TG Telegram Group & Channel
الفقه على المذاهب الأربعة | United States America (US)
Create: Update:

السؤال :
حُكمُ صَلاةِ العِيدَينِ ؟

الجواب :
صلاةُ العِيدينِ مشروعةٌ بالإجماعِ واختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِها على ثلاثةِ أقوال.
❂ قال الصَّنعانيُّ: (صلاة العيد مُجمَعٌ على شرعيَّتها، مختلفٌ فيها على أقوال ثلاثة) ((سبل السلام)) (2/66).
_____
1️⃣ القول الأوّل: صلاةَ العيدينِ واجبةٌ على الأعيانِ. أي: يأثم تاركها بدون عذر. وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة. والواجبُ عند الحنفيَّة في منزلةٍ بين الفَرض والسُّنة وهو ما ثبَت بدليلٍ ظنيٍّ أو كانت دلالته ظنيَّة.

❂ قال اللهُ تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ من الله والأمر يَقتضي الوجوبَ.

❂ عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: (أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ، وذواتِ الخدورِ، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ) رواه البخاري (974) ومسلم (890). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الأمرَ بخروج النِّساء يقتضي الأمرَ بالصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الخروجَ وسيلةٌ إلى الصَّلاة ووجوب الوسيلةِ يستلزمُ وجوبَ المتوسَّل إليه، وإذا أمر بذلك النساءَ، فالرِّجالُ من باب أَوْلى.

❂ جاء في"البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/276) من كتب الحنفيَّة" (تَجِبُ صلاةُ العيد على مَن تَجِبُ عليْهِ الجمعة بِشرائِطِها سِوى الخُطبة).

❂ قال الكاسانيُّ الحنفيُّ في "بدائع الصنائع": "تَجِبُ صلاةُ العيدين على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعة، وهكذا روى الحسنُ عن الإمام أبي حنيفة أنَّه: تَجِبُ صلاةُ العيد على مَنْ تَجِبُ عليْه صلاةُ الجُمُعة، واستدلُّوا على ذلك بِمواظبة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليْها من دون تَرْكِها ولو مرَّةً، وأنَّه لا يُصلَّى التّطوُّع بِجماعةٍ -ما خلا قيامَ رمضان وكسوفَ الشَّمس- وصلاة العيدين فإنَّها تؤدَّى بِجماعة، فلو كانتْ سُنَّةً ولم تكُنْ واجبةً لاستَثْناها الشَّارع كما استثْنَى التَّراويح وصلاةَ الخسوف". ((بدائع الصنائع)) (1/275).
_____
2️⃣ القولُ الثاني: صلاةَ العيدينِ سُنَّةٌ مؤكَّدة. أي: يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها. وهذا مذهبُ المالِكيَّة والشافعيَّة والظاهريَّة وقولٌ للحنفيَّة وروايةٌ عن أحمد وقولُ عامَّة أهلِ العِلمِ.

❂ قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ: (جماهيرُ العلماء من السَّلَف والخَلف أنَّ صلاة العيد سُنَّةٌ، لا فرضُ كفاية) ((المجموع)) (5/3).

❂ قال ابنُ رجب: (أمَّا صلاة العيد، فاختلف العلماءُ فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سُنَّةٌ مسنونة، فلو تركها الناس لم يأثموا وهذا قولُ سفيان الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وحُكِي روايةً عن أحمد) ((فتح الباري)) (6/75).

❂ قال المرداويُّ: (وعنه- أي: عن أحمد بن حنبل- هي- أي: صلاة العيد- سُنَّة مؤكَّدة) ((الإنصاف)) (2/294).

❂ عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع)) رواه البخاري (2678) ومسلم (11). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: (إلا أن تَطَوَّع) أي لا فرضَ عليك غير خمسُ صلواتٍ. فعلي هذا صلاةَ العيدينِ غير واجبةً.

❂ عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ)) رواه البخاري (1395) ومسلم (19). وَجْهُ الدَّلالَةِ: عدم فرضية مازاد علي الصلوات الخمس ولو كانتْ صلاةَ العيدينِ واجبةً لوجَبَتْ خُطبتُها ووجَب استماعُها كالجُمُعةِ.
_____
3️⃣ القولُ الثالث: صَلاةُ العِيدينِ فَرضُ كفايةٍ وهذا مذهبُ الحَنابِلَةِ. أي: يثاب فاعلها وإذا تركها الجميع أثموا وإذا فعله البعض كفى.

