TG Telegram Group & Channel
قناة الشيخ محمد سالم بحيري | United States America (US)
Create: Update:

وعبارته في «فتح الجواد»: «أفتي جمعٌ متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صومِ فرضٍ فيها، وقال الإسنوي: ‹القياس أنه إن لم ينوِ التطوع حصلَ له الفرضُ، وإن نواهُمَا لم يحصل له شيءٌ منهما›. انتهى، وإنما يتم له إن ثبت أن الصومَ فيها مقصودٌ لذاته، والذي يتجه أنَّ القصدَ وجودُ صوم فيها، فهي كالتحية، فإن نوى التطوعَ أيضا حَصَلَا، وإلا سقط عنه الطلب، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك».
وقوله فيه: «وما بعده» أي: مما ذُكر في «الإرشاد»، وهو عاشواء وتاسوعاء والست من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس.
وعبارة «الإمداد»: «أفتى البارزي، ووافقه الأصفوني وغيرُه، بأنَّ من صام نحوَ عرفة وغيرَهُ مما مرَّ عن قضاء أو نذرٍ حصل له ثواب تطوعها ضمنًا، وقال الإسنوي: ‹القياسُ أنه إذا لم ينوِ التطوع حصل الفرض، وإن نواه لم يحصل له شيءٌ منهما›. انتهى، وأنت خبيرٌ بأنَّ قياسَ التحية أنه إذا لم ينوِ التطوع سقط عنه الطلبُ؛ لأن القصد صومٌ في هذه الأيام، وقياسها وقياس ما لو كان عليه غسل جنابة وجمعة أنه إذا نوى التطوع أيضًا حصل له ثوابه، فاندفع قوله: ‹القياس ما ذكر›، وعلم أن إطلاق البارزي وغيره حصول الثواب مخالفٌ للقياس المذكور، فالأوجه ما قلتُه».
ويوافق هذين النصين نصُّهُ في «الإيعاب» على أنه لو وقع الاثنين والخميس في الستِّ من شوالٍ، وقد نوى أحدهما .. فإنه يسقط طلب الآخرِ، ولكنه لا يَحوزُ ثوابَه؛ إذ لم ينوِه، وعبارته فيه: «قال شيخ الإسلام السراجُ ابنُ الملقن: (وقد يُوجَد للصوم سببانِ كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس، وكوقوعِهِما) أي: الاثنينِ والخميسِ (في ستة شوال، فيتأكد) صومُ ما له سببانِ؛ رعاية لكل منهما (فإن نواهُمَا حَصَلَا كالصدقةِ على القريب صدقةٌ وصلةٌ، وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر) انتهى. وقدمتُ الكلام على ذلك في بحث ‹نية الصوم›، والذي يتجه ما قدمتُه من الخلاف ثَمَّ أنَّ من قال بحصولِهِما فيما إذا نواهُمَا أرادَ به حيازةَ ثوابِهِما كما لو نوى تحية المسجد وسنةَ الظهرِ، أو الجنابةَ وغسلَ الجمعة، وفيما إذا نوى أحدَهُما أرادَ به إسقاطَ الطلب النسبة لغير المنوي دون حيازة ثوابه؛ لاستحالة حصولِه بدون نية، ومن قال: ‹لا يحصلان› أو ‹لا يحصل أحدُهما› أراد به عدمَ حيازةِ الثوابِ الكاملِ نظير ما مَرَّ في تحية المسجد»، ونحوُها في «حاشيته على العباب».
