TG Telegram Group & Channel
جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر | United States America (US)
Create: Update:

الخروج من البيت -بدون إذن- الزوج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يصح للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوج؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لابأس به.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وان لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج. (الفوائد الفقيهة، ج ٢، س ٦١٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-یمکن للرجل ان لایقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به فی ضمن العقد لزم علیه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.(الموسوعة الفقهية، ج٣٩، ص١١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    

الخروج من البيت -بدون إذن- الزوج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يصح للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوج؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لابأس به.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وان لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج. (الفوائد الفقيهة، ج ٢، س ٦١٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-یمکن للرجل ان لایقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به فی ضمن العقد لزم علیه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.(الموسوعة الفقهية، ج٣٩، ص١١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    


>>Click here to continue<<

جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر






Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)