TG Telegram Group & Channel
قناة الشيخ محمد سالم بحيري | United States America (US)
Create: Update:

قال ابن حجر رحمه الله في «الإيعاب»: «(ويُسَنُّ فيها التتابعُ والاتصال بالعيد) مبادرة بالعبادة، فإن فرَّقها، أو لم يوصلها بالعيد .. فاتَهُ ثوابها الكامل، وكره بعضُ العلماء وصلها به؛ لأنه يُوهِمُ العامَّةَ وجوبَها، وهو مردودٌ؛ فإن هذا لا يخفى الآن على أحد ممن هو مخالط للمسلمين، وعلى التنزل: فاعتقادُ النفلِ واجِبًا لا محذورَ فيه».
ثُمَّ وجدتُ باعشن رحمه الله يستحبُّ إيقاعَ صومها في أيام البيضِ؛ لما في التأخير من الكمال الذي لا يشتملُ عليه التقديمُ، فقال رحمه الله في «المواهب السنية»، وهو أصلُ «بشرى الكريم»: «وهل الأفضل اتصالها بالعيد أو صومها في أيام البيض والسّود ليحصل له فضيلتهما مع فضل السّت؟ الذي يظهرُ الثاني؛ لما مَرَّ في الصلاة: أن كلَّ كمالٍ اشتملَ عليه التأخير، وخلى عنه التقديم .. يكون التأخيرُ أفضلَ، وهذا إن قلنا: ‹لا يضرُّ التشريك في الصوم› كما مَرّ في مبحث التعيين في النيّة».
ثم وجدتُهُ قد خالفَ ذلك في «بشرى الكريم»، فقال: «ويظهر أنَّ اتصالها بالعيد أفضلُ من صومها أيام البيض والسود وإن تأدى بذلك ثلاث سننٍ؛ لما في ذلك من الخلاف القوي، خصوصًا إذا نوى ستَّ شوالٍ مع البيض والسود؛ لِمَا مر في الكلام على التعين في النية عن الإسنوي من عدم حصول شيء منها».
المقصد الخامسُ: قضاؤها إذا فاتت.
اعتمد ابنُ حجر والرمليُّ رحمهما الله أنَّ من فاتَهُ صيامُ الستِّ من شوالٍ نُدِب له قضاؤها في ذي القعدة.
ويُعْلَمُ من كلام الرمليِّ رحمه الله في «النهاية» أنَّ محلَّ ندب قضائها: إذا نفاها في صومِ غيرِها في شوالٍ، فإذا صامَ غيرَها كقضاءٍ، ولم ينفِها في النيةِ .. لم يندب القضاءُ؛ لأنه حاصلةٌ له، أي: يحصُلُ له أصلُ الثوابِ، وقد علمت أنَّ الذي يأتي على معتمد ابن حجر أنه لا يكتفى لحصولِها بأنْ لا ينفيها، بل لا بد أن ينوِيَها لتحصُلَ له.
وعبارة «التحفة» في ذلك: «ولو فاته رمضانُ، فصام عنه شوالًا .. سُنَّ له صومُ سِتٍّ من القعدة؛ لأن من فاته صومٌ راتبٌ يسن له قضاؤه»، وعبارة «الإيعاب»: «يُندب لمن استغرق صومُهُ القضاءَ شوالًا، أو كان له عذرٌ آخرُ منعَهُ من صومها فيه .. أن يصوم الستة من القعدة كما يأتي».
