TG Telegram Group & Channel
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ | United States America (US)
Create: Update:

#قضاء_الصلاة_المتروكة_عمداً..

يقول العلامة الاستاذ الدكتور محمد حسن هيتو في كتابه المتفيهقون: لقد سألني بعضهم عن حكم الصلاة التي يتركها الإنسان عمداً، من حيث القضاء وعدمه؟

فقلت له: يجب قضاء هذه الصلاة ، باتفاق الأئمة الأربعة ، وأتباعهم في كل العصور.

فقال لي: إن هذا يخالف الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والذي لا يوجب قضاء الصلاة إلا على من تركها بسبب النوم أو النسيان، وأما من تركها عمداً، فلا قضاء عليه.

فقلت له: وما هو هذا الحديث ؟ والحديث معروف إلا أنني أردت أن أتثبت من أنه يريده بنطقه له.

فقال ما رواه البخاري ومسلم ، (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها اذا ذكرها).

فنص الحديث على وجوب القضاء على الناسي والنائم فقط، أي فلا يجب القضاء على من سواهما، لأنه سكت عنه.

فقلت له: إن مرادك الاستدلال بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي، وبمفهومه على عدم وجوبها على من سواهما، استدلالاً بالمنطوق والمفهوم. فقال نعم، هو ما أردت.

فقلت له: يا هذا... لا تقل إن علماء الأمة مع من تقدمهم من الأئمة الأربعة قد خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وهم يعرفونه ويحفظونه، وهم اللذين نقلوه إلينا ولولاهم لما عرفناه. فإن في الأمة من هو احرص مني ومنك على دين الله ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن فيهم لمن عرف به تاريخ هذه الأمة.

والفقه الإسلامي الذي دونه الأئمة وأتباعهم، ما دونوه إلا استنباطاً من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ولكن قل لي بأدب المتعلم: كيف فهم أولئك السلف من عظماء الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتصل إلى المراد من فهم الحديث ، وتفوز بشرف الأدب الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم ، وعندها يمكن لي أن أجيب.

وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة وأدلتها ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً.

واتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم لا نعني بذلك عدة رجال، وإنما نعني به الآلاف المؤلفة من عظماء أمتنا، ممن ملأت تراجمهم مئآت المجلدات من كتب التاريخ، وانما أريد فيما أقوله أن أبين لك خطأ استدلالك بهذا الحديث، على ما ذهبت إليه من الفهم، من أن القضاء يجب على من ترك الصلاة سهواً أو نسياناً، لا على من تركها عمداً ، لأبين لك أن الخطأ ليس في فهم الفقهاء ، إنما هو في فهمك الخاطئ لهذا الحديث.

يا هذا لقد استدللت بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي، وهذا لا غبار عليه.

واستدللت بمفهومه على عدم وجوب القضاء على من سواهما، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه.

وذلك لما يلي:

١_ إن الاستدلال بمفهوم المخالفة استدلال معزوز ضعيف، وقع فيه نزاع كبير بين الأصوليين.

٢_ والقائلون بالمفهوم لم يقولوا به في كل مفهوم، اذ اتفقوا تقريباً على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب.

٣_ وأما بقية المفاهيم من مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، والحال، والزمان، والمكان، وغيرها فقد وقع فيها خلاف، ولبعضهم فيها شروط وقيود وضوابط، لا أريد الاستطراد في شرحها، فليس هذا مكانها، وانما يرجع إليها في كتب الأصول.

٤_ كما اتفق القائلون بمفهوم المخالفة على أنه لا يحتج بمفهوم المخالفة إلا إذا توفرت فيه ستة شروط، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط الستة فإنهم يعطلون العمل بمفهوم المخالفة.

ولذلك اتفقوا على عدم العمل بمفهوم هذا الحديث ، لأنه لم يختلف فيه شرط واحد من شروط العمل بمفهوم المخالفة، وإنما تخلف فيه ثلاثة شروط من شروطه، ولذلك لم يعملوا به اتفاقاً.

وهذه الشروط هي:

١_ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقوله تعالى {فلا تقل لهمآ أف} فإنه لا يفهم منه جواز الضرب لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفف المنطوق به

٢_ أن يكون المسكوت عنه ترك لخوف، فإذا كان كذلك، لم يعمل بالمفهوم ، وذلك كقول رجل حديث عهد بالإسلام، لوكيله، بحضور المسلمين: تصدق بهذا المال على المسلمين ، وهو يريد المسلمين وغيرهم من المحتاجين ، إلا أنه سكت خوفاً من أن يتهم بالنفاق. فإذا قامت القرينة على أنه سكت عن المعنى المفهوم خوفاً، عُطل العمل به

٣_ أن لا يكون المسكوت عنه ترك لجهل به، كمن قال: النفقة واجبة للأصول والفروع، وهو يجهل حكم النفقة على الأطراف، فإنه لا يعمل بالمفهوم هنا، فلا يحكم بأن النفقة للأطراف ليست واجبة. لأنه يجهل حكمها، فسكوته عنها، لا لأن النفقة غير واجبة ، وإنما لعدم علمه بها، ولذلك تعطل العمل بالمفهوم.

٤_ أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، فإن كان كذلك ، تعطل العمل به، وذلك كقوله تعالى: {وربآئبكم الّاتي في حجوركم} فان مفهوم هذا النص أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم، جاز نكاحها، إلا أن هذا المفهوم غير مراد، والعمل به معطل، لأن الحكم خرج مخرج الغالب، إذ غالباً ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمها، ولذلك قيد بها، وليس

#قضاء_الصلاة_المتروكة_عمداً..

