TG Telegram Group Link
Channel: جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
Back to Bottom
إرث من لا أبناء له إلا زوجته
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا توفي شخص وليس لديه ابوين و لا أولاد، ولم يترك إلا زوجته ،فما هو نصيبها من الارث ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لزوجته الربع فرضًا والباقي للإمام.
(منهاج الصالحين، م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-في فرض السؤال ترث الزوجة الربع والباقي للإمام عليه السلام يعطی للفقيه الجامع للشرائط.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لزوجته الربع فرضًا، ولا يرد عليها الباقي بل يكون للإمام عليه السلام على الأقرب.(منهاج الصالحين، م١٠٥٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لزوجته الربع فرضًا والباقي للإمام.
(منهاج الصالحين، م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-للزوجة منه ربع التركة وكان الباقي للإمام (ع).( التقوى م٢٢٣).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لها الربع والباقي للإمام على الأقوى.(منهاج الصالحين، م ٥٧٨).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لها الربع والباقي للإمام عليه السلام
(أحكام الولايات، ص١٣٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-ولها الربع والباقي للامام.(منهاج الصالحين، م٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لزوجته الربع فرضًا والباقي للإمام.
(منهاج الصالحين، م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
الخروج من البيت -بدون إذن- الزوج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يصح للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوج؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لابأس به.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وان لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج. (الفوائد الفقيهة، ج ٢، س ٦١٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-یمکن للرجل ان لایقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به فی ضمن العقد لزم علیه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.(الموسوعة الفقهية، ج٣٩، ص١١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
تنجس إحدى اليدين قبل المسح
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
إذا تنجست إحدى اليدين قبل مسح الرأس حال الوضوء، هل يكفي مسح كلا القدمين باليد الطاهرة، أم يغسل اليد النجس ويعيد الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا تنجس تمام الماسح لایكفي علی الأحوط وجوبًا مسح كلا القدمين باليد الطاهرة، بل يغسل اليد النجس ويعيد الوضوء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يکفي مسح القدمين باليد الطاهرة، في فرض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يمكنه ان يمسح ببقية اليد ولا يشترط ان يكون بالكف،يكفي المسح باليد الطاهرة اذا كانت كل اليد فيها نجاسة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يعيد الوضوء. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-إذا تعذّر المسح بباطن الكف و
بظاهره مسح بذراعه، ويجوز مسح القدمين باليد الطاهرة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
تعذر مسح القدمين
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا كان المكلّف لا يستطيع الانحناء للمسح على القدمين بيديه لعذر مانع له من الانحناء، هل يستنيب من يأخذ البلل من يديه ويمسح له نيابة، أم تنتقل وظيفته إلى التيمم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إن لم يمكن ذالك أخذ الغير من بلل يد المتوضئ، ومسح به عليهما . (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-إذا لم يتمكن من المباشرة في مسح القدمين ولو بأن يجلس على كرسي ويرفع قدميه ليستطيع مسحهما، فلا بد أن يكون المسح بيد النائب بأن يأخذ الرطوبة التي في يد المتوضئ ويمسح بها قدميه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا كان يمكنه اخذ الرطوبة بواسطة شيئًا كالعصا -مثلًا- ويمسح القدم بها يجب عليه ذلك، وإذا لم يتمكن يتكفل غيره بالمسح من رطوبة الوضوء.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-ينوب عنه غيره، ويمسح بيده، ويمسح قدميه.(الصراط، ج ٢، س ٦٠).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-تولاها الغير بيده، فأخذ الرطوبة من يد المكلّف، ومسح بها قدميه، ويحتاط بالتيمّم في هذا الفرض.(كلمة التقوى، ج١، م ٣٧٤).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-وظيفته التيمم، وإن كان الأولى والأجدر الجمع بين الوضوء بالطريقة المذكورة والتيمم.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-إن كان يستطيع المسح بأيّ جزء من يديه فليفعل، وإلا فالأولى أن يقوم بذلك غيره بماء وضوئه.(الاستفتاءات، ج ٢، ص ٦٦، س ٧٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إن تعذر ذلك وجب عليه تكليف غيره بذلك ، ويمسح ذلك الغير له على رأسه ورجليه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجب أن يأخذ نائبه الرطوبة من كفّ المتوضئ، ويمسح بها مواضع مسحه.(المسائل الإسلامية، م ٣١٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
الإحرام من جدة بالنذر
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز الإحرام بالنذر من مطار جدّة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجزي الإحرام منها، فاللازم على الحاجّ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار يعلم أنّه قبل الميقات؛ فيحرم من محلّ نذره، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك بنذر ـ لجهل، أو نسيان، أو نحوهما من الأعذار ـ؛ لزمه الإحرام من جدة بالنذر، ثمّ يجدد إحرامه في أدنى الحلّ.(مناسك الحجّ، م ١٧٠).

ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، وأما الإحرام في المحاذاة بالطائرة فغير متيسّرة عادة.(مناسك الحجّ، م ١٤٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز فيما لو علم - ولو إجمالًا - بأنّ بين جدّة والحرم موضعًا يحاذي أحد المواقيت، كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة، ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر، أو يحرم بالنذر من بلده، أو من الطريق قبل المرور جوًّا على بعض المواقيت, ولكن عليه مراعاة أن لا يلزم من ذلك التظليل؛ لأنّ في انعقاد النذر مع استلزامه للتظليل المحرّم إشكال.(مناسك الحج).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجوز ذلك اختيارًا، وإنّما يصحّ الإحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من الميقات نفسه، أما مع الاضطرار وعدم التمكّن من المضي إلى الميقات ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول إلى جدة؛ جمع ـ احتياطًا ـ بين الإحرام من جدة بالنذر، وتجديد الإحرام خارج الحرم في أدنى الحلّ.(صراط النجاة، ج ٣، ص ١٩٦ ، س ٤٤٧).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-إذا سافروا إلى جده في الطائرة، وكان من قصدهم الوصول إلى مكة، بحيث كانت جدة مرحلة من مراحل سفرهم إليها، وجب عليهم الإحرام من موضع يحاذون فيه الميقات من الجوّ محاذاة عرفية إذا أمكن لهم ذلك، ويجوز لهم أن ينذروا الإحرام من موضع معيّن قبل الميقات، فيحرموا من ذلك الموضع.(كلمة التقوى، م ٥٢٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا يجوز الإحرام منها، وحينئذ فإن كانوا متمكّنين من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه وجب عليهم ذلك، وإن لم يكونوا متمكّنين من ذلك؛ لضيق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لسبب آخر؛ وجب عليهم الإحرام من جدة بالنذر، ويُعتبر إحرامهم حينئذ صحيحًا.(مختصر لأحكام الحجّ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-الإحرام من جدة ـ ولو بالنذر ـ مشكل، وعند عدم الإمكان يحرم من الطائرة بالنذر، أو عند محاذاة الميقات، وإن لم يستطع فيحرم من أيّ موقع مستطاع، ويجدد التلبية عند مسجد العمرة.(الاستفتاءات ٢، ص ١٩٦، س ٥٤١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يجوز ، نعم يمكن أن ينذر الإحرام من بلده أو غيره مما يمرّ عليه قبل الركوب بالطائرة، فينعقد إحرامه، ثم يركب الطائرة محرمًا، لكن يلزمه حينئذٍ أن يكفِّر بشاة للتظليل الحاصل بالركوب في الطائرة.(فتاوى الحجّ والعمرة ، ص ٨٣).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، وأما الإحرام في المحاذاة بالطائرة فغير متيسّرة عادة.(مناسك الحجّ، م ١٤٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-الإحرام من مطار جدة صحيح ومجزي، ولا يُعتبر العبور من بعض المواقيت.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
مراقبة جوال الأبناء
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للوالدين مراقبة وتفتيش جوال (موبايل)، أبنائهم في سن المراهقة؛ بهدف الحفاظ عليهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز بدون إذنهم.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يجوز بالمقدار الذي يتلازم مع تربيتهم وحفظهم من الانحراف.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز بمقدار الضرورة فيما يتوقّف عليه صيانته من المحرّمات.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- إذا كان يتخوف عليهم من الإنحراف فلا بأس بذلك بمقدار الضرورة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-يجوز؛ لضرورة وقاية الأولاد من الانحراف، وكمقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- إذا كان صغيرًا أمكن ذلك رعاية لاستقامة الطفل وحذرًا من انحرافه.
