حالات جواز رفع الدعوى مجددا في القانون اليمني:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحالة الأولي : إذا لم تعلن الدعوى للمدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها وفقا لما نصت به المادة ١٠٤ مرافعات
الحالة الثانيه : في حال تخلف المدعي عن حضور جلسة المحكمة وقررت المحكمة تأجيل الدعوى ستين يوما ولم يقوم المدعي بتحريكها وتقرر شطب الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن وهو ما نصت به المادة ١١٢ مرافعات
الحالة الثالثة : في حال قررت المحكمة وقف الدعوى ستة أشهر لتخلف المدعي تنفيذ ما أمرت به وحكمت بإستبعاد الدعوى من جدول الأعمال وإعتبارها كأن لم تكن وفقا وهو مانصت به المادة ١٦٢ مرافعات
الحالة الرابعة : الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا لعجز المدعي إستكمال الناقص أو تصحيح إجراء باطل وفقا لما نصت به المادة ٧٢ مرافعات
الحالة الخامسة : الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة وفقا لما نصت به المادة ٧٦ مرافعات وبما في ذلك الدعاوى المتجددة.
#منقوله
>>Click here to continue<<