TG Telegram Group & Channel
فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه | United States America (US)
Create: Update:

*القول الجليّ، في حكم زكاة الحُليّ* م

🖊 الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه..وبعد

*اختلف العلماء في زكاة الحلي المصاغ من الذهب أو الفضة، لغرض الزينة، فذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وغيرهم من السلف والخلف، إلى أنه ليس في حلي النساء زكاة لأنها ليست ثمنا ولا تنموا وإنما هي للاستعمال والتزين ، كاالسلاح للرجال وغير ذلك من المستخدمات التي ليس فيها زكاة، وقالوا لم يرد دليل صحيح صريح في إيجاب زكاة حلي المرأة من الذهب أو الفضة، ورجح ذلك شيخ الإسلام الشوكاني حيث قال في كتابه السيل الجرار بعد أن رد على أدلة الموجبين، وناقش الروايات التي استدلوا بها وبين ضعفها،* فقال :
*" فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ... وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك "*

*وذهب الحنفية، والهادوية وابن حزم الظاهري وغيرهم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة المصاغة من الذهب والفضة* مستدلين بعموم قوله تعالى : *" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"*.
والحليّ داخلة في عموم الآية، واستدلوا بعموم قول النبيَّﷺ :
*" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لَا يُؤَدِّي مَا فِيهَا إلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا.."*
قالوا وهذا عام في كل ذهب، كما استدلوا بما جاء بخصوص الحليّ من الاحاديث  نذكر منها :
حديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده : *"أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب* فقال لها: *«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»* قالت: لا. قال: *«أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»* قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ
 وقالت: هما لله عز وجل  ولرسوله" أخرجه أبوداود، ونسائي، ومثل ذلك حديث عائشة وأم سلمة..

*ورد الجمهور بأن تلك الادلة العامة في النقود والسبائك وما كان للتجارة ولا تدخل فيه الحلي لكونها كبقاي المستخدمات والحلي من غير الذهب والفضة والتي قد تكون أغلا ثمنا و ليس فيها زكاة باتفاق العلماء، وامّا الاحاديث الخاصة بزكاة الحلي كحديث عمر بن شعيب، وحديث عائشة، وحديث أم سلمة، فكلها لاتخل من ضعف وهي مضطربة معلولة، فلا تقوم بها حجة* قال الترمذي في جامعه عند مناقشة أحاديث زكاة الحلي :
*" وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ"* أ.ه‍

*ومنشأ الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يرجع لسببين* :

1 - *الاختلاف في الأحاديث والآثار الواردة في المسألة، من حيث صحتها ودلالتها.*

2 - *اختلاف العلماء في قياس حلي المرأة، وتكييفه الفقهي، فمن قاسه على النقد واعتبره امتدادًا له، أوجب فيه الزكاة، ومن قاسه على الأثاث والمتاع والمستخدمات، واعتبره من حاجات المرأة، لم يوجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال النامي، أو القابل للنَّماء، وحاجات المرأة، وزينتها، لا نماء فيها، فلا تجب فيها الزكاة با اتفاق العلماء..*

*- والذي يظهر أن أدلة الجمهور أقوي في إثبات مذهبهم، بأن ليس في حليّ النساء وزينتهن زكاة، ويؤيد ذلك المذهب*:-
*- البراءة الأصلية، فلا تكليف، ولا إيجاب إلاّ بدليل صحيح صريح، ولا دلي.*

*- اتفاق أهل العلم على أنه لا زكاة في المستخدمات حتى وإن كان أصلها زكوي، وأنه لازكاة إلا في المال النامي أو المعد للنماء، أو المكنوز من النقود..*

*- لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يخرجوا زكاة الحلي، وإنّما الثابت تصريح بعضهم بأنه لازكاة في حلي وزينة النساء، ومنهم: جابر بن عبدالله، و عبدالله بن عمر، وعائشة، وأسماء.*

وعليه :
*فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وكل له دليله، وللعامي أن يقلد من العلماء من يثق به، وأمّا من لديه علم، فيأخذ بما ترجح لديه، ولا إنكار على مخالف في مسائل الخلاف الاجتهادية، والأحوط والأبرأ للذمة إخراج زكاة الحلي المصاغة من الذهب إذا بلغت النصاب، لعلة أن الكثير من النساء لا تتخذ ذلك الذهب زينة فحسب، بل تتخذه للزمان وتقلباته، فقد يدخل بذلك في معنى الكنز..*
والله أعلم.

القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
773308010
للإشتراك بقناة فتاوى
https://hottg.com/Veghe

*القول الجليّ، في حكم زكاة الحُليّ* م

🖊 الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه..وبعد

*اختلف العلماء في زكاة الحلي المصاغ من الذهب أو الفضة، لغرض الزينة، فذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وغيرهم من السلف والخلف، إلى أنه ليس في حلي النساء زكاة لأنها ليست ثمنا ولا تنموا وإنما هي للاستعمال والتزين ، كاالسلاح للرجال وغير ذلك من المستخدمات التي ليس فيها زكاة، وقالوا لم يرد دليل صحيح صريح في إيجاب زكاة حلي المرأة من الذهب أو الفضة، ورجح ذلك شيخ الإسلام الشوكاني حيث قال في كتابه السيل الجرار بعد أن رد على أدلة الموجبين، وناقش الروايات التي استدلوا بها وبين ضعفها،* فقال :
*" فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ... وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك "*

*وذهب الحنفية، والهادوية وابن حزم الظاهري وغيرهم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة المصاغة من الذهب والفضة* مستدلين بعموم قوله تعالى : *" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"*.
والحليّ داخلة في عموم الآية، واستدلوا بعموم قول النبيَّﷺ :
*" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لَا يُؤَدِّي مَا فِيهَا إلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا.."*
قالوا وهذا عام في كل ذهب، كما استدلوا بما جاء بخصوص الحليّ من الاحاديث  نذكر منها :
حديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده : *"أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب* فقال لها: *«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»* قالت: لا. قال: *«أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»* قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ
 وقالت: هما لله عز وجل  ولرسوله" أخرجه أبوداود، ونسائي، ومثل ذلك حديث عائشة وأم سلمة..

*ورد الجمهور بأن تلك الادلة العامة في النقود والسبائك وما كان للتجارة ولا تدخل فيه الحلي لكونها كبقاي المستخدمات والحلي من غير الذهب والفضة والتي قد تكون أغلا ثمنا و ليس فيها زكاة باتفاق العلماء، وامّا الاحاديث الخاصة بزكاة الحلي كحديث عمر بن شعيب، وحديث عائشة، وحديث أم سلمة، فكلها لاتخل من ضعف وهي مضطربة معلولة، فلا تقوم بها حجة* قال الترمذي في جامعه عند مناقشة أحاديث زكاة الحلي :
*" وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ"* أ.ه‍

*ومنشأ الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يرجع لسببين* :

1 - *الاختلاف في الأحاديث والآثار الواردة في المسألة، من حيث صحتها ودلالتها.*

2 - *اختلاف العلماء في قياس حلي المرأة، وتكييفه الفقهي، فمن قاسه على النقد واعتبره امتدادًا له، أوجب فيه الزكاة، ومن قاسه على الأثاث والمتاع والمستخدمات، واعتبره من حاجات المرأة، لم يوجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال النامي، أو القابل للنَّماء، وحاجات المرأة، وزينتها، لا نماء فيها، فلا تجب فيها الزكاة با اتفاق العلماء..*

*- والذي يظهر أن أدلة الجمهور أقوي في إثبات مذهبهم، بأن ليس في حليّ النساء وزينتهن زكاة، ويؤيد ذلك المذهب*:-
*- البراءة الأصلية، فلا تكليف، ولا إيجاب إلاّ بدليل صحيح صريح، ولا دلي.*

*- اتفاق أهل العلم على أنه لا زكاة في المستخدمات حتى وإن كان أصلها زكوي، وأنه لازكاة إلا في المال النامي أو المعد للنماء، أو المكنوز من النقود..*

*- لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يخرجوا زكاة الحلي، وإنّما الثابت تصريح بعضهم بأنه لازكاة في حلي وزينة النساء، ومنهم: جابر بن عبدالله، و عبدالله بن عمر، وعائشة، وأسماء.*

وعليه :
*فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وكل له دليله، وللعامي أن يقلد من العلماء من يثق به، وأمّا من لديه علم، فيأخذ بما ترجح لديه، ولا إنكار على مخالف في مسائل الخلاف الاجتهادية، والأحوط والأبرأ للذمة إخراج زكاة الحلي المصاغة من الذهب إذا بلغت النصاب، لعلة أن الكثير من النساء لا تتخذ ذلك الذهب زينة فحسب، بل تتخذه للزمان وتقلباته، فقد يدخل بذلك في معنى الكنز..*
والله أعلم.

القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب تلجرام..
773308010
للإشتراك بقناة فتاوى
https://hottg.com/Veghe


>>Click here to continue<<

فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)