السؤال ٧٣٩٦
السلام عليكم ورحمة الله
امرأة باعت أرضاً منذ تسع سنوات، واشترت بثمنها مئة وعشرين غراماً من الذهب، وتلبسه أحياناً، وقد نوت ادخاره للحج إذا تيسر لها، هل تجب فيه زكاة؟ وكم مقدارها؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة ورحمة وبركاته
نعم يجب فيه الزكاة، ومقدارها قيمة ثلاث غرامات ذهبية.
هل المقدار عن كل سنة ثلاث غرامات، أم عن التسع سنوات؟
وهل يجوز أن تعطيها لابنها لأنه يريد الزواج وليس معه تكاليفه؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم تجب عن كل سنة.
أما دفع المال لابنها للزواج، بدل حجها فمذهب الجمهور عدم الجواز؛ لأن الحج واجب على الفور، وفي دفعه لابنها تأخير حجها، وهذا لا يجوز، إضافة إلى أن الحج واجب والزواج سنة.
ومن قال من الفقهاء بالوجوب على التراخي فيجوز للأم أن تعطي هذا المال لابنها من أجل الزواج إن كان ابنها يخشى الفتنة أو الوقوع في الحرام...
وهو مذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن رحمه الله.
د.أنس عيروط
https://hottg.com/ftawafkhya
>>Click here to continue<<