TG Telegram Group & Channel
📚🕊 على جناحيّ كتاب🕊📚 | United States America (US)
Create: Update:

#حق_الميراث

جاءت هذه الآية لتعالج موقفاً كان شائعاً في الأمة : أنهم كانوا لا يورثون إلا من ضرب بسيف أو طعن برمح أو ذاد عن حريم أو اشترك في حرب، الباقي لا يأخذون، لذا أراد الله أن ينهي هذه الحالة فجعل للرجال و النساء نصيباً مفروضاً، فالفرض يكون قادماً من أعلى، لكن الواجب قد يكون من الإنسان نفسه، فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئاً، وهذا النصيب قد فرضه الله- تعالى- فلا سبيل إلى التهاون فيه، بل لا بد من إعطائه لمن يستحقه كاملاً غير منقوص لأن الله هو الذي شرعه، ومن خالف شرع الله كان أهلا للعقوبة منه- سبحانه،  
وقد أكد- سبحانه- حق النساء في الميراث بأن اختار هذا الأسلوب التفصيلي فقال:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مع أنه كان يكفى أن يقول:
للرجال والنساء نصيب، مما ترك الوالدان والأقربون، وذلك للإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، وللإشعار بأنه حق مستقل عن حق الرجال، وأن هذا الحق قد ثبت لهن استقلالاً بالقرابة كما ثبت للرجال، حتى لا يتوهم أحد أن حقهن تابع لحقهم بأي نوع من أنواع التبعية.
ولعل أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) وأكّد- سبحانه- هذا الحق مرة أخرى في هذه الجملة أي أن حق النساء ثابت فيما تركه المتوفى من مال سواء أكان هذا المتروك قليلاً أم كثيراً، لأن الذكور والإناث يتساويان في أن لكل منهما حقاً فيما ترك الوالدان والأقربون حتى ولو كان هذا المتروك شيئاً قليلاً.
قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث:
إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة.
الثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد.
الثالثة: إجمال النصيب المفروض.

#حق_الميراث

جاءت هذه الآية لتعالج موقفاً كان شائعاً في الأمة : أنهم كانوا لا يورثون إلا من ضرب بسيف أو طعن برمح أو ذاد عن حريم أو اشترك في حرب، الباقي لا يأخذون، لذا أراد الله أن ينهي هذه الحالة فجعل للرجال و النساء نصيباً مفروضاً، فالفرض يكون قادماً من أعلى، لكن الواجب قد يكون من الإنسان نفسه، فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئاً، وهذا النصيب قد فرضه الله- تعالى- فلا سبيل إلى التهاون فيه، بل لا بد من إعطائه لمن يستحقه كاملاً غير منقوص لأن الله هو الذي شرعه، ومن خالف شرع الله كان أهلا للعقوبة منه- سبحانه،  
وقد أكد- سبحانه- حق النساء في الميراث بأن اختار هذا الأسلوب التفصيلي فقال:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مع أنه كان يكفى أن يقول:
للرجال والنساء نصيب، مما ترك الوالدان والأقربون، وذلك للإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث، وللإشعار بأنه حق مستقل عن حق الرجال، وأن هذا الحق قد ثبت لهن استقلالاً بالقرابة كما ثبت للرجال، حتى لا يتوهم أحد أن حقهن تابع لحقهم بأي نوع من أنواع التبعية.
ولعل أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) وأكّد- سبحانه- هذا الحق مرة أخرى في هذه الجملة أي أن حق النساء ثابت فيما تركه المتوفى من مال سواء أكان هذا المتروك قليلاً أم كثيراً، لأن الذكور والإناث يتساويان في أن لكل منهما حقاً فيما ترك الوالدان والأقربون حتى ولو كان هذا المتروك شيئاً قليلاً.
قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث:
إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة.
الثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد.
الثالثة: إجمال النصيب المفروض.


>>Click here to continue<<

📚🕊 على جناحيّ كتاب🕊📚




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)