TG Telegram Group & Channel
فوائد علمية أبو يحيى | United States America (US)
Create: Update:

ما جاء في التنفل قبل الجمعة (7)

قول الشافعي في المسألة:

▪️قَال الإمام الشَّافِعِي (204 هـ):
«أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى إذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.

قلت: فيه الاستدلال بعمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، وأن هذا كان بحضرته.
ومثله جاء عن الإمام مالك، وقد تقدم.

▪️(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السَّبْحَةَ وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَإِذَا قَامَتْ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا.

قلت: قوله: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السَّبْحَةَ...
المقصود بالسَّبحة: الصلاة النافلة.

▪️(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا رَاحَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ صَلُّوا حَتَّى يَصِيرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا صَارَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ تَكَلُّمًا حَتَّى يَأْخُذَ فِي الْخُطْبَةِ فَإِذَا أَخَذَ فِيهَا أَنْصَتَ اسْتِدْلَالًا بِمَا حَكَيْت وَلَا يُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ مَنْ حَضَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».
«الأم للشافعي» (1/ 227)

قلت: نص الشافعي على:
- أن الناس يصلون مطلقا، إلى أن يخرج إليهم الإمام للخطبة،
- أنه لا نهي عن الصلاة النافلة يوم الجمعة.
- أن ها الحكم لمن حضر الجمعة.

▪️وقال الشَّافِعِي أيضاً:

«وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَنِصْفَ النَّهَارِ مِثْلُهُ إذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ وَبَرَزَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ وَاحِدٌ وَهَذَا مِثْلُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ التَّهْجِيرَ لِلْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةَ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ».
«الأم للشافعي» (1/ 175).الى

قلت: فيه:

- استثناء يوم الجمعة من النهي المطلق عن الصلاة نصف النهار.
- تعليله بأن من شأن الناس الصلاة والتنفل إلى أن يخرج الإمام كما تقدم.
- قوله "من شأن الناس"؛ بيان أن هذا كان معروفا عندهم، وعليه العمل. والله أعلم.

hottg.com/fauaid_abuyahya

فوائد علمية أبو يحيى
ما جاء في التنفل قبل الجمعة (٦) قال ابن سعد في "طبقاته": أخبرنا محمد بن عمر، قال: «وكان ابن أبي ذئب يروح يوم ‌الجمعة إلى الصلاة باكرًا، فيصلّي حتى يخرج الإمام، وما رأيته نظر إلى شمس قطّ - يعني في قول من رأى الكراهة للصلاة ‌نصف ‌النهار.» «الطبقات الكبير»…
ما جاء في التنفل قبل الجمعة (7)

قول الشافعي في المسألة:

▪️قَال الإمام الشَّافِعِي (204 هـ):
«أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى إذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.

قلت: فيه الاستدلال بعمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، وأن هذا كان بحضرته.
ومثله جاء عن الإمام مالك، وقد تقدم.

▪️(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السَّبْحَةَ وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَإِذَا قَامَتْ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا.

قلت: قوله: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السَّبْحَةَ...
المقصود بالسَّبحة: الصلاة النافلة.

▪️(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا رَاحَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ صَلُّوا حَتَّى يَصِيرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا صَارَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ تَكَلُّمًا حَتَّى يَأْخُذَ فِي الْخُطْبَةِ فَإِذَا أَخَذَ فِيهَا أَنْصَتَ اسْتِدْلَالًا بِمَا حَكَيْت وَلَا يُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ مَنْ حَضَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».
«الأم للشافعي» (1/ 227)

قلت: نص الشافعي على:
- أن الناس يصلون مطلقا، إلى أن يخرج إليهم الإمام للخطبة،
- أنه لا نهي عن الصلاة النافلة يوم الجمعة.
- أن ها الحكم لمن حضر الجمعة.

▪️وقال الشَّافِعِي أيضاً:

«وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَنِصْفَ النَّهَارِ مِثْلُهُ إذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ وَبَرَزَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ وَاحِدٌ وَهَذَا مِثْلُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ التَّهْجِيرَ لِلْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةَ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ».
«الأم للشافعي» (1/ 175).الى

قلت: فيه:

- استثناء يوم الجمعة من النهي المطلق عن الصلاة نصف النهار.
- تعليله بأن من شأن الناس الصلاة والتنفل إلى أن يخرج الإمام كما تقدم.
- قوله "من شأن الناس"؛ بيان أن هذا كان معروفا عندهم، وعليه العمل. والله أعلم.

hottg.com/fauaid_abuyahya


>>Click here to continue<<

فوائد علمية أبو يحيى




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)