أقسام التبرك:
١/ تبرك مشروع: أن يكون في أمر شرعي معين منصوص عليه أنّ البركة فيه، من ذلك:
- القرآن: {كتاب أنزلناه إليك مباركٌ} ففي قراءته الحرف بعشر حسنات، وفي العمل به الهدى والبشرى والرحمات، وكذا في الاستشفاء به وغير ذلك من عظيم فضله، ولا يجوز التمسح بورق المصحف ولا اعتقاد البركة فيه.
- الأمور المحسوسة: كالتعليم والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما كان فيه بركة من زمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والبكور، أو مكان كالبركة في المساجد الثلاثة وما يختص فيها من مضاعفة أجر الصلاة.
٢/ تبرك ممنوع:
- ما كان شركا أكبر: كالتبرك بالشجر والحجر والآثار والأضرحة والقبور والمشاهد وأجساد الصالحين وريقهم ونحو ذلك.
إذا اعتقد المتبرك أن تمرّغه أو التصاقه بتلك البقعة تضره أو تنفعه فهذا شرك أكبر باتفاق العلماء، وإلى ذلك جنح ابن تيمية في [الاقتضاء].
• قال الشيخ ابن ناصر السعدي: فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم يكفر.
- ما كان محرما: كمن تبرك بالبقعة معتقدا أنّها سبب لحصول البركة دون اعتقاد البركة في ذاتها، وهو ذريعة من ذرائع الشرك حكاه ابن تيمية في [الاقتضاء] وابن سعدي في [مقاصد التوحيد].
قال ابن تيمية في [الاقتضاء]: "وأما التمسح بالقبر -أي قبر كان- وتقبيله، وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} [نوح: ٢٣ - ٢٤]".
ولأن العامة قد تتجاوز هذا الحد، ولأجل ذلك قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة.
- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
>>Click here to continue<<