السؤال ٧٤١١
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله؛ رجل لديه محل صيرفة ولا يعطي لأحد قرض إلا بالدولار مهما كان بسيطاً وفي الغالب فئة العشرة والخمسة دولار قليلة جداً فيعطي للزبون قيمة العشر دولارات بالليرة التركية ويسجلها عليه ١٠$ فما حكم ذلك؟
بارك الله فيكم.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان يعطي قرضا حسنا فلا بأس بشرط أن يكون القرض بسعر الصرف الحالي لا أقل؛ لأنه إن كان سعر الصرف أقل فيحصل تربح بالقرض وهذا ربا فلا يجوز والله أعلم.
د.أنس عيروط
https://hottg.com/ftawafkhya
>>Click here to continue<<