ومرادُهُ بقوله: «كما يأتي» قوله بعد ذلك في «الإيعاب»: «وعُلِمَ من كلامِهم هنا وفي صلاة النفل أن الصوم الراتب يُنْدَبُ قضاؤُهُ، وهو ظاهرٌ، وزَعْمُ أنه لا يُندب كالأضحية، فهو بذات السبب أشبَهُ .. يُرَدُّ بأن الأضحية بخروج وقتها ينسلخُ عنها اسمُ الأضحية، فلما زال اسمها زال طلبها من حيث كونها أضحية، فلم يندب تداركها من تلك الحيثية المذكورة له؛ لتعذرها، بخلافه هنا، فإن بفوات الوقت لا يزول اسم الصوم، فطلب تداركه كتدارك رواتب الفرائض، وأي فرق بينهما؟ ويُفَرَّقُ بينه وبين ذات السبب بأنها لا تختص بزمن، بل تعرض بعروضِ السبب، وتنتفي بانتفائِه، فأشبهت الأضحية، ثم رأيت الزركشـي وغيره صَرَّ حا في ست شوال بأنه يسن قضاؤها»، ونقلَهُ الشيخ محمد الشوبري رحمه الله في «حاشيته على التحرير»، ومنه صوَّبت بعض ما وقع في النسخة.
وعبارة «النهاية»: «وما أفتى به الوالدُ - رحمه الله تعالى - أيضًا أنه يُسْتَحَبُّ لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستًّا من ذي القعدة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب .. محمولٌ على من قصد فعلها بعد صوم شوال، فيكون صارفًا عن حصولها عن السنة، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومَها لا يحصلُ بغيرِها، أما إذا قلنا بحصوله - وهو الظاهر - فلا يستحبُّ قضاؤُها».
وكتب عليه الشبراملسيُّ رحمه الله: «قوله: ‹فلا يستحب قضاؤها› وبتقدير القضاء فهل يثاب ثواب الفرض على الجميع كما لو صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوالٍ؟ قال سم: ‹فيه نظر›. أقول: والأقرب حصول ذلك؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس أنه يُثاب على الستة ثواب النفل، ويُوَجَّهُ بأن ثواب الفرض في الخبر مقيدٌ بكونها من شوال، وهذه ليست منه».
وخالفَهُما القليوبيُّ رحمه الله، أي: خالفهما في ندب القضاء، ففي «حاشيته على المحليِّ» في صورة ما إذا صامَ شوالًا عن رمضان قضاءً قال: «فإن صامه عنه .. دخلت فيه، ويحصلُ ثوابُها المخصوصُ، وكذا ثوابُ رمضان المخصوصُ خلافًا للإسنوي، فإن قصدَ تأخيرَها .. لم تدخل، ويصومها من ذي القعدة، وفيه ما يأتي».
ويعني بقوله «وفيه ما يأتي» قوله بعد أسطر: «وتفوتُ بفواتِه، وفي ‹شرح شيخنا الرملي› ما يقتضي أنه يُندب قضاؤها بعد شوال إذا لم يصمها فيه ولو بغيرِ عذرٍ، وفيه نظر؛ لأن جميعَ أنواع هذا الصوم المذكور لا يُقْضَى؛ إذ ليس لها وقت محدود الطرفين كما في الصلاة فتأمله».