يقول العلامة الاستاذ الدكتور محمد حسن هيتو في كتابه المتفيهقون: لقد سألني بعضهم عن حكم الصلاة التي يتركها الإنسان عمداً، من حيث القضاء وعدمه؟

فقلت له: يجب قضاء هذه الصلاة ، باتفاق الأئمة الأربعة ، وأتباعهم في كل العصور.

فقال لي: إن هذا يخالف الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والذي لا يوجب قضاء الصلاة إلا على من تركها بسبب النوم أو النسيان، وأما من تركها عمداً، فلا قضاء عليه.

فقلت له: وما هو هذا الحديث ؟ والحديث معروف إلا أنني أردت أن أتثبت من أنه يريده بنطقه له.

فقال ما رواه البخاري ومسلم ، (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها اذا ذكرها).

فنص الحديث على وجوب القضاء على الناسي والنائم فقط، أي فلا يجب القضاء على من سواهما، لأنه سكت عنه.

فقلت له: إن مرادك الاستدلال بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي، وبمفهومه على عدم وجوبها على من سواهما، استدلالاً بالمنطوق والمفهوم. فقال نعم، هو ما أردت.

فقلت له: يا هذا... لا تقل إن علماء الأمة مع من تقدمهم من الأئمة الأربعة قد خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وهم يعرفونه ويحفظونه، وهم اللذين نقلوه إلينا ولولاهم لما عرفناه. فإن في الأمة من هو احرص مني ومنك على دين الله ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن فيهم لمن عرف به تاريخ هذه الأمة.

والفقه الإسلامي الذي دونه الأئمة وأتباعهم، ما دونوه إلا استنباطاً من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ولكن قل لي بأدب المتعلم: كيف فهم أولئك السلف من عظماء الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتصل إلى المراد من فهم الحديث ، وتفوز بشرف الأدب الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم ، وعندها يمكن لي أن أجيب.

وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة وأدلتها ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً.

واتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم لا نعني بذلك عدة رجال، وإنما نعني به الآلاف المؤلفة من عظماء أمتنا، ممن ملأت تراجمهم مئآت المجلدات من كتب التاريخ، وانما أريد فيما أقوله أن أبين لك خطأ استدلالك بهذا الحديث، على ما ذهبت إليه من الفهم، من أن القضاء يجب على من ترك الصلاة سهواً أو نسياناً، لا على من تركها عمداً ، لأبين لك أن الخطأ ليس في فهم الفقهاء ، إنما هو في فهمك الخاطئ لهذا الحديث.

يا هذا لقد استدللت بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي، وهذا لا غبار عليه.

واستدللت بمفهومه على عدم وجوب القضاء على من سواهما، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه.

وذلك لما يلي:

١_ إن الاستدلال بمفهوم المخالفة استدلال معزوز ضعيف، وقع فيه نزاع كبير بين الأصوليين.

٢_ والقائلون بالمفهوم لم يقولوا به في كل مفهوم، اذ اتفقوا تقريباً على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب.

٣_ وأما بقية المفاهيم من مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، والحال، والزمان، والمكان، وغيرها فقد وقع فيها خلاف، ولبعضهم فيها شروط وقيود وضوابط، لا أريد الاستطراد في شرحها، فليس هذا مكانها، وانما يرجع إليها في كتب الأصول.

٤_ كما اتفق القائلون بمفهوم المخالفة على أنه لا يحتج بمفهوم المخالفة إلا إذا توفرت فيه ستة شروط، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط الستة فإنهم يعطلون العمل بمفهوم المخالفة.

ولذلك اتفقوا على عدم العمل بمفهوم هذا الحديث ، لأنه لم يختلف فيه شرط واحد من شروط العمل بمفهوم المخالفة، وإنما تخلف فيه ثلاثة شروط من شروطه، ولذلك لم يعملوا به اتفاقاً.

وهذه الشروط هي:

١_ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقوله تعالى {فلا تقل لهمآ أف} فإنه لا يفهم منه جواز الضرب لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفف المنطوق به

٢_ أن يكون المسكوت عنه ترك لخوف، فإذا كان كذلك، لم يعمل بالمفهوم ، وذلك كقول رجل حديث عهد بالإسلام، لوكيله، بحضور المسلمين: تصدق بهذا المال على المسلمين ، وهو يريد المسلمين وغيرهم من المحتاجين ، إلا أنه سكت خوفاً من أن يتهم بالنفاق. فإذا قامت القرينة على أنه سكت عن المعنى المفهوم خوفاً، عُطل العمل به

٣_ أن لا يكون المسكوت عنه ترك لجهل به، كمن قال: النفقة واجبة للأصول والفروع، وهو يجهل حكم النفقة على الأطراف، فإنه لا يعمل بالمفهوم هنا، فلا يحكم بأن النفقة للأطراف ليست واجبة. لأنه يجهل حكمها، فسكوته عنها، لا لأن النفقة غير واجبة ، وإنما لعدم علمه بها، ولذلك تعطل العمل بالمفهوم.

٤_ أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، فإن كان كذلك ، تعطل العمل به، وذلك كقوله تعالى: {وربآئبكم الّاتي في حجوركم} فان مفهوم هذا النص أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم، جاز نكاحها، إلا أن هذا المفهوم غير مراد، والعمل به معطل، لأن الحكم خرج مخرج الغالب، إذ غالباً ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمها، ولذلك قيد بها، وليس


>>Click here to continue<<

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)