فتوى= 9100
--------------ا
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
حياك الله شيخنا الفاضل
ارجوا من فضيلتكم ان تفتونا في هذه المسأله
والدي توفي وأوصى بالجنبيه حقه حجه له ولأمي مع ان ابي وامي قد حجوا
وقد ترك لنا ابي بيوت وارض ولكنها شراكه مع اولاد اعمامنا ولم نستطيع بيع اي شئ مع ان ضروف الجميع صعبه ومعنا اخ في السعوديه ظروفه صعبه جدا وحالته يرثى له
وعليه ديون ومعه مرض والعمل واقف معه واجارات تتراكم عليه وحالته لايعلم بها ألا الله
فهل يحوز ان نببع الجنبيه ونرسل فلوسها لاخي هذا ومتى اراد الله وأذن وبعنا اي شئ نحج لأبي وأمي
طبعا بعد موافقة جميع الورثه
وجزاكم الله خير الجزاء
ارجو عدم النشر في القناه
((( الجواب))) اولا: هذه وصية، ويجب على الورثة تنفيذ وصية والدهم إذا كانت قيمة الجنبية في حدود الثلث فأقل، وعدم تنفيذ الوصية بإعطائها لأخيهم سواء برضاهم جميعا أو برضا البعض، أو بالمماطلة في تنفيذ الوصية أو رفض إخراجها هو من الحيف في الوصية ومن الإضرار بها وذلك من كبائر الذنوب، ومن العقوق لوالدهم بعد موته.
ثانيا: يعطى هذا الأخ المحتاج من تركة والده ولو لم تقسم التركة وتحسب عليه عند القسمة.
ثالثا: النشر في القناة حق للمفتي، وفيه فائدة عامة، ولايترتب عليه أي ضرر للسائل لكونه لايعرف اسمه ولارقمه.
( كتاب الوصايا)
أ.د.عبدالرحمن إبراهيم الخميسي.
https://hottg.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi
تابع قناة فتاوى أ.د.عبدالرحمن الخميسي. في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDj1GT9sBI7M2xQaN2h
اضغط على الرابط تظهر لك القناة
>>Click here to continue<<