TG Telegram Group & Channel
ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله | United States America (US)
Create: Update:

• تقدمة:
السجود باعتبار القصد فيه على قسمين:
- سجود عبادة: وصرفه لغير الله تعالى شرك مجمع عليه في جميع الشرائع.
- سجود تحية: مباح في شرع من قبلنا، محرم في شرعنا، وهذا الذي وقع من معاذ رضي الله تعالى عنه، فهو من جنس سجود الملائكة لآدم وأبوي يوسف له، سجود تشريف وتعظيم لا عبادة، فنُسخ بهذا الحديث إباحة ذلك وحُرّم في شرعنا.
والقاعدة: أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يكن مخالفا لشرعنا.

• أنه لم يكن سجودا -في هيئته- لكنه سنة كانت فيهم، يومئون برءوسهم إيماءا، كذلك كانت تحيتهم، قاله القرطبي في تفسيره.
قال الثوري والضحاك وغيرهما: كان سجوداً كالسجود المعهود عندنا، وهو كان تحيتهم، وقيل: كان انحناء كالركوع، ولم يكن خروراً على الأرض، وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء، وقد نسخ الله ذلك كله في شرعنا، وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء، وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة.

• إباحة سجود التحية إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال القرطبي: "والأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وعليه فإنّ معاذا لم يرتكب كفرا ولا محرما أصلا، لبقائه على البراءة الأصلية حتى وقت وقوع الحادثة ونسْخِ النبي صلى الله عليه وسلم له بحديث معاذ نفسه.
قال المصنف: وبعد مراجعة أمهات كتب شروح السنة التي قد تعرضَت لشرح هذا الحديث لم نجد عالماً واحداً قد نصّ نصاً صريحاً على أن فعل معاذ كان بعد ورود النهي عن السجود، بل أن من العلماء الأعلام وهم: الإمام القرطبي، والإمام الجصاص، والحافظ ابن كثير قد صرحوا على أن هذا الفعل كان سائغاً مباحاً إلى وقت سجود معاذ.

• إيراد الشوكاني في [نيل الأوطار] لهذا الحديث للدلالة على إعذار الساجد لغير الله تعالى بالجهل وعدم تكفيره: ليس فيه حجة لأن سجوده رضي الله عنه كان على وجه التحية وإنما توقف بعض أهل العلم في تكفير الجاهل بهذا الموضع، لأنه قد ثبت مثل هذا السجود في شرائع من قبلنا، واعتبروا ذلك شبهة دارئة لحكم الكفر في هذا الموضع بالذات، بخلاف من يسجد لغير الله لطلب النفع والضر مثل عباد القبور، فإنه لا شبهة في تكفير من سجد مثل هذا النوع من السجود.
قال ابن حجر في [الإعلام بقواطع الإسلام ص ١٩،١٨] مُفرّقا بين النوعين مُبيّنا لعلة التوقف في تكفير الساجد للتحية: "...وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة لكفر فاعله، بخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشبهه في التعظيم في شريعة من الشرائع، فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية، فكان كافراً، ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه فاندفع الاستشكال واتضح الجواب عنه كما لا يخفى".

ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله
الجواب على من زعم إعذار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بالجهالة في حادثة سجوده له صلى الله عليه وسلم، وبيان فساد قياس فعله رضي الله عنه على سائر أفعال الكفر العملي والاعتقادي: ([عارض الجهل] ص٥٤٥-٥٥٦) ملخص ⬇️
• تقدمة:
السجود باعتبار القصد فيه على قسمين:
- سجود عبادة: وصرفه لغير الله تعالى شرك مجمع عليه في جميع الشرائع.
- سجود تحية: مباح في شرع من قبلنا، محرم في شرعنا، وهذا الذي وقع من معاذ رضي الله تعالى عنه، فهو من جنس سجود الملائكة لآدم وأبوي يوسف له، سجود تشريف وتعظيم لا عبادة، فنُسخ بهذا الحديث إباحة ذلك وحُرّم في شرعنا.
والقاعدة: أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يكن مخالفا لشرعنا.

• أنه لم يكن سجودا -في هيئته- لكنه سنة كانت فيهم، يومئون برءوسهم إيماءا، كذلك كانت تحيتهم، قاله القرطبي في تفسيره.
قال الثوري والضحاك وغيرهما: كان سجوداً كالسجود المعهود عندنا، وهو كان تحيتهم، وقيل: كان انحناء كالركوع، ولم يكن خروراً على الأرض، وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء، وقد نسخ الله ذلك كله في شرعنا، وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء، وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة.

• إباحة سجود التحية إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال القرطبي: "والأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وعليه فإنّ معاذا لم يرتكب كفرا ولا محرما أصلا، لبقائه على البراءة الأصلية حتى وقت وقوع الحادثة ونسْخِ النبي صلى الله عليه وسلم له بحديث معاذ نفسه.
قال المصنف: وبعد مراجعة أمهات كتب شروح السنة التي قد تعرضَت لشرح هذا الحديث لم نجد عالماً واحداً قد نصّ نصاً صريحاً على أن فعل معاذ كان بعد ورود النهي عن السجود، بل أن من العلماء الأعلام وهم: الإمام القرطبي، والإمام الجصاص، والحافظ ابن كثير قد صرحوا على أن هذا الفعل كان سائغاً مباحاً إلى وقت سجود معاذ.

• إيراد الشوكاني في [نيل الأوطار] لهذا الحديث للدلالة على إعذار الساجد لغير الله تعالى بالجهل وعدم تكفيره: ليس فيه حجة لأن سجوده رضي الله عنه كان على وجه التحية وإنما توقف بعض أهل العلم في تكفير الجاهل بهذا الموضع، لأنه قد ثبت مثل هذا السجود في شرائع من قبلنا، واعتبروا ذلك شبهة دارئة لحكم الكفر في هذا الموضع بالذات، بخلاف من يسجد لغير الله لطلب النفع والضر مثل عباد القبور، فإنه لا شبهة في تكفير من سجد مثل هذا النوع من السجود.
قال ابن حجر في [الإعلام بقواطع الإسلام ص ١٩،١٨] مُفرّقا بين النوعين مُبيّنا لعلة التوقف في تكفير الساجد للتحية: "...وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة لكفر فاعله، بخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشبهه في التعظيم في شريعة من الشرائع، فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية، فكان كافراً، ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه فاندفع الاستشكال واتضح الجواب عنه كما لا يخفى".


>>Click here to continue<<

ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله






Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)