❖لا تُجزِئُ القِيمَة في زكاةِ الفِطرِ❖
❒- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
«أنّ رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زكاة الفِطرِ مِن رمضان على كل نفسٍ مِن المُسلمين؛ حُرٍّ أو عَبد، أو رجُل أو امرأة، صغير أو كبير: صاعا مِن تَمر، أو صاعا مِن شعير» ①
❒- قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
«كنّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حُرِّ أو مملوك: صاعا مِن طعام، أو صاعا مِن شعير، أو صاعا مِن تمر، أو صاعا مِن زبيب» ②
❒- قال الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله:
«أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زكاة الفِطرِ مِن رمضان ... أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زكاة الفِطرِ ... أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أنه سَمِعَ أبا سعيد الخدري يقول: كنّا نُخرِجُ زكاة الفِطرِ ... قال الشافعي: وبهذا كلّه نأخُذ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله ﷺ لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جَعَلَ الزكاةَ للمسلمين طهورا؛ والطهور لا يكون إلا للمسلمين» ③
قلت: والقيمة لا تجزئ في الكفارة، مثل كفارة الظّهار، قال الله ﷻ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وكفارة اليمين، قال الله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وغير ذلك.
❒- قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله:
«توضعُ السُّنَنُ على مواضعها! قال الله: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نُعطي ما أُمِرنا به، وحديث ابن عمر: (فرضَ رسول الله ﷺ صَدَقَة الفِطرِ ...) فيُعطى ما فَرَضَ رسولُ الله ﷺ - وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة»④
وقال رحمه الله أيضا: «لا يُعطى قِيمَتُه - قيل له: يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذُ القيمة، قال: يدعونَ قولَ رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟! قال ابن عمر رضي الله عنه: (فَرَضَ رسول الله ﷺ ...) وقال الله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وقال قوم يردون السُّنَن: قال فلان وقال فلان!» ⑤
ونص على أن إعطاءَ القيمة خلاف السُّنّة ⑥
❒- قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
«لا يُجزئ أن يجعلَ الرَّجُلُ مكان زكاة الفِطرِ عرضا مِن العروض، وليس كذلك أمَرَ النبي عليه الصلاة والسلام» ⑦
قلت: وكذا فإن الأصناف المذكورة وغيرها مِن الأقوات متباينة فيما بينها بالقيمة، فبعضها أعلى قيمة مِن بعض، والكيل متفق، وفي ذلك دلالة على أن القيمة لا تجزئ ⑧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⑴. الصحيحين، واللفظ لمسلم: (٩٨٤).
⑵. الصحيحين، واللفظ لمسلم: (٩٨٥).
⑶. كتاب الأم للشافعي: (جـ٢ صـ٦٧).
⑷. مسائل صالح بن أحمد: (١٢٣٦).
⑸. كتاب المُغني: (جـ٢ صـ٣٥٢).
⑹. مسائل أبي داود: (جـ١ صـ١٢٣).
⑺. المدونة الكبرى: (جـ٢ صـ٣٨٥).
⑻. النوادر والزيادات: (جـ٢ صـ٣٠١).
>>Click here to continue<<