فالحاصلُ أنه إذا صام الشخصُ ستة أيام من شوال، ونوى قضاءً أو نذرًا أو نفلًا آخرَ كالاثنينِ، ولم ينوِها بخصوصِها، ولم يصرفْها بالنيةِ .. حصل له ثوابُ التطوع بستة أيامٍ دون الثوابِ الكامل عند الرمليِّ، أمَّا ابن حجر فمعتمدُهُ أنه لا يحصلُ له ذلك؛ لأنه لم ينوِه.
وممن حكى الخلاف بينهما العناني رحمه الله في «حاشيته على شرح المنهج» فقال بعد إيراد عبارة الرملي: «واعتمد ابن حجر عدمَ الحصول».
الحال الرابعة: أن يصوم ستًّا ناويًا نحوَ قضاءٍ مع نفي الستِّ من شوال بالنية.
إذا صام الشخصُ ستة أيام من شوال، ونوى قضاءً أو نذرًا أو نفلًا آخرَ، ونفى الستَّ من شوالٍ بالنيةِ .. فلا خلاف بين ابن حجر والرمليِّ رحمهما الله أنها لا تحصلُ له..
وعبارة «النهاية» في ذلك: «وما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أيضًا أنه يُستحَبُّ لمن فاته رمضان وصام عنه شوالًا أنْ يصومَ ستًّا من ذي القعدة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب .. محمولٌ على من قصدَ فعلَها بعد صوم شوال، فيكون صارفًا عن حصولِها عن الستة، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومها لا يحصل بغيرها، أما إذا قلنا بحصوله - وهو الظاهر - فلا يستحب قضاؤُها».
أمَّا ابن حجر فقولُهُ في النصين السابقين في «فتح الجواد» و«الإمداد» في نحو عرفة والست من شوالٍ: «إنه كالتحية» قضيتُهُ أنه إن صرفَها بالنيةِ لم تحصل له، بل هو معلومٌ بالقياس الأولوي على كلامِهِ فيما إذا لم ينوِها، فإنه إذا لم يقل بحصول ثوابها فيما إذا لم ينوِها أصلًا، فأولى أن لا يحصل عنده ثوابُها فيما إذا نفاها.
وممكن حكى الخلافَ بينهما الكرديُّ رحمه الله في «فتاويه»، فقال رحمه الله: «فتلخص أنه عند ابن حجر: إنْ نوى الكلَّ حَصَلَ ما نواه، وإن نوى البعضَ .. حَصَلَ ما نواه، وسقط طلبُ التطوع الذي لم ينوِهِ، لكن بلا حصولِ ثوابٍ له، وعند الجمال الرملي ومن تبعه: يحصُل ثواب سائر التطوعات وإن لم يَنْوِها ما لم تُصْرَفِ النيةُ عن شيءٍ منها، فلا يحصل ذلك حينئذ، والله أعلم»، وإلى الخلاف أشارَ في «المواهب المدنية» كذلك.
المقصد الرابع: ما يُندب في صيامها
نصَّ أئمتنا رضي الله عنهم على ندبِ أمرينِ في صيامِ الستِّ:
الأولُ: كونُها متتابعة.
والثاني: اتصالها بيوم العيدِ.
وذلك مبادرةً للعبادةِ؛ إذ لا يُؤمَن الفواتُ.

