فتوى= 9145
---------------ا
فضيلة الدكتور /
امرأة قالت لأخرى نريد منك تبرع لواحدة فيها مرض السرطان ثم طلبت منها سلفة مالية بحجة أنها محتاجة إليها ...فالمرأة أعطتها زكاة ذهبها لتعطيها إلى مريضة السرطان ..وأعطتها أيضا مبلغ من المال كسلفة ....ومرت عدة أسابيع وبعدها تبين لها بأن هذه المرأة أخذت المال كله وسافرت ولم توصل المال إلى مريضة السرطان ...والسؤال هو :
1- هل برئت ذمتها من زكاة ذهبها عندما أعطتها المال لتوصله إلى مريضة السرطان في حين أنها لم توصله وأخذت المال لها ؟
2- المرأة التي أعطت المال بعد أن عرفت بذلك قالت : اللهم اجعل المال الذي سلفته لهذه المرأة صدقة عني وعن أولادي ...ولكنها في نفس الوقت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليها ....فهل يصح ذلك ؟
((( الجواب))) أولا: هذه المرأة التي سألت الصدقة لمريضة السرطان، وأخذت سلفة من المرأة المتبرعة هي خائنة للأمانة، وماأخذته من الزكاة لايحل لها حتى ولو كانت هي من أهل الزكاة، لكون هذه الزكاة أعطيت لها لإيصالها لمريضة السرطان ولكنها أخذتها لنفسها ولم توصلها، وحسابها على الله
ثانيا: نعم تبرأ ذمة المرأة المزكية من الزكاة التي عليها ولايلزمها تعويضها، والإثم في ذلك على المرأة التي أخذتها لتوصلها إلى المريضة
ثالثا: نعم القرض الذي أقرضته للمرأة تؤجر عليه في حال لم تسدده المرأة المقترضة، وتؤجر كذلك في العفو عنها، ولامانع من دعائها على هذه المرأة المقترضة وإن تركت فهو أعظم لأجرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل
( كتاب الزكاة ) كتاب القرض
أ.د.عبدالرحمن إبراهيم الخميسي.
https://hottg.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi
تابع قناة فتاوى أ.د.عبدالرحمن الخميسي. في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDj1GT9sBI7M2xQaN2h
اضغط على الرابط تظهر لك القناة
>>Click here to continue<<