*🕌[[ سـلـسلة اﻻخْـتِيَـارات العِـلْـمِيَّـة*
*فـي مَسَـائِــل الـحَــجِّ والعُــمْــرَة ]]🕌*
*لِـفَـضيلَـة الــشّيــخِ الـعـَـلّامَـة/*
*عٌبًدٍ أّلَعٌزٍيَزٍ بًنِ عٌبًدٍآلَلَهّ بًنِ بًآز*
- رحمـہ اللـہ تعالـﮯ -
الـعــــدد: رقــم:[ ٦ ]
-----------------------------------------
*🔰[ تَـــابِــِع: بَــاب اﻹِحْـــرَامِ ]🔰*
قال اﻹمام: عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
٣٠ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُهِلُّ [أي: يُلَبِّي] بِنُسُكِهِ إذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمِثْلُ الرَّاحِلَةِ: السَّيَّارَةُ، يُسْتَحَبُّ الإِهْلَالُ فِي الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ، إِذَا رَكِبَ السَّيَّارَةَ من المِيقَاتِ، وهكذا إذا رَكِبَهَا عندَ التَّوَجُّهِ مِنْ مَكَّةَ إلىٰ مِنَى يومَ الثَّامِن.
٣١ - الِاشْتِرَاطُ يَكُونُ وَقتَ الإِحْـرَامِ إذا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَيْهِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، أنَّهَا قالت: يا رَسُولَ اللَّٰهِ، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ وَأنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا ﷺ:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي، أنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
٣٢ - لا يَجُوزُ وَضْعُ الطِّيبِ علىٰ مَلَابِسِ الإحرامِ، وَإِنَّمَا السُّنَّةُ تَطْيِيبُ البَدَنِ عِندَ الإحرامِ، فَإِنْ طَيَّبَهَا لَمْ يَلْبَسْهَا حتَّىٰ يَغْسِلَهَا.
٣٣ - لا بأس بِتَغْيِيرِ مَلَابِسِ الإِحْـرَامِ بِمَلَابِسَ أُخْـرىٰ جَدِيدَةً أو مَغْسُولَـةً، كما أنَّهُ لا بأسَ أنْ يَغْسِلَ مَلَابِسَ الإِحْـرَامِ الَّتِي عَلَيْهِ، إِذَا أصَابَهَا وَسَخٌ أو نَجَاسَةٌ، وَيَجِبُ غَسْلُهَا مِنَ النَّجَاسَةِ.
٣٤ - مَنْ وقَعَ علىٰ إحْـرَامِهِ دَمٌ كَثِيرٌ، وَجَبَ عليهِ غَسْلُهُ، ولا يَصلِّي فِيهِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ، ولا يَضُرُّ اليَسِيرُ مِنَ الـدَّمِ عُرْفًا.
٣٥ - من لم يَجِدِ الإِزَارَ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، ومن لم يجدِ النَّعْلَين لَبِسَ الخُفَّيْن بِدُونِ قَطْعٍ، وَحَدِيثُ ابنُ عُمَرَ رضي اللَّٰهُ عنهما فِي القَطْعِ؛ مَنْسُوخٌ فِي أصَحِّ قَوْلَي العُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمَّا خَطَبَ النَّاسَ في عَرَفَةَ، ذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ:«أنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ الخُفَّيْن» ولم يَذْكُـرِ القَطْعَ، فَدَلَّ على النَّسْخِ.
٣٦ - لَيْسَ لِلْمَرأَةِ ملابس مُعَيَّنَة تُحْرِمُ فيها، وَلهَا أَنْ تُحْرِمَ بِمَا شَاءَتْ، مَـعَ مُرَاعَاةِ عَدَمِ التَّبَرُّجِ، وعَدَمِ لُبْسِ المَلَابِسِ الَّتِي تَـدْعُـو إلى الفِتْنَةِ، مَـعَ تَرْكِ النِّقَابِ وَالقُفَّازَيْنِ، وَلهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ.
----------------------------------------
[ المصدر : مجموع فتاوى ومقاﻻت متنوعة
جـ: ١٦ / صـ: ١٢٨ - ١٢٩ ]
>>Click here to continue<<