وعبارته في «فتح الجواد»: «أفتي جمعٌ متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صومِ فرضٍ فيها، وقال الإسنوي: ‹القياس أنه إن لم ينوِ التطوع حصلَ له الفرضُ، وإن نواهُمَا لم يحصل له شيءٌ منهما›. انتهى، وإنما يتم له إن ثبت أن الصومَ فيها مقصودٌ لذاته، والذي يتجه أنَّ القصدَ وجودُ صوم فيها، فهي كالتحية، فإن نوى التطوعَ أيضا حَصَلَا، وإلا سقط عنه الطلب، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك».
وقوله فيه: «وما بعده» أي: مما ذُكر في «الإرشاد»، وهو عاشواء وتاسوعاء والست من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس.
وعبارة «الإمداد»: «أفتى البارزي، ووافقه الأصفوني وغيرُه، بأنَّ من صام نحوَ عرفة وغيرَهُ مما مرَّ عن قضاء أو نذرٍ حصل له ثواب تطوعها ضمنًا، وقال الإسنوي: ‹القياسُ أنه إذا لم ينوِ التطوع حصل الفرض، وإن نواه لم يحصل له شيءٌ منهما›. انتهى، وأنت خبيرٌ بأنَّ قياسَ التحية أنه إذا لم ينوِ التطوع سقط عنه الطلبُ؛ لأن القصد صومٌ في هذه الأيام، وقياسها وقياس ما لو كان عليه غسل جنابة وجمعة أنه إذا نوى التطوع أيضًا حصل له ثوابه، فاندفع قوله: ‹القياس ما ذكر›، وعلم أن إطلاق البارزي وغيره حصول الثواب مخالفٌ للقياس المذكور، فالأوجه ما قلتُه».
ويوافق هذين النصين نصُّهُ في «الإيعاب» على أنه لو وقع الاثنين والخميس في الستِّ من شوالٍ، وقد نوى أحدهما .. فإنه يسقط طلب الآخرِ، ولكنه لا يَحوزُ ثوابَه؛ إذ لم ينوِه، وعبارته فيه: «قال شيخ الإسلام السراجُ ابنُ الملقن: (وقد يُوجَد للصوم سببانِ كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس، وكوقوعِهِما) أي: الاثنينِ والخميسِ (في ستة شوال، فيتأكد) صومُ ما له سببانِ؛ رعاية لكل منهما (فإن نواهُمَا حَصَلَا كالصدقةِ على القريب صدقةٌ وصلةٌ، وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر) انتهى. وقدمتُ الكلام على ذلك في بحث ‹نية الصوم›، والذي يتجه ما قدمتُه من الخلاف ثَمَّ أنَّ من قال بحصولِهِما فيما إذا نواهُمَا أرادَ به حيازةَ ثوابِهِما كما لو نوى تحية المسجد وسنةَ الظهرِ، أو الجنابةَ وغسلَ الجمعة، وفيما إذا نوى أحدَهُما أرادَ به إسقاطَ الطلب النسبة لغير المنوي دون حيازة ثوابه؛ لاستحالة حصولِه بدون نية، ومن قال: ‹لا يحصلان› أو ‹لا يحصل أحدُهما› أراد به عدمَ حيازةِ الثوابِ الكاملِ نظير ما مَرَّ في تحية المسجد»، ونحوُها في «حاشيته على العباب».
فالحاصلُ أنه إذا صام الشخصُ ستة أيام من شوال، ونوى قضاءً أو نذرًا أو نفلًا آخرَ كالاثنينِ، ولم ينوِها بخصوصِها، ولم يصرفْها بالنيةِ .. حصل له ثوابُ التطوع بستة أيامٍ دون الثوابِ الكامل عند الرمليِّ، أمَّا ابن حجر فمعتمدُهُ أنه لا يحصلُ له ذلك؛ لأنه لم ينوِه.
وممن حكى الخلاف بينهما العناني رحمه الله في «حاشيته على شرح المنهج» فقال بعد إيراد عبارة الرملي: «واعتمد ابن حجر عدمَ الحصول».
الحال الرابعة: أن يصوم ستًّا ناويًا نحوَ قضاءٍ مع نفي الستِّ من شوال بالنية.
إذا صام الشخصُ ستة أيام من شوال، ونوى قضاءً أو نذرًا أو نفلًا آخرَ، ونفى الستَّ من شوالٍ بالنيةِ .. فلا خلاف بين ابن حجر والرمليِّ رحمهما الله أنها لا تحصلُ له..
وعبارة «النهاية» في ذلك: «وما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أيضًا أنه يُستحَبُّ لمن فاته رمضان وصام عنه شوالًا أنْ يصومَ ستًّا من ذي القعدة؛ لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب .. محمولٌ على من قصدَ فعلَها بعد صوم شوال، فيكون صارفًا عن حصولِها عن الستة، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومها لا يحصل بغيرها، أما إذا قلنا بحصوله - وهو الظاهر - فلا يستحب قضاؤُها».
أمَّا ابن حجر فقولُهُ في النصين السابقين في «فتح الجواد» و«الإمداد» في نحو عرفة والست من شوالٍ: «إنه كالتحية» قضيتُهُ أنه إن صرفَها بالنيةِ لم تحصل له، بل هو معلومٌ بالقياس الأولوي على كلامِهِ فيما إذا لم ينوِها، فإنه إذا لم يقل بحصول ثوابها فيما إذا لم ينوِها أصلًا، فأولى أن لا يحصل عنده ثوابُها فيما إذا نفاها.
وممكن حكى الخلافَ بينهما الكرديُّ رحمه الله في «فتاويه»، فقال رحمه الله: «فتلخص أنه عند ابن حجر: إنْ نوى الكلَّ حَصَلَ ما نواه، وإن نوى البعضَ .. حَصَلَ ما نواه، وسقط طلبُ التطوع الذي لم ينوِهِ، لكن بلا حصولِ ثوابٍ له، وعند الجمال الرملي ومن تبعه: يحصُل ثواب سائر التطوعات وإن لم يَنْوِها ما لم تُصْرَفِ النيةُ عن شيءٍ منها، فلا يحصل ذلك حينئذ، والله أعلم»، وإلى الخلاف أشارَ في «المواهب المدنية» كذلك.
المقصد الرابع: ما يُندب في صيامها
نصَّ أئمتنا رضي الله عنهم على ندبِ أمرينِ في صيامِ الستِّ:
الأولُ: كونُها متتابعة.
والثاني: اتصالها بيوم العيدِ.
وذلك مبادرةً للعبادةِ؛ إذ لا يُؤمَن الفواتُ.


>>Click here to continue<<

قناة الشيخ محمد سالم بحيري




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)