السؤال ٧٤٠٤
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تحضر دورات تدريب مهني في مركز خاص بالنساء إذا كان بالإمكان تأجيل الدورة لحين انقضاء العدة؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حرج في خروج معتدة الطلاق نهارا للحاجة، وإن كان الطلاق رجعيا فيشترط إذن زوجها كذلك؛ لأنها لا زالت في عصمته..
د.أنس عيروط
https://hottg.com/ftawafkhya
>>Click here to continue<<