السلام عليكم ورحمة الله.. من اقترض مالاً لكنه تعذر سداده في وقته، وحين قدر على سداده فقد المبلغ من قيمته الكثير والكثير، هل يرد المبلغ الذي اقترضه أم يرد بالزيادة؟
جزاكم الله خيرًا.
ج / وعليكم السلام ورحمة الله: هذه مسألة متكررة، والأصل عند العلماء أن العملة إذا كانت متداولة فإن القضاء يكون بها ما دامت رائجة حتى وإن فقدت شيئًا من قيمتها.
فمن اقترض بالجنيه مثلًا من عشر سنين فقاعدة الجمهور أنه يقضي ما اقترضه فحسب، وذهب جمع من المعاصرين إلى أن العملة إذا فقدت كثيرًا من قيمتها فالعدل أن يكون القضاء بعملة لم تفقد قيمتها أو بالذهب مثلًا مما قيمته باقية.
وضبط كثير منهم حد الكثرة بالثلث، فإذا فقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها كما في العملة السورية ثم اللبنانية وأخيراً المصرية فإن القضاء يكون بالدولار أو بالذهب بما يساوي ما اقترضه وقت القرض.
وأنا الآن إلى هذا القول أميل لما فيه من العدل ورعاية مصلحة المقرضين، ولأنه ما على المحسنين من سبيل، على أنهما لو تصالحا على ما يزيل الخصومة فهو حسن، هذا إذا حصل نزاع وأما إذا رضي المقرض بما أقرضه ولم يطلب زيادة فنعم ما فعل، وإن زاده المقترض من تلقاء نفسه تعويضًا عن الضرر وعملًا بحديث:
خيركم أحسنكم قضاء. فخيرًا فعل.
هذا جواب عام والمنازعات لا تصلح فيها الفتاوى وإنما لا بد من التحاكم إلى من يحكم بالشرع وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
الشيخ محمود مداد
>>Click here to continue<<