فائدة من مجلس شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله فجر الاثنين ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ :
السؤال : رجل أعطى آخر سلعة ليوصلها له لبلد معين مقابل عمولة فضاعت منه تلك السلعة فاتفقا على أنهما يدفعان ثمن السلعة الضائعة مناصفة بينهما … ؟
الجواب : هذه تدخل في باب الأمانات ولها ثلاث وجوه :
الأول: أن لا يكون فيها تفريط ولا تقصير ولا شرط بمعنى أنه لم يشترط عليه إن ضاعت أنّه يضمنها وضاعت منه لأسباب قاهرة كالفيضان أوهيجان البحر أو تحطم طائرة أو غير ذلك أو لأسباب أخرى لا يد له فيها والمراد بها الأسباب القانونية أو الجمركية فلا يقدر أن يُسلِّمها من أيديهم أو قطاع طرق أو نحو ذلك ففي هذه الحال لايضمن شيئًا لأن الوكيل أمين وقد تَرِدُ هذه الأسباب القاهرة والتي لا يد له فيها
الثاني: أنه مُفرط ومُقصر في البضاعة كأن يُعرضها للسرقة أو للشمس او للبرد فتهلك فهذا يضمن بالإتفاق لأن الأمين ينبغي أن يحفظ الأمانة على الوجه الذي يحفظ به أمانته هو فإن فرّط فإنه يضمنها بقيمتها والقاعدة الكلية في ضمان المُتلفات إن وجد عينها يرد العين وإن وجود مثلها يرد المثل وإن لم يجد لا العين ولا المثل يرد القيمة ويعرف قيمتها في السوق
الثالث : كون الرجل لم يفرط لكن اشترط عليه فقال أعطيك البضاعة فإن تَلفت فإنك تضمنها فقَبِلَ ذلك فإنه يضمنها إذا تلفت فرّط أم لم يفرّط مادام اشترط عليه فعليه أن يفي بهذا الشرط
ثم بعد ذلك النظر في الشيء الذي هلك فإن كان منفصلا فإنه يضمن المُتلف منه أو قيمته التي في السوق
فالحاصل في الأمانات إذا كان الرجل هذا لم يُفرط ولم يشترط عليه فلا يجب عليه الضمان ولكن إذا أحب أن يدخل في الضمان من باب جبر النفوس أو لئلا يتكلم الناس على شركته أو عليه فهذا من باب التفضل لا نستطيع أن نفرض عليه قيمة معينة فإذا دفع كل القيمة أو ربعها أو ثلثها فهذا تفضل منه وإعانة
وعليك أن تضع بعين الإعتبار أن عثمان رضي الله عنه ضمّن كل الأمانات التي عند الحرفيين فإذا أعطيت إسكافي مثلاً حذائك فضاع منه فإنه يضمنه سواء فرّط أم لم يُفرط
وذُكر الإجماع في ذلك وإن كان على التفصيل الأول لايضمن .
#منقول...
>>Click here to continue<<