TG Telegram Group & Channel
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ | United States America (US)
Create: Update:

المراد نفي الحكم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر.

٥_ أن لا يكون المذكور بالحكم خرج جواباً لحادثة أو واقعة معينة وذلك كنهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فمفهومه أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب، ولكن هذا المفهوم غير مراد، لأن الكلام خرج جواباً لحادثة وسؤال معين، فهو يدور مع السؤال في عمومه وخصوصه، ولا يراد ننه أبداً نفي الحكم عما سوى المذكور.

٦_ أن لا يكون المذكور خرج مخرج الواقع، فإن كان كذلك لم يعمل بالمفهوم، وذلك كقوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين} فان مفهوم هذه الآية أنه تجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين ، وإنما هي عن موالاتهم منفردين دون المؤمنين.

إلا أن هذا المفهوم غير مراد والآية لم تنزل لبيان هذا المفهوم، وانما نزلت في واقعة معينة، في قوم والوا الكافرين دون المؤمنين، فنهوا عن ذلك، فالحكم اريد به بيان الواقع، لا نفي الحكم عن غيره.

والأمثلة ، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرة، وانما ذكرت ما ذكرت تمهيداً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها}.

فقد قال العلماء فيه ما قيل في الأمثلة التي ذكرتها وعطل فيها العمل بالمفهوم ، فقالوا: هذا الحديث يعطل العمل بمفهومه، لأن المسكوت عنه، وهو ترك الصلاة عمداً، أولى من المنطوق به وهو ترك الصلاة سهواً أو نسياناً.

فإذا كان القضاء قد وجب على تارك الصلاة بعذر النوم أو النسيان ، وقد رفع عنه القلم، وسقط عنه التكليف، فأن يجب على تركها بغير عذر من باب أولى.

وثانياً: لأن هذا الحكم خرج مخرج الغالب ، من حال المؤمن أنه لا يترك الصلاة الا بسبب من نوم او نسيان، وليس معناه أنه إذا تركها في غير هاتين الحالتين لا قضاء عليه.

ولا ضرورة للتنصيص على كل حالة، إذ الشارع يكتفي بالتنصيص على بعض الصور، ويقاس عليها ما في معناها من الصور الاخرى التي لم ينص عليها ، وإلا ، فما هو القياس الذي يعتبر أوسع مصادر التشريع على الاطلاق ؟

وثالثاً: قد ورد هذا الحديث في واقعة معينة حدثت مع رسول الله وأصحابه، إذ ناموا عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس، وبعد أن استيقظوا، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخروج من الوادي الذي كانوا فيه، وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم ، وصلى بالناس قضاء، ثم قال للناس وقد بدا عليهم التأثر لما بدر منهم وصاروا يتلاومون، قال لهم: {من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها} ومراده بيان حكم الواقعة التي وقعت، وليس مراده نفي الحكم عما سواها من الوقائع.

ورابعاً: لقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجوب قضاء الحج عن الميت بقوله: {أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء}.

وهذا عام فيما كان بعذر، أو بغير عذر، وعام في الحج وغيره، والعمل بمنطوق هذا الحديث، أولى من العمل بمفهوم ذاك إذا تعارضا.

فما بالنا إذا لم يتعارضا، إذ تعطل مفهوم ذاك، ووجب العمل بمفهوم هذا......؟!

يا هذا من أجل ما ذكرته لك هنا تعطيل العمل بمفهوم هذا الحديث ، أعرض فقهاء المسلمين من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة، عن العمل بمفهومه، لما ذكرت، لا إعراضاً عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وإلا فهم أحرص على دين الله ، وحدث رسوله من كثير من المتفيهقين في عصرنا هذا ، إن جاز لنا أن نفاضل بينهم.

ومرة ثانية: أنا لا أريد الاستدلال على هذه المسألة ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً ، وانما أريد أن أبين وجه خطأ من أخطأ بجهله وتفيهقه.

يا هذا نحن لا نريد أن نحجر على الناس الفتوى والاجتهاد ، فما كان لنا أن نغلق باباً فتحه الشرع.

ولكننا نريد أن نقول للناس: تعلموا قبل أن تفتوا وتجتهدوا.

يا هذا من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الاسلام ، ومن افتى بغير علم فقد ضل وأضل.

وقد روي في الحديث: {إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون}.

