TG Telegram Group & Channel
قناة الإخوة السلفية | United States America (US)
Create: Update:

الفتوى رقم: ١٤١١
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة
في حكمِ اشتراطِ بيعِ التَّذاكرِ لموسمٍ يتحمَّل المشتري خسارتَه عند تفويتِ صلاحِيَتِها
السؤال:
عَرَضَتْ شركةُ خطوطٍ جوِّيَّةٍ على الوكالاتِ السِّياحيَّةِ شِراءَ عددٍ مُعيَّنٍ مِنْ المَقاعدِ في رِحلةِ العُمرةِ ضِمنَ شَرِكتِها مُقابِلَ تخفيضٍ للثَّمنِ يَصِلُ إلى نصفِ سِعرِ التَّذكرةِ الأصليِّ، وكُلَّما زادَ عددُ المقاعدِ المُشتراةِ زادَ التَّخفيضُ في السِّعرِ، إلَّا أنَّها اشتَرطتْ على الوَكالاتِ أنَّ تَولِّيَهم البيعَ للزَّبائنِ يكونُ في الظَّرف الزَّمنيِّ المخصَّصِ للعُمرةِ مِنَ السَّنَةِ الجاريةِ، فإِنْ فاتَ وقتُ العُمرةِ ولم تَستوفِ الوكالاتُ بيعَ العددِ الَّذي اشترَوْهُ فإنَّ التَّذاكِرَ المُتبقِّيَةَ تُعَدُّ مُلغاةً، وتتحمَّلُ الشَّركةُ نِصفَ الخسارةِ، وتتحمَّلُ الوَكالاتُ النِّصفَ الآخَرَ مِنَ الخسارةِ، فالمَرْجُوُّ منكم ـ حَفِظكم اللهُ ـ تنويرُنا بحُكمِ هذه المعاملةِ التِّجاريَّةِ مع شركةِ الطَّيرانِ شرعًا؟ وجزاكُم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتَخفيضُ سِعرِ التَّذاكِرِ عندَ شراءِ عدَدٍ محدَّدٍ بثمنٍ معلومٍ تُعيِّنُه شركةُ الطَّيرانِ، وتزيد الشَّركةُ في التَّخفيضِ كلَّما زادَ في الشِّراء، فهذه عقودٌ جائزةٌ لا يَعتَرِيها إشكالٌ مِنَ النَّاحيةِ الفقهيَّةِ، لأنَّ الثَّمنَ معلومٌ؛ وهو قَدْرُ ما يقابلُ كُلَّ جُزءٍ مِنَ المَبيعِ أي: أنَّ الجهالةَ مُنتفِيَةٌ، فلذلِك يَدخُلُ ضِمنَ المعاملاتِ المُباحةِ.
وأمَّا اشتراطُ بيعِ التَّذاكرِ في موسمٍ معيَّنٍ للعُمرةِ، تفوتُ صلاحِيَةُ التَّذاكِرِ المُتبقِّيَةِ بفواتِ الموسمِ المُعيَّنِ لها، وتتحمَّل الوكالةُ نِصفَ الخسارةِ مع الشَّركةِ، فهذه المعاملةُ غيرُ صحيحةٍ، لأنَّ في هذه المعاملةِ شرطًا باطلًا خَفِيَتْ عاقِبَتُه، أي: أنَّه مستورُ العاقبةِ متردِّدٌ بين حصولِ بيعِ التَّذاكرِ في الموسمِ المُعيَّنِ لها مِنْ فواته؛ ومعنَى ذلك: أنَّ المعاملةَ تتضمَّن غررًا منهيًّا عنه، لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، كما أنَّ فيه تعريضَ المالِ للضَّياعِ وذلك منهيٌّ عنه ـ أيضًا ـ لحديثِ المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن إِضَاعَة المَالِ»(٢)، وفضلًا عن كونِها معاملةً ربويَّةً بِاستعمالِ التَّذاكرِ لأخذِ المالِ والظَّفَرِ بزيادةٍ بعد انقضاءِ الآجالِ المحدَّدةِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م


(١) أخرجه مسلمٌ في «البيوع» (١٥١٣).
(٢) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الَّذي أخرجه البخاريُّ في «الزَّكاة» ‌‌بابُ قولِ الله تعالى: ﴿لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وكم الغِنى؟، وقولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ولا يجد غِنًى يُغنِيه» (١٤٧٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (٥٩٣)، مِنْ حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رضي الله عنه.
وأخرجه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه في «الأقضية» (١٧١٥).

