو كبر بنية التحريمة والركوع، لم تنعقد صلاته؛ " لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية" كشاف القناع (1/ 461).

الجمع بين قضاء رمضان وصيام ست من شوال بنية واحدة

1-روى مسلم(1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ).

2-مذهب الإمام أحمد رحمه الله تحريم التطوع وعدم صحته قبل قضاء رمضان. واحتج بما رواه في مسنده (8621) أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ".

والحديث في إسناده ابن لهيعة، وقد صححه أحمد شاكر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة – الصيام (1/ 356) : "واحتجاج أحمد به يدل على أنه من جيّد حديثِ ابن لهيعة" انتهى.


وذهب الجمهور إلى جواز التطوع قبل القضاء، لكنه يكره عند المالكية والشافعية.
وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 100).

2-إذا ضاق الوقت في شوال عن القضاء وصيام الست، بحيث لو قضت المرأة ما عليها، لم تتمكن من صوم الست من شوال، أو لم تتمكن من جميعها، فأرى أن تأخذ بقول الجمهور في جواز التطوع قبل القضاء:
فتقضي ما يمكنها، ثم تصوم الست من شوال، ثم تقضي فيما بعد ما بقي عليها.

فإن قيل: إن الثواب معلق على أمرين: صوم رمضان، وصوم ست من شوال، أي صوم 36 يوما، وهذه التي لم تقض جميع ما عليها، لم تأت بالأمرين معا، فكيف تثاب؟
فالجواب: إنها إن قضت ما عليها فيما بعد، صدق عليها أنها صامت رمضان وستا من شوال، فيحصل لها الثواب المذكور.
فإن قيل: فقد فاتها المتابعة المذكورة في الحديث "ثم أتبعه".
قلنا: هذا يغتفر هنا للعذر.

وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله هنا اتجاها، بتحصيل الفضيلة لمن صام الست، ثم قضى ما عليه.

قال في الفروع (5/ 86): " ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم" انتهى.
ونقله المرداوي في الإنصاف (3/ 344) وقال: "قلت: وهو حسن" انتهى.
ولم يرتضه في المبدع (3/ 49) وقال: "وفيه شيء" انتهى.

3-أما الجمع بين القضاء وصوم الست بنية واحدة، فلو فرضنا صحته، فإنه لا يحصّل الأجر الوارد في الحديث؛ لأنه معلق على أمرين: صوم رمضان، وصوم الست من شوال، أي صوم 36 يوما، ومن جمع بين القضاء وصوم الست بنية واحدة، فلن يصوم 36 يوما.

4-التشريك في النية بين الواجب والتطوع لا يصح إذا كان بين عبادتين مقصودتين، كالتشريك بين فرض ونفل لا يندرج فيه، كمن نوى الظهر وسنته، أو نوى بصلاته قضاء الفائتة والتراويح، قال الرملي في فتاويه (1/ 215): "لأنه تشريك بين فرض ونفل" انتهى.

وقال الزركشي في المنثور في القواعد (3/ 312): "قال المرعشي: تشريك النية مع الفرض لا يجوز إلا في خمسة مسائل: الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوع، ومن توضأ يريد الوضوء (والتبرد) ومن اغتسل للجنابة والجمعة، والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين فيجوز (والمأموم) ينوي الخروج منها والرد على الإمام فيجوز" انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 85): "ولو نوى بصومه قضاء رمضان، والتطوع: كان عن القضاء في قول أبي يوسف، وقال محمد: يكون عن التطوع" انتهى.

وهذا صريح أنه لا يكون له الأمران عند الحنفية، بل إما أن يحسب عن القضاء، وإما عن التطوع.

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر، ص 35 : "وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة: أجزأت عنهما، ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه؛ فإن نافلة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود" انتهى.

أي لم ير ابن نجيم حكم هذه المسألة عند أصحابه، وهي جمع بين نافلتين مقصودتين: صيام الاثنين وصيام عرفة بنية واحدة.

وفي الموسوعة الفقهية (12/ 24): " تشريك عبادتين في نية:
إن أشرك عبادتين في النية، فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو غسل الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فلا يقدح ذلك في العبادة؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود شغل المكان بالصلاة، فيندرج في غيره.
أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة؛ لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى" انتهى.

وثمة أمثلة مشهورة في مذهبنا ومذهب غيرنا، كالمسبوق لو كبر بنية التحريمة والركوع، لم تنعقد صلاته؛ " لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية" كشاف القناع (1/ 461).


>>Click here to continue<<

قضايا معاصرة- د. محمد محمود الخضير




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)