فتوى= 9148
----------------ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ؛لديَّ سؤالين
الأول/هل تختلف الكفارات في المقدار أعني كفارة اليمين ؛عن كفارة الإطعام عن العاجز عن الصوم؛عن المظاهر وهكذا....أم هي نفسها مقدرة ب ٢ كيلو ونصف؟؟
ثانياً/إن أخرجت الكفارة نقوداً هل أحسب قيمة الكيلوين والنصف وأخرجها بناء على عدد المساكين تبعاً للحالة التي أنا فيها عجز عن صيام أو يمين أو...وأخرجها فلوس أم حتماً تكون ١٠٠٠ ريال كما حددها بعض العلماء؟؟
((( الجواب))) الأول: تقدير الكفارات جميعها واحد على اختلاف بين العلماء في ذلك.
الثاني: تحسب قيمة اثنين كيلو ونصف من أي طعام ثم تخرجها نقوداً إن أردت، وعند جمهور العلماء لايجزئ إخراجها نقوداً، وتجزئ عند أبي حنيفة وغيره.
( كتاب الأيمان والنذور )
أ.د.عبدالرحمن إبراهيم الخميسي.
https://hottg.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi
تابع قناة فتاوى أ.د.عبدالرحمن الخميسي. في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDj1GT9sBI7M2xQaN2h
اضغط على الرابط تظهر لك القناة
>>Click here to continue<<