صدور المرسوم التنفيذي الذي يقنن تجارة " الكابة" في الجريدة الرسمية رقم 40 الصادرة في 29 يونيو 2025.
🔸️لكل شخص طبيعي الحق في جلب سلع من الخارج من أجل إعادة بيعها
🔸️يجب ألا تتعدى قيمة المشتريات 180 مليون سنتيم في الشحنة الواحدة
🔸️يمكن أن يقوم كل شخص بجلب "الكابة" في حدود مرتين في الشهر
🔸️يدفع 5% من قيمة السلعة كحقوق جمركية
🔸️ كل شخص يجب ان يمول تجارته على حساب عملته الخاصة به.
🔸️ المعني ليس بحاجة إلى سجل تجاري أو رخصة استيراد
🔸️وجوب الحصول على صفة "مقاول ذاتي" وألا يكون ممارسا لنشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة .
🔸️ كل السلع مسموح بإدخالها باستثناء المواد الصيدلانية والسلع التي تحتاج رخصا خاصة وكل ما هو ممنوع والمواد الحساسة لاسيما التي لها علاقة بالأمن والنظام العام
>>Click here to continue<<
