TG Telegram Group & Channel
قناة أ.د.عبدالرحمن الخميسي 774691936 | United States America (US)
Create: Update:

( الإرهاب، حقيقته، وصوره، ورؤوسه )(1)

-أولاً: حقيقة الإرهاب.
الحمدلله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمابعد:
فإلإرهاب: مصطلح عصري لم يعرف من قبلُ، ولم يتم التوافق على تعريفه إلى الآن، وذلك من أجل أن يبقى سيفاً مصلتاً بيدالأقوياء يضربون به رقاب الضعفاء متى ماشاؤا.
لكن من حيث الواقع المعاش والملموس والمشاهد لاستعمالات هذا المصطلح فإنه يقصد به عند الغرب، والأمم الكافرة عموماً وعملائهم من المنتسبين إلى الإسلام، هو :
-الإسلام السني، وكل من يدين به من الناس في أي مكان من العالم،
-وعمليات العنف التي يقوم بها أي مسلم ضدهم، سواء أكانت مشروعةً، أو غير مشروعة،أو كانت دفاعاً عن النفس، أو انتقاماً، أو نفذت ضد الأبرياء، أو الأعداء، أو المنشئآت العسكرية، أو المدنية.
وهذا التعريف فيه خلط بين الحق والباطل، ويلغي حق الدفاع عن النفس،والعرض، والأرض، والدين، والوطن لدى المتهمين به والذي كفلته لهم جميع الشرائع السماوية، والقوانين الأرضية.
وتسمية هذا الحق إرهاباً بإطلاق هو الإرهاب بعينه،ومن يعتقد أنه يمكن أن يوقفه، أو يحد منه، أو يلغيه، أو يقضي عليه فهو واهم جداً، ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها.
وأما معنى الإرهاب في الإسلام، فهو ينظر إليه أنه ذو شقين شق يعتبره إرهاباً مشروعاً وهو القوة من حيث العدة، والعتاد التي تُحمى بها بيضةُ الإسلام، وشريعته، وحدوده، وتُفتح بها قلاع الكفر، ويُرهب بها أعداء الله من جميع ملل الكفر من الإعتداء على بلاد المسلمين، وحرماتهم، ومقدساتهم،كما نص على ذلك القرآن في قوله: ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الأنفال60،
وامتلاك القوة المتساوية والمماثلة التي ترهب بها عدوك وخصمك، وتمنعه من الإعتداء عليك، أيّاً كانت هذه القوة هي حق مشروع في نظر القوانين السماوية والأرضية إلا في نظر دول الإستكبار العالمي وعلى رأسهم أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، فإنه لايحق لأحد سواها أن يمتلك قوة الردع النووي، وتقوم بكل الوسائل لمنعه من ذلك، أفليس هذا هو الإرهاب بعينه؟، ثم من أعطاها هذا الحق ومنعه من الآخرين؟ لكنه منطق القوة الذي يفرض قانونه على الضعيف دون إعطائه أي حق حتى حق الرأي والتساؤل.
وشق في تعريف الإرهاب ينظر إليه أنه إرهاب ممنوع وهو الإعتداء على الآخرين، وعلى المصالح العامة، والخاصة بقوة السلاح.
فالإعتداء على الآخرين سواءً أكانوا مسلمين، أوغيرهم، محرم بنص القرآن، والسنة، والإجماع، إلا في حالة رد الإعتداء بمثله( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) البقرة 194
والإعتداء على المصالح العامة، أو الخاصة بقوة السلاح يعتبره الإسلام حرابةً،وإفساداً في الأرض، ورتب عليه عقوبة خاصة أطلق عليها العلماء( حدالحرابة) أقصاها القتل، وأدناها النفي من الأرض، وبينهما تقطيع الأيدي، والأرجل من خلاف حسب نوعية الإعتداء.
وإطلاق الإرهاب على غير هذا التوصيف الأخير مصادمةً للشرع، والعقل، والواقع، والقوانين الأرضية العادلة، وفيه تحميل للنصوص على غير محاملها.
غير أن الإسلام لم يغفل الحديث عن الإفراط،أوالتفريط الذي يزاوله البعض، وتعتبره بعض الجهات إرهاباً، إذ أن الإفراط في التفكير، أو الأعمال، أو الأقوال، سماه الإسلام تكلفاً وغلواً،وتنطعاً، و قد حذر منه أشد التحذير، لكنه لم يعتبره إرهاباً، لكونه لاضرر فيه في الغالب إلا على صاحبه، ولم يرتب عليه أي عقوبة في الدنيا سوى مايتعلق بانتهاك الأعراض فيمايعرف بحد القذف فقط،وماعدا ذلك فيؤاخذ عليه الإنسان فيمابينه وبين ربه، وليس لأحد عليه سلطان إلا بأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ونصحه إن لزم الأمر بأبلغ عبارات النصح القويم.
لكن إذا تجاوز هذا الغلو حده خاصةً في التفكير إلى درجة الإضرار بالآخرين فيحق لولي الأمر المسلم تعزير صاحبه وفق الشرع، كماعزر عمر رضي الله عنه صُبيغاً، وغيره بالجلد،وعزره بالنفي إن ثبت ذلك.
ولايقتصر التعزير على الجلد،بل يشمل أيضاً: السجن، والإيقاف عن الخطابةمثلاً، والتعزير بالمال، ولايصل إلى القتل أبداً.
وأما التفريط فلايعدو أن يكون خللاً في الإنسان نفسه في فهمه للأمر، والنهي،وحسابه على ربه، وما أبعد مثل هذا عن وصفه بالإرهاب.

أ.د.عبدالرحمن إبراهيم الخميسي.