الفتوى رقم: ١٤١١
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة
في حكمِ اشتراطِ بيعِ التَّذاكرِ لموسمٍ يتحمَّل المشتري خسارتَه عند تفويتِ صلاحِيَتِها
السؤال:
عَرَضَتْ شركةُ خطوطٍ جوِّيَّةٍ على الوكالاتِ السِّياحيَّةِ شِراءَ عددٍ مُعيَّنٍ مِنْ المَقاعدِ في رِحلةِ العُمرةِ ضِمنَ شَرِكتِها مُقابِلَ تخفيضٍ للثَّمنِ يَصِلُ إلى نصفِ سِعرِ التَّذكرةِ الأصليِّ، وكُلَّما زادَ عددُ المقاعدِ المُشتراةِ زادَ التَّخفيضُ في السِّعرِ، إلَّا أنَّها اشتَرطتْ على الوَكالاتِ أنَّ تَولِّيَهم البيعَ للزَّبائنِ يكونُ في الظَّرف الزَّمنيِّ المخصَّصِ للعُمرةِ مِنَ السَّنَةِ الجاريةِ، فإِنْ فاتَ وقتُ العُمرةِ ولم تَستوفِ الوكالاتُ بيعَ العددِ الَّذي اشترَوْهُ فإنَّ التَّذاكِرَ المُتبقِّيَةَ تُعَدُّ مُلغاةً، وتتحمَّلُ الشَّركةُ نِصفَ الخسارةِ، وتتحمَّلُ الوَكالاتُ النِّصفَ الآخَرَ مِنَ الخسارةِ، فالمَرْجُوُّ منكم ـ حَفِظكم اللهُ ـ تنويرُنا بحُكمِ هذه المعاملةِ التِّجاريَّةِ مع شركةِ الطَّيرانِ شرعًا؟ وجزاكُم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتَخفيضُ سِعرِ التَّذاكِرِ عندَ شراءِ عدَدٍ محدَّدٍ بثمنٍ معلومٍ تُعيِّنُه شركةُ الطَّيرانِ، وتزيد الشَّركةُ في التَّخفيضِ كلَّما زادَ في الشِّراء، فهذه عقودٌ جائزةٌ لا يَعتَرِيها إشكالٌ مِنَ النَّاحيةِ الفقهيَّةِ، لأنَّ الثَّمنَ معلومٌ؛ وهو قَدْرُ ما يقابلُ كُلَّ جُزءٍ مِنَ المَبيعِ أي: أنَّ الجهالةَ مُنتفِيَةٌ، فلذلِك يَدخُلُ ضِمنَ المعاملاتِ المُباحةِ.
وأمَّا اشتراطُ بيعِ التَّذاكرِ في موسمٍ معيَّنٍ للعُمرةِ، تفوتُ صلاحِيَةُ التَّذاكِرِ المُتبقِّيَةِ بفواتِ الموسمِ المُعيَّنِ لها، وتتحمَّل الوكالةُ نِصفَ الخسارةِ مع الشَّركةِ، فهذه المعاملةُ غيرُ صحيحةٍ، لأنَّ في هذه المعاملةِ شرطًا باطلًا خَفِيَتْ عاقِبَتُه، أي: أنَّه مستورُ العاقبةِ متردِّدٌ بين حصولِ بيعِ التَّذاكرِ في الموسمِ المُعيَّنِ لها مِنْ فواته؛ ومعنَى ذلك: أنَّ المعاملةَ تتضمَّن غررًا منهيًّا عنه، لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١)، كما أنَّ فيه تعريضَ المالِ للضَّياعِ وذلك منهيٌّ عنه ـ أيضًا ـ لحديثِ المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن إِضَاعَة المَالِ»(٢)، وفضلًا عن كونِها معاملةً ربويَّةً بِاستعمالِ التَّذاكرِ لأخذِ المالِ والظَّفَرِ بزيادةٍ بعد انقضاءِ الآجالِ المحدَّدةِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م


(١) أخرجه مسلمٌ في «البيوع» (١٥١٣).
(٢) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الَّذي أخرجه البخاريُّ في «الزَّكاة» ‌‌بابُ قولِ الله تعالى: ﴿لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وكم الغِنى؟، وقولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ولا يجد غِنًى يُغنِيه» (١٤٧٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (٥٩٣)، مِنْ حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رضي الله عنه.
وأخرجه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه في «الأقضية» (١٧١٥).


>>Click here to continue<<

قناة الإخوة السلفية




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)