(استفتاء ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-لا يجوز ، إلاّ إذا كان من أجل التقويم والهداية.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجوز لهما ذلك إن كان التفتيش لغرض التربية ومقدِّمة لدفع المنكر والنهي عنه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
اتيان الزوجة فترة الحيض وصحة طلاقها
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا جامع الزوج زوجته في حيضها
وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة، أم يقع الطلاق باطلا؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يبعد فيه البطلان.(منهاج الصالحين، ج٢، م ١٤٢٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-یصح الطلاق فی فرض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يصح طلاقها، بل لا بد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر.(منهاج الصالحين، ج٢ ،م ٤٩٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا يبعد فيه البطلان.(منهاج الصالحين، ج٢، م ١٤٢٥).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- لا يكفي في صحة طلاقها على الاحوط، بل لا يخلو ذلك من قوة، فلا بد من أن تحيض بعد ذلك ثم تطهر من الحيض.(التقوى م٢٠).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- صحته لا تخلو عن إشكال ، و
الاحتياط لا يترك بتجديد الطلاق في طهر آخر لم يواقعها فيه.(منهاج الصالحين، ج٢، م ٢٢٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الأحوط إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر.(تعليقة العروة ج٤ ص٢٥٣)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يصح منه طلاقها بعد طهرها من الحيض، ولا يشترط دخولها في طهر آخر.(منهاج الصالحين، ج ٣،م ٢٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- بطل طلاقها .( منهاج الصالحين، ج ٢ ،م ٣٠٤٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
رقص الرجال ليلة الزواج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يجوز للرجال الرقص ليلة الزواج في قاعة العرس الخاص بهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يحرم على الأحوط.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-لا يجوز على الأظهر. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-الأحوط لزومًا تركه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرمًا، كانضمام الرجال إلى النساء ونحوه.(صراط النجاة، ج١، س ١٠٢٠).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لايجوز إذا انضم إليه محرم آخر كالضرب بالطبل أو التكلم بالباطل، أو الغناء أو كشف العورة أو مايوجب إثارة الشهوة و الريبة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-باعتبار أن الرقص ترافقه عادةً جملة من المحرمات ، مثل : إثارة الشهوات و ما أشبه فإنه غير جائز. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط وجوبًا تركه إذا كان منظَّمًا على غرار الإيقاع الموسيقى. (فقه العلاقات الاجتماعية، س ٢٥٢). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-خلاف الاحتياط. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-رقص الرجل للرجال جائز بشرط عدم ضم آلات اللهو و الموسيقى إليه.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرمًا كانضمام الرجال إلى النساء بدون حجابٍ ونحوه.(مسائل وردود، ج ٢، م ١٨٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
زفاف مشتمل على الغناء والموسيقا
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:هل يجوز حضور حفل الزفاف المشتمل على الغناء والموسيقا؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يجوز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز الحضور وتجتنب الحرام. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز وتجنّبي الاستماع .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لا يجوز الذهاب. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-عند الاضطرار إلى حضور مجالس الغناء؛ لأسباب إجتماعية؛ فلا بدّ من الاكتفاء بأقلّ قدر من الوقت.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يجوز ، وإذا كانت هنالك ضرورة للذهاب فاقتصر على مقدار الضرورة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-استماع الأغاني حرام، والحضور في ذلك المجلس غير جائز .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- لا يجوز المشاركة فيها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
HTML Embed Code:
2024/06/01 05:40:49
Back to Top