المراد نفي الحكم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر.

٥_ أن لا يكون المذكور بالحكم خرج جواباً لحادثة أو واقعة معينة وذلك كنهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فمفهومه أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب، ولكن هذا المفهوم غير مراد، لأن الكلام خرج جواباً لحادثة وسؤال معين، فهو يدور مع السؤال في عمومه وخصوصه، ولا يراد ننه أبداً نفي الحكم عما سوى المذكور.

٦_ أن لا يكون المذكور خرج مخرج الواقع، فإن كان كذلك لم يعمل بالمفهوم، وذلك كقوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين} فان مفهوم هذه الآية أنه تجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين ، وإنما هي عن موالاتهم منفردين دون المؤمنين.

إلا أن هذا المفهوم غير مراد والآية لم تنزل لبيان هذا المفهوم، وانما نزلت في واقعة معينة، في قوم والوا الكافرين دون المؤمنين، فنهوا عن ذلك، فالحكم اريد به بيان الواقع، لا نفي الحكم عن غيره.

والأمثلة ، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرة، وانما ذكرت ما ذكرت تمهيداً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها}.

فقد قال العلماء فيه ما قيل في الأمثلة التي ذكرتها وعطل فيها العمل بالمفهوم ، فقالوا: هذا الحديث يعطل العمل بمفهومه، لأن المسكوت عنه، وهو ترك الصلاة عمداً، أولى من المنطوق به وهو ترك الصلاة سهواً أو نسياناً.

فإذا كان القضاء قد وجب على تارك الصلاة بعذر النوم أو النسيان ، وقد رفع عنه القلم، وسقط عنه التكليف، فأن يجب على تركها بغير عذر من باب أولى.

وثانياً: لأن هذا الحكم خرج مخرج الغالب ، من حال المؤمن أنه لا يترك الصلاة الا بسبب من نوم او نسيان، وليس معناه أنه إذا تركها في غير هاتين الحالتين لا قضاء عليه.

ولا ضرورة للتنصيص على كل حالة، إذ الشارع يكتفي بالتنصيص على بعض الصور، ويقاس عليها ما في معناها من الصور الاخرى التي لم ينص عليها ، وإلا ، فما هو القياس الذي يعتبر أوسع مصادر التشريع على الاطلاق ؟

وثالثاً: قد ورد هذا الحديث في واقعة معينة حدثت مع رسول الله وأصحابه، إذ ناموا عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس، وبعد أن استيقظوا، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخروج من الوادي الذي كانوا فيه، وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم ، وصلى بالناس قضاء، ثم قال للناس وقد بدا عليهم التأثر لما بدر منهم وصاروا يتلاومون، قال لهم: {من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها} ومراده بيان حكم الواقعة التي وقعت، وليس مراده نفي الحكم عما سواها من الوقائع.

ورابعاً: لقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجوب قضاء الحج عن الميت بقوله: {أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء}.

وهذا عام فيما كان بعذر، أو بغير عذر، وعام في الحج وغيره، والعمل بمنطوق هذا الحديث، أولى من العمل بمفهوم ذاك إذا تعارضا.

فما بالنا إذا لم يتعارضا، إذ تعطل مفهوم ذاك، ووجب العمل بمفهوم هذا......؟!

يا هذا من أجل ما ذكرته لك هنا تعطيل العمل بمفهوم هذا الحديث ، أعرض فقهاء المسلمين من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة، عن العمل بمفهومه، لما ذكرت، لا إعراضاً عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وإلا فهم أحرص على دين الله ، وحدث رسوله من كثير من المتفيهقين في عصرنا هذا ، إن جاز لنا أن نفاضل بينهم.

ومرة ثانية: أنا لا أريد الاستدلال على هذه المسألة ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً ، وانما أريد أن أبين وجه خطأ من أخطأ بجهله وتفيهقه.

يا هذا نحن لا نريد أن نحجر على الناس الفتوى والاجتهاد ، فما كان لنا أن نغلق باباً فتحه الشرع.

ولكننا نريد أن نقول للناس: تعلموا قبل أن تفتوا وتجتهدوا.

يا هذا من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الاسلام ، ومن افتى بغير علم فقد ضل وأضل.

وقد روي في الحديث: {إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون}.


>>Click here to continue<<

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)