TG Telegram Group & Channel
💎فتاوى كبار العلماء💎 | United States America (US)
Create: Update:

*[ سلسلة فتاوى أحكام*
*صيام الست من شوال ]*
*العدد*
*[ ٥ ]*
________

*[ حُكْمُ تَقْدِيمِ صِيَامِ النَّفْلِ عَلَى القَضَاءِ ]*

*● السؤال ●*
هَـلْ يُشْرَعُ تَقْدِيمُ صِيَامِ النَّفْلِ عَلَى القَضَاءِ؟ كَأَنْ يَصُومَ سِتًّا مِنْ شَوَّال ثُمَّ يَقْضِي، وهل ما يُـؤْثَـرُ عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي تَأْخِيرِهَا صِيَامَ القَضَاءِ إلى شَعْبَانَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.
*● الجواب ●*
*هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالقَضَاءِ، لِقَوْلِهِ ﷺ:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» فإذا كانَ ما صَامَ بَعضَ رَمَضَانَ، كَيْفَ يُتْبِعُهُ سِتًّا من شَوَّال، عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ أَوَّلًا، يكمل رمضان، وعلى المرأةِ أَنْ تُكْمِلَ مَا أَفْطَرَتهُ من رمضانَ، ثُمَّ تَصُومُ إِذَا أَمْكَنَهَا ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ وَالحَمْدُ لِلهِ.*

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ يُبْدَأُ بِالسُّنَنِ، لِأَنَّ وَقْتَهَا ضَيِّقٌ قَدْ تَفُوتُ، وَالقَضَاءُ وَقْتُهُ وَاسِعٌ، فلا مَـانِـعَ أَنْ يُبْدَأَ بِالسِّتِّ، أو صِيَامِ الِاثنينِ والخميسِ، أو صيامِ يومِ عَرَفَةَ، أو يومِ عَاشُورَاءَ، وَالقَضَاءُ لَهُ وَقتٌ وَاسِعٌ، وهذا القَوْلُ له وجَاهَةٌ، وله حَظٌّ من النَّظَرِ، *وَلَكِنَّ القَوْلَ الأَوَّلَ أَظْهَرُ وَأَبْيَنُ؛ لِأَنَّ الفَرضَ أَهَمُّ، وَلِأَنَّ الإِنْسَانَ قد يَعْرِضُ لهُ المَوتُ، والأمراضُ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَهَمِّ وَهُوَ القَضَاءُ، ثُمَّ إِذَا تَيَسَّرَ لَـهُ بَعْدَ هذا التَّطَوُّعُ، تَطَوَّعَ بعدَ ذلكَ بِمَا يَسَّرَ اللهُ.*

*وأمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ؛ فهو حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا قَالَت:(كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) فَلَا يُظَنُّ بِهَا أَنْ تَصُومَ النَّوَافِلَ وَتُؤَخِّرَ الفَرَائِضَ، مَا دَامَت تُفْطِرُ لِأَجْلِ حَاجَةِ الرَّسُولِ ﷺ إلى أَهْلِهِ، فَكَوْنُهَا تُفْطِرُ في النَّوَافِلِ مِنْ بَـابِ أَوْلَىٰ، الحَاصِلُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَمَلِهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَت تَصُومُ النَّوَافِلَ، لَمْ تَقُلْ إِنِّي كُنْتُ أَصُومُ النَّوَافِلَ، بل قالت: إنَّهَا تُؤَخِّرُ صَوْمَ رَمَضَانَ، مِنْ أَجْلِ مَكَانِ الرَّسُولِ ﷺ؛ فَلَا يَـدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي ذَلِكَ، أَوْ رَخَّصَ لَهَا فِي ذَلِكَ، لَا، بَـلِ الأَمْـرُ وَاضِحٌ فِي أَنَّهَا أَخَّرَتهُ، مِنْ أَجْـلِ مُـرَاعَـاةِ حَاجَةِ الرَّسُولِ إِلَيْهَا، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.*

وَيَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَا كَانَت تَصُومُ السِّتَّ مِنْ شَـوَّال فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلَا غَيْرهَا مِنَ النَّوَافِلِ وَعَلَيْهَا القَضَاءُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُؤَخِّرُ القَضَاءَ وَغَيْر القَضَاءِ.
----------------------------------------
[ المصدر: فتاوى نور على الدرب
للإمام/ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ج ١٦ / ص / ٤٤٤ - ٤٤٥ ]
---------------------------------------
*الاشتراك بقناة اهل الاثر من الرابط 👇اضغط ثم أشتراك قبل مغادرة القناه👇👇👇*
https://hottg.com/ahl_alathar
*ساهموا بالنشر فالدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرا*

