أخذ نسبة من أموال نيابة الحج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز لمن تصله نيابات الحج بسعر عشرة آلاف- مثلًا- أن يدفع منها سبعة آلاف لمن يرغب بأخذ النيابة ويأخذ الباقي من دون علم صاحب المال ولا علم من يأخذ النيابة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا استؤجرّ من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالاقل . (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- إذا لم يشترط صاحب النيابة على الأجير ان يباشر بنفسه، وكان راضيًا
بأن يعطي هذا الأجير مبلغًا أقل إلى اجير آخر ليأتى به ، فيجوز ذلك وإلاّ فلا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- لا يجوز. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- مشكل، إلا إذا قام بعملٍ ما يرتبط بالنيابة بإزاء ما يأخذ من المال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجوز ذلك في مفروض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب: https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
>>Click here to continue<<