قال ابن حجر رحمه الله في «الإيعاب»: «(ويُسَنُّ فيها التتابعُ والاتصال بالعيد) مبادرة بالعبادة، فإن فرَّقها، أو لم يوصلها بالعيد .. فاتَهُ ثوابها الكامل، وكره بعضُ العلماء وصلها به؛ لأنه يُوهِمُ العامَّةَ وجوبَها، وهو مردودٌ؛ فإن هذا لا يخفى الآن على أحد ممن هو مخالط للمسلمين، وعلى التنزل: فاعتقادُ النفلِ واجِبًا لا محذورَ فيه».
ثُمَّ وجدتُ باعشن رحمه الله يستحبُّ إيقاعَ صومها في أيام البيضِ؛ لما في التأخير من الكمال الذي لا يشتملُ عليه التقديمُ، فقال رحمه الله في «المواهب السنية»، وهو أصلُ «بشرى الكريم»: «وهل الأفضل اتصالها بالعيد أو صومها في أيام البيض والسّود ليحصل له فضيلتهما مع فضل السّت؟ الذي يظهرُ الثاني؛ لما مَرَّ في الصلاة: أن كلَّ كمالٍ اشتملَ عليه التأخير، وخلى عنه التقديم .. يكون التأخيرُ أفضلَ، وهذا إن قلنا: ‹لا يضرُّ التشريك في الصوم› كما مَرّ في مبحث التعيين في النيّة».
ثم وجدتُهُ قد خالفَ ذلك في «بشرى الكريم»، فقال: «ويظهر أنَّ اتصالها بالعيد أفضلُ من صومها أيام البيض والسود وإن تأدى بذلك ثلاث سننٍ؛ لما في ذلك من الخلاف القوي، خصوصًا إذا نوى ستَّ شوالٍ مع البيض والسود؛ لِمَا مر في الكلام على التعين في النية عن الإسنوي من عدم حصول شيء منها».
المقصد الخامسُ: قضاؤها إذا فاتت.
اعتمد ابنُ حجر والرمليُّ رحمهما الله أنَّ من فاتَهُ صيامُ الستِّ من شوالٍ نُدِب له قضاؤها في ذي القعدة.
ويُعْلَمُ من كلام الرمليِّ رحمه الله في «النهاية» أنَّ محلَّ ندب قضائها: إذا نفاها في صومِ غيرِها في شوالٍ، فإذا صامَ غيرَها كقضاءٍ، ولم ينفِها في النيةِ .. لم يندب القضاءُ؛ لأنه حاصلةٌ له، أي: يحصُلُ له أصلُ الثوابِ، وقد علمت أنَّ الذي يأتي على معتمد ابن حجر أنه لا يكتفى لحصولِها بأنْ لا ينفيها، بل لا بد أن ينوِيَها لتحصُلَ له.
وعبارة «التحفة» في ذلك: «ولو فاته رمضانُ، فصام عنه شوالًا .. سُنَّ له صومُ سِتٍّ من القعدة؛ لأن من فاته صومٌ راتبٌ يسن له قضاؤه»، وعبارة «الإيعاب»: «يُندب لمن استغرق صومُهُ القضاءَ شوالًا، أو كان له عذرٌ آخرُ منعَهُ من صومها فيه .. أن يصوم الستة من القعدة كما يأتي».
ومرادُهُ بقوله: «كما يأتي» قوله بعد ذلك في «الإيعاب»: «وعُلِمَ من كلامِهم هنا وفي صلاة النفل أن الصوم الراتب يُنْدَبُ قضاؤُهُ، وهو ظاهرٌ، وزَعْمُ أنه لا يُندب كالأضحية، فهو بذات السبب أشبَهُ .. يُرَدُّ بأن الأضحية بخروج وقتها ينسلخُ عنها اسمُ الأضحية، فلما زال اسمها زال طلبها من حيث كونها أضحية، فلم يندب تداركها من تلك الحيثية المذكورة له؛ لتعذرها، بخلافه هنا، فإن بفوات الوقت لا يزول اسم الصوم، فطلب تداركه كتدارك رواتب الفرائض، وأي فرق بينهما؟ ويُفَرَّقُ بينه وبين ذات السبب بأنها لا تختص بزمن، بل تعرض بعروضِ السبب، وتنتفي بانتفائِه، فأشبهت الأضحية، ثم رأيت الزركشـي وغيره صَرَّ حا في ست شوال بأنه يسن قضاؤها»، ونقلَهُ الشيخ محمد الشوبري رحمه الله في «حاشيته على التحرير»، ومنه صوَّبت بعض ما وقع في النسخة.
وعبارة «النهاية»: «وما أفتى به الوالدُ - رحمه الله تعالى - أيضًا أنه يُسْتَحَبُّ لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستًّا من ذي القعدة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب .. محمولٌ على من قصد فعلها بعد صوم شوال، فيكون صارفًا عن حصولها عن السنة، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومَها لا يحصلُ بغيرِها، أما إذا قلنا بحصوله - وهو الظاهر - فلا يستحبُّ قضاؤُها».
وكتب عليه الشبراملسيُّ رحمه الله: «قوله: ‹فلا يستحب قضاؤها› وبتقدير القضاء فهل يثاب ثواب الفرض على الجميع كما لو صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوالٍ؟ قال سم: ‹فيه نظر›. أقول: والأقرب حصول ذلك؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس أنه يُثاب على الستة ثواب النفل، ويُوَجَّهُ بأن ثواب الفرض في الخبر مقيدٌ بكونها من شوال، وهذه ليست منه».
وخالفَهُما القليوبيُّ رحمه الله، أي: خالفهما في ندب القضاء، ففي «حاشيته على المحليِّ» في صورة ما إذا صامَ شوالًا عن رمضان قضاءً قال: «فإن صامه عنه .. دخلت فيه، ويحصلُ ثوابُها المخصوصُ، وكذا ثوابُ رمضان المخصوصُ خلافًا للإسنوي، فإن قصدَ تأخيرَها .. لم تدخل، ويصومها من ذي القعدة، وفيه ما يأتي».
ويعني بقوله «وفيه ما يأتي» قوله بعد أسطر: «وتفوتُ بفواتِه، وفي ‹شرح شيخنا الرملي› ما يقتضي أنه يُندب قضاؤها بعد شوال إذا لم يصمها فيه ولو بغيرِ عذرٍ، وفيه نظر؛ لأن جميعَ أنواع هذا الصوم المذكور لا يُقْضَى؛ إذ ليس لها وقت محدود الطرفين كما في الصلاة فتأمله».


>>Click here to continue<<

قناة الشيخ محمد سالم بحيري




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)