من المقرر في إثبات الحقائق: أنه إذا اجتمع على إقرار أمر ما أو خبر ما، عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، اعتُبِرَ هذا الأمر أو الخبر من القطعيات.
فإذا اجتمع أناس من أهل الحجى من مشارب شتى، وأفكار مختلفة، وجهات متعددة، على إقرار حقيقة ما، كان اتفاقهم بمثابة الحجة القطعية فيما توافقوا عليه، إذ تحيل العادة اتفاقهم على باطل.
>>Click here to continue<<