TG Telegram Group & Channel
⁦✍️⁩ الفوائد الأثرية ⁦📚 | United States America (US)
Create: Update:

في مشروعية قضاء فوائت السنن والرواتب
للشيخ العلامة فركوس حفظه الله ورعاه



السـؤال:

هل يجوز قضاءُ الرواتبِ؟ مثلاً: مَن فاتته راتبةُ الظهر هل يقضيها وقتَ العصر أو المغرب؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالرواتبُ هي السُّنَنُ التابعةُ للفرائض الخمسِ، وقد تتقدَّمُ عليها وتُسمَّى بالسُّنَّة القبلية، وقد تتأخَّر عنها وتُسمَّى بالسنَّة البعدية، ومِن هذه الرواتبِ ما هو مؤكَّدٌ لفعلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لها ومُداوَمتِه عليها، وهي عشرٌ كما ثَبَتَ في حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما(١)، وبها قالت الشافعيةُ والحنابلةُ، أو اثنتا عشرة وهي كالعشر لكن قبل الظهر أربع ركعات وبه قال الحنفية، والذي وَرَدَ الندبُ إلى فعلها مِن غير تأكيد تُعَدُّ مِن الرواتب غيرِ المؤكَّدة.

ومِن الرواتب التي جاء توكيدها سنَّةُ الفجر، ﻓ «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الفَّجْرِ»(٢)، وفي روايةٍ عن عائشة أيضًا: «لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا»(٣).

وقد ثَبَتَ في السُّنَّة مشروعيةُ قضاء فوائت السنن والرواتب، ويجوز إيقاعُها بعدَ زوال العذر ولو في وقت الكراهة، فعن قيس بنِ عمرٍو قال: «رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: «إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ»، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٤)، وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ»(٥)، وكذلك ثَبَتَ قضاءُ السُّنَّة القبلية والبعدية لصلاة الظهر لمن فاتَتُه لعذرٍ، منها: قولُ عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهُنَّ بَعْدَهَا»(٦)، ولحديث أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها رأَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يصلي ركعتين بعد العصر -وقد نهى عن ذلك- فسألته عنها فقال: «يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، فَإِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ القَيْسِ شَغَلُونِي عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ»(٧)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٨)، فإنه يفيد عموم كلِّ صلاةٍ منسيَّةٍ أو له عذرٌ فيها تخرج مِن جملة الصلوات المنهيِّ عنها في أوقات الكراهة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م

في مشروعية قضاء فوائت السنن والرواتب
للشيخ العلامة فركوس حفظه الله ورعاه



السـؤال:

هل يجوز قضاءُ الرواتبِ؟ مثلاً: مَن فاتته راتبةُ الظهر هل يقضيها وقتَ العصر أو المغرب؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالرواتبُ هي السُّنَنُ التابعةُ للفرائض الخمسِ، وقد تتقدَّمُ عليها وتُسمَّى بالسُّنَّة القبلية، وقد تتأخَّر عنها وتُسمَّى بالسنَّة البعدية، ومِن هذه الرواتبِ ما هو مؤكَّدٌ لفعلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لها ومُداوَمتِه عليها، وهي عشرٌ كما ثَبَتَ في حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما(١)، وبها قالت الشافعيةُ والحنابلةُ، أو اثنتا عشرة وهي كالعشر لكن قبل الظهر أربع ركعات وبه قال الحنفية، والذي وَرَدَ الندبُ إلى فعلها مِن غير تأكيد تُعَدُّ مِن الرواتب غيرِ المؤكَّدة.

ومِن الرواتب التي جاء توكيدها سنَّةُ الفجر، ﻓ «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الفَّجْرِ»(٢)، وفي روايةٍ عن عائشة أيضًا: «لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا»(٣).

وقد ثَبَتَ في السُّنَّة مشروعيةُ قضاء فوائت السنن والرواتب، ويجوز إيقاعُها بعدَ زوال العذر ولو في وقت الكراهة، فعن قيس بنِ عمرٍو قال: «رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: «إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ»، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٤)، وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ»(٥)، وكذلك ثَبَتَ قضاءُ السُّنَّة القبلية والبعدية لصلاة الظهر لمن فاتَتُه لعذرٍ، منها: قولُ عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهُنَّ بَعْدَهَا»(٦)، ولحديث أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها رأَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يصلي ركعتين بعد العصر -وقد نهى عن ذلك- فسألته عنها فقال: «يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، فَإِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ القَيْسِ شَغَلُونِي عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ»(٧)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٨)، فإنه يفيد عموم كلِّ صلاةٍ منسيَّةٍ أو له عذرٌ فيها تخرج مِن جملة الصلوات المنهيِّ عنها في أوقات الكراهة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م


>>Click here to continue<<

⁦✍️⁩ الفوائد الأثرية ⁦📚




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)