فتوى= 9079
---------------ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ في مرة مات زوجها وقد له شهرين فحرمته لبست لبس احمر وانا سمعت انو مايجوز للي زوجها ميت تلبس هالألوان يعني ايش عليها
افتينا جزاك الله خير؟
((( الجواب))) لايجوز للمرأة المعتدة الزينة عموما من لباس، أو عطور، أو مكياج، ولكن قد يكون اللباس الاحمر ليس بزينة في نفسه فلامانع من لبسه لها، والضابط في ذلك هو كونه زينة كأن يكون مزركشا مثلا، أو زاهياً، أو ذا ألوان متعددة، أو ملفتاً للنظر ونحو ذلك فمثل هذا لايجوز لها لبسه
( كتاب العدة )
أ.د.عبدالرحمن إبراهيم الخميسي.
https://hottg.com/D_Abdulrahman_Alkhamesi
تابع قناة فتاوى أ.د.عبدالرحمن الخميسي. في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDj1GT9sBI7M2xQaN2h
اضغط على الرابط تظهر لك القناة
>>Click here to continue<<