( الإرهاب، حقيقته، وصوره، ورؤوسه )(1)

-أولاً: حقيقة الإرهاب.
الحمدلله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمابعد:
فإلإرهاب: مصطلح عصري لم يعرف من قبلُ، ولم يتم التوافق على تعريفه إلى الآن، وذلك من أجل أن يبقى سيفاً مصلتاً بيدالأقوياء يضربون به رقاب الضعفاء متى ماشاؤا.
لكن من حيث الواقع المعاش والملموس والمشاهد لاستعمالات هذا المصطلح فإنه يقصد به عند الغرب، والأمم الكافرة عموماً وعملائهم من المنتسبين إلى الإسلام، هو :
-الإسلام السني، وكل من يدين به من الناس في أي مكان من العالم،
-وعمليات العنف التي يقوم بها أي مسلم ضدهم، سواء أكانت مشروعةً، أو غير مشروعة،أو كانت دفاعاً عن النفس، أو انتقاماً، أو نفذت ضد الأبرياء، أو الأعداء، أو المنشئآت العسكرية، أو المدنية.
وهذا التعريف فيه خلط بين الحق والباطل، ويلغي حق الدفاع عن النفس،والعرض، والأرض، والدين، والوطن لدى المتهمين به والذي كفلته لهم جميع الشرائع السماوية، والقوانين الأرضية.
وتسمية هذا الحق إرهاباً بإطلاق هو الإرهاب بعينه،ومن يعتقد أنه يمكن أن يوقفه، أو يحد منه، أو يلغيه، أو يقضي عليه فهو واهم جداً، ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها.
وأما معنى الإرهاب في الإسلام، فهو ينظر إليه أنه ذو شقين شق يعتبره إرهاباً مشروعاً وهو القوة من حيث العدة، والعتاد التي تُحمى بها بيضةُ الإسلام، وشريعته، وحدوده، وتُفتح بها قلاع الكفر، ويُرهب بها أعداء الله من جميع ملل الكفر من الإعتداء على بلاد المسلمين، وحرماتهم، ومقدساتهم،كما نص على ذلك القرآن في قوله: ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الأنفال60،
وامتلاك القوة المتساوية والمماثلة التي ترهب بها عدوك وخصمك، وتمنعه من الإعتداء عليك، أيّاً كانت هذه القوة هي حق مشروع في نظر القوانين السماوية والأرضية إلا في نظر دول الإستكبار العالمي وعلى رأسهم أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، فإنه لايحق لأحد سواها أن يمتلك قوة الردع النووي، وتقوم بكل الوسائل لمنعه من ذلك، أفليس هذا هو الإرهاب بعينه؟، ثم من أعطاها هذا الحق ومنعه من الآخرين؟ لكنه منطق القوة الذي يفرض قانونه على الضعيف دون إعطائه أي حق حتى حق الرأي والتساؤل.
وشق في تعريف الإرهاب ينظر إليه أنه إرهاب ممنوع وهو الإعتداء على الآخرين، وعلى المصالح العامة، والخاصة بقوة السلاح.
فالإعتداء على الآخرين سواءً أكانوا مسلمين، أوغيرهم، محرم بنص القرآن، والسنة، والإجماع، إلا في حالة رد الإعتداء بمثله( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) البقرة 194
والإعتداء على المصالح العامة، أو الخاصة بقوة السلاح يعتبره الإسلام حرابةً،وإفساداً في الأرض، ورتب عليه عقوبة خاصة أطلق عليها العلماء( حدالحرابة) أقصاها القتل، وأدناها النفي من الأرض، وبينهما تقطيع الأيدي، والأرجل من خلاف حسب نوعية الإعتداء.
وإطلاق الإرهاب على غير هذا التوصيف الأخير مصادمةً للشرع، والعقل، والواقع، والقوانين الأرضية العادلة، وفيه تحميل للنصوص على غير محاملها.
غير أن الإسلام لم يغفل الحديث عن الإفراط،أوالتفريط الذي يزاوله البعض، وتعتبره بعض الجهات إرهاباً، إذ أن الإفراط في التفكير، أو الأعمال، أو الأقوال، سماه الإسلام تكلفاً وغلواً،وتنطعاً، و قد حذر منه أشد التحذير، لكنه لم يعتبره إرهاباً، لكونه لاضرر فيه في الغالب إلا على صاحبه، ولم يرتب عليه أي عقوبة في الدنيا سوى مايتعلق بانتهاك الأعراض فيمايعرف بحد القذف فقط،وماعدا ذلك فيؤاخذ عليه الإنسان فيمابينه وبين ربه، وليس لأحد عليه سلطان إلا بأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ونصحه إن لزم الأمر بأبلغ عبارات النصح القويم.
لكن إذا تجاوز هذا الغلو حده خاصةً في التفكير إلى درجة الإضرار بالآخرين فيحق لولي الأمر المسلم تعزير صاحبه وفق الشرع، كماعزر عمر رضي الله عنه صُبيغاً، وغيره بالجلد،وعزره بالنفي إن ثبت ذلك.
ولايقتصر التعزير على الجلد،بل يشمل أيضاً: السجن، والإيقاف عن الخطابةمثلاً، والتعزير بالمال، ولايصل إلى القتل أبداً.
وأما التفريط فلايعدو أن يكون خللاً في الإنسان نفسه في فهمه للأمر، والنهي،وحسابه على ربه، وما أبعد مثل هذا عن وصفه بالإرهاب.

أ.د.عبدالرحمن إبراهيم الخميسي.


>>Click here to continue<<

قناة أ.د.عبدالرحمن الخميسي 774691936




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)