TG Telegram Group & Channel
فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه | United States America (US)
Create: Update:

ف..(1616)م

*"أقوال العلماء في اشتراط الولي لصحة عقد الزواج من عدمه*"

السؤال ..

📩 *فضيلة القاضي مـحـمـد عـلـي داديـه⁩ حفظك الله وبارك فيك أفتونا مأجورين.*

سائل يقول/
نعرف ان المرأة لا تعقد لنفسها ولابد لصحة عقد الزواج من ولي، لكن هناك من يقول أن إشتراط الولي للبنت البكر ، أما الثيب فتعقد لنفسها، ولايشترط الولي.. فهل هذا صحيح؟
ويستدلون بحديث( البكر تستأذن والثيب تستأمر)
فما الحكم؟ وما معنى الحديث؟
حفظكم الله

الجواب..

🖊 الحمدلله..وبعد

*ذهب جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وأبويوسف من الحنفية. إلى اشتراط الولي للنكاح الصحيح*
ومما استدلوا به من القرآن
قول الله تعالى: *"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.."* البقرة الآية232.
وجه الدلالة من الآية عندهم :
*أن الله سبحانه منع الولي من عضل المرأة أي منعها إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى..!*

وقوله تعالى: *"وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"* البقرة الآية221.
وجه الدلالة من الآية:
*أن هذا خطاب للأولياء بأن لا يزوجوا المسلمات المشركين، ولوكان الأمر للمرأة لتوجه الخطاب للنساء.*

• ومما استدلوا به من السنة
حديث: *«لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ»*
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: *«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»*

* وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن للمرأة البالغة الرشيد أن تزوج نفسها بكفئ وأنها أحق بفسها من وليها، وستدلوا
بقوله تعالى: *(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)*،وقوله تعالى: *(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)*، وقوله تعالى: *(حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۗ)*

فقالوا أن الآيات تُصرّح بأنّ النكاح ينعقد بعبارة وإنشاء النّساء، وفيه دلالة على أنّه يجوز للمرأة أن تباشر العقد في تزويج نفسها، لأنّ النكاح والزّواج المذكور في هذه الآيات منسوبٌ إلى المرأة..
كما استدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم أن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قال : *(الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها)*

وعليه:
*فالذي يظهر أن الآيات القرآنية، التي استدل بها الفريقان ظنية الدلالة، فليست صريحة في اشتراط الولي أو عدمه، ولو أنها أقرب إلى لدلالة على عدم اشتراط الولي..!*

وأمّا من السنة فما استدل به الذين لم يشترطوا الولي لصحة النكاح وأجازوا للمرأة البالغ الرشيد أقوى
وقد أخذت بهذا المذهب بعض الدول العربية، كمصر والأردن..

وأدلة الجمهور من السنة أصرح في اشتراط الولي لصحة الزواج..
وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني واشترط الولي لصحة عقد الزواج..

* واشتراط الولي لصحة الزواج هو الأحوط وفيه صيانة للنساء، وبعد عن عن مفاسد معلومة..
وبخاصة في هذه الزمن الذي كثر فيه اللعب على النساء..
والله أعلم.

القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
780022562
للإشتراك بقناة فتاوى
https://hottg.com/Veghe

ف..(1616)م

*"أقوال العلماء في اشتراط الولي لصحة عقد الزواج من عدمه*"

السؤال ..

📩 *فضيلة القاضي مـحـمـد عـلـي داديـه⁩ حفظك الله وبارك فيك أفتونا مأجورين.*

سائل يقول/
نعرف ان المرأة لا تعقد لنفسها ولابد لصحة عقد الزواج من ولي، لكن هناك من يقول أن إشتراط الولي للبنت البكر ، أما الثيب فتعقد لنفسها، ولايشترط الولي.. فهل هذا صحيح؟
ويستدلون بحديث( البكر تستأذن والثيب تستأمر)
فما الحكم؟ وما معنى الحديث؟
حفظكم الله

الجواب..

🖊 الحمدلله..وبعد

*ذهب جمهور العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وأبويوسف من الحنفية. إلى اشتراط الولي للنكاح الصحيح*
ومما استدلوا به من القرآن
قول الله تعالى: *"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.."* البقرة الآية232.
وجه الدلالة من الآية عندهم :
*أن الله سبحانه منع الولي من عضل المرأة أي منعها إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى..!*

وقوله تعالى: *"وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"* البقرة الآية221.
وجه الدلالة من الآية:
*أن هذا خطاب للأولياء بأن لا يزوجوا المسلمات المشركين، ولوكان الأمر للمرأة لتوجه الخطاب للنساء.*

• ومما استدلوا به من السنة
حديث: *«لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ»*
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: *«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»*

* وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن للمرأة البالغة الرشيد أن تزوج نفسها بكفئ وأنها أحق بفسها من وليها، وستدلوا
بقوله تعالى: *(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)*،وقوله تعالى: *(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ)*، وقوله تعالى: *(حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۗ)*

فقالوا أن الآيات تُصرّح بأنّ النكاح ينعقد بعبارة وإنشاء النّساء، وفيه دلالة على أنّه يجوز للمرأة أن تباشر العقد في تزويج نفسها، لأنّ النكاح والزّواج المذكور في هذه الآيات منسوبٌ إلى المرأة..
كما استدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم أن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قال : *(الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها)*

وعليه:
*فالذي يظهر أن الآيات القرآنية، التي استدل بها الفريقان ظنية الدلالة، فليست صريحة في اشتراط الولي أو عدمه، ولو أنها أقرب إلى لدلالة على عدم اشتراط الولي..!*

وأمّا من السنة فما استدل به الذين لم يشترطوا الولي لصحة النكاح وأجازوا للمرأة البالغ الرشيد أقوى
وقد أخذت بهذا المذهب بعض الدول العربية، كمصر والأردن..

وأدلة الجمهور من السنة أصرح في اشتراط الولي لصحة الزواج..
وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني واشترط الولي لصحة عقد الزواج..

* واشتراط الولي لصحة الزواج هو الأحوط وفيه صيانة للنساء، وبعد عن عن مفاسد معلومة..
وبخاصة في هذه الزمن الذي كثر فيه اللعب على النساء..
والله أعلم.

القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
780022562
للإشتراك بقناة فتاوى
https://hottg.com/Veghe


>>Click here to continue<<

فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)