*[ سلسلة فتاوى أحكام*
*صيام الست من شوال ]*
*العدد*
*[ ٥ ]*
________

*[ حُكْمُ تَقْدِيمِ صِيَامِ النَّفْلِ عَلَى القَضَاءِ ]*

*● السؤال ●*
هَـلْ يُشْرَعُ تَقْدِيمُ صِيَامِ النَّفْلِ عَلَى القَضَاءِ؟ كَأَنْ يَصُومَ سِتًّا مِنْ شَوَّال ثُمَّ يَقْضِي، وهل ما يُـؤْثَـرُ عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي تَأْخِيرِهَا صِيَامَ القَضَاءِ إلى شَعْبَانَ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.
*● الجواب ●*
*هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالقَضَاءِ، لِقَوْلِهِ ﷺ:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» فإذا كانَ ما صَامَ بَعضَ رَمَضَانَ، كَيْفَ يُتْبِعُهُ سِتًّا من شَوَّال، عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ أَوَّلًا، يكمل رمضان، وعلى المرأةِ أَنْ تُكْمِلَ مَا أَفْطَرَتهُ من رمضانَ، ثُمَّ تَصُومُ إِذَا أَمْكَنَهَا ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ وَالحَمْدُ لِلهِ.*

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ يُبْدَأُ بِالسُّنَنِ، لِأَنَّ وَقْتَهَا ضَيِّقٌ قَدْ تَفُوتُ، وَالقَضَاءُ وَقْتُهُ وَاسِعٌ، فلا مَـانِـعَ أَنْ يُبْدَأَ بِالسِّتِّ، أو صِيَامِ الِاثنينِ والخميسِ، أو صيامِ يومِ عَرَفَةَ، أو يومِ عَاشُورَاءَ، وَالقَضَاءُ لَهُ وَقتٌ وَاسِعٌ، وهذا القَوْلُ له وجَاهَةٌ، وله حَظٌّ من النَّظَرِ، *وَلَكِنَّ القَوْلَ الأَوَّلَ أَظْهَرُ وَأَبْيَنُ؛ لِأَنَّ الفَرضَ أَهَمُّ، وَلِأَنَّ الإِنْسَانَ قد يَعْرِضُ لهُ المَوتُ، والأمراضُ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَهَمِّ وَهُوَ القَضَاءُ، ثُمَّ إِذَا تَيَسَّرَ لَـهُ بَعْدَ هذا التَّطَوُّعُ، تَطَوَّعَ بعدَ ذلكَ بِمَا يَسَّرَ اللهُ.*

*وأمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ؛ فهو حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا قَالَت:(كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) فَلَا يُظَنُّ بِهَا أَنْ تَصُومَ النَّوَافِلَ وَتُؤَخِّرَ الفَرَائِضَ، مَا دَامَت تُفْطِرُ لِأَجْلِ حَاجَةِ الرَّسُولِ ﷺ إلى أَهْلِهِ، فَكَوْنُهَا تُفْطِرُ في النَّوَافِلِ مِنْ بَـابِ أَوْلَىٰ، الحَاصِلُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَمَلِهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَت تَصُومُ النَّوَافِلَ، لَمْ تَقُلْ إِنِّي كُنْتُ أَصُومُ النَّوَافِلَ، بل قالت: إنَّهَا تُؤَخِّرُ صَوْمَ رَمَضَانَ، مِنْ أَجْلِ مَكَانِ الرَّسُولِ ﷺ؛ فَلَا يَـدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي ذَلِكَ، أَوْ رَخَّصَ لَهَا فِي ذَلِكَ، لَا، بَـلِ الأَمْـرُ وَاضِحٌ فِي أَنَّهَا أَخَّرَتهُ، مِنْ أَجْـلِ مُـرَاعَـاةِ حَاجَةِ الرَّسُولِ إِلَيْهَا، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.*

وَيَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَا كَانَت تَصُومُ السِّتَّ مِنْ شَـوَّال فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلَا غَيْرهَا مِنَ النَّوَافِلِ وَعَلَيْهَا القَضَاءُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُؤَخِّرُ القَضَاءَ وَغَيْر القَضَاءِ.
----------------------------------------
[ المصدر: فتاوى نور على الدرب
للإمام/ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-
ج ١٦ / ص / ٤٤٤ - ٤٤٥ ]
---------------------------------------
*الاشتراك بقناة اهل الاثر من الرابط 👇اضغط ثم أشتراك قبل مغادرة القناه👇👇👇*
https://hottg.com/ahl_alathar
*ساهموا بالنشر فالدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرا*


>>Click here to continue<<

💎فتاوى كبار العلماء💎






Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)