❂ ودليلهم على ذلك عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة. ولأنَّها صلاةٌ يتوالَى فيها التكبيرُ في القيامِ، فكانتْ فرضًا على الكِفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ.

❂ قال ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني": "وصلاة العيدِ فرضٌ على الكِفاية في ظاهِرِ المَذهب" ((المغني)) (2/272).
_____
⏹️ الخلاصة: صَلاةِ العِيدَينِ سُنَّةٌ مؤكَّدة عند جمهور الفقهاء وهي صَلاةِ تُسن جماعة بلا أذان ولا إقامة. ومن فاته أداء صَلاةِ العيد فقد فاته خير عظيم. والخلاف في مثل هذه المسائل: من الخلاف السائغ الذي لا يُنكر فيه على المخالف.
_____
📚 ((بدائع الصنائع: 1/275))، ((المجموع: 5/5))، ((المغني: 3/253))، ((الإنصاف: 5/316)).

السؤال :
حُكمُ صَلاةِ العِيدَينِ ؟

الجواب :
صلاةُ العِيدينِ مشروعةٌ بالإجماعِ واختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِها على ثلاثةِ أقوال.
❂ قال الصَّنعانيُّ: (صلاة العيد مُجمَعٌ على شرعيَّتها، مختلفٌ فيها على أقوال ثلاثة) ((سبل السلام)) (2/66).
_____
1️⃣ القول الأوّل: صلاةَ العيدينِ واجبةٌ على الأعيانِ. أي: يأثم تاركها بدون عذر. وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة. والواجبُ عند الحنفيَّة في منزلةٍ بين الفَرض والسُّنة وهو ما ثبَت بدليلٍ ظنيٍّ أو كانت دلالته ظنيَّة.

❂ قال اللهُ تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ من الله والأمر يَقتضي الوجوبَ.

❂ عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: (أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ، وذواتِ الخدورِ، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ) رواه البخاري (974) ومسلم (890). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الأمرَ بخروج النِّساء يقتضي الأمرَ بالصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الخروجَ وسيلةٌ إلى الصَّلاة ووجوب الوسيلةِ يستلزمُ وجوبَ المتوسَّل إليه، وإذا أمر بذلك النساءَ، فالرِّجالُ من باب أَوْلى.

❂ جاء في"البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/276) من كتب الحنفيَّة" (تَجِبُ صلاةُ العيد على مَن تَجِبُ عليْهِ الجمعة بِشرائِطِها سِوى الخُطبة).

❂ قال الكاسانيُّ الحنفيُّ في "بدائع الصنائع": "تَجِبُ صلاةُ العيدين على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعة، وهكذا روى الحسنُ عن الإمام أبي حنيفة أنَّه: تَجِبُ صلاةُ العيد على مَنْ تَجِبُ عليْه صلاةُ الجُمُعة، واستدلُّوا على ذلك بِمواظبة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليْها من دون تَرْكِها ولو مرَّةً، وأنَّه لا يُصلَّى التّطوُّع بِجماعةٍ -ما خلا قيامَ رمضان وكسوفَ الشَّمس- وصلاة العيدين فإنَّها تؤدَّى بِجماعة، فلو كانتْ سُنَّةً ولم تكُنْ واجبةً لاستَثْناها الشَّارع كما استثْنَى التَّراويح وصلاةَ الخسوف". ((بدائع الصنائع)) (1/275).
_____
2️⃣ القولُ الثاني: صلاةَ العيدينِ سُنَّةٌ مؤكَّدة. أي: يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها. وهذا مذهبُ المالِكيَّة والشافعيَّة والظاهريَّة وقولٌ للحنفيَّة وروايةٌ عن أحمد وقولُ عامَّة أهلِ العِلمِ.

❂ قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ: (جماهيرُ العلماء من السَّلَف والخَلف أنَّ صلاة العيد سُنَّةٌ، لا فرضُ كفاية) ((المجموع)) (5/3).

❂ قال ابنُ رجب: (أمَّا صلاة العيد، فاختلف العلماءُ فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها سُنَّةٌ مسنونة، فلو تركها الناس لم يأثموا وهذا قولُ سفيان الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وحُكِي روايةً عن أحمد) ((فتح الباري)) (6/75).

❂ قال المرداويُّ: (وعنه- أي: عن أحمد بن حنبل- هي- أي: صلاة العيد- سُنَّة مؤكَّدة) ((الإنصاف)) (2/294).

❂ عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع)) رواه البخاري (2678) ومسلم (11). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: (إلا أن تَطَوَّع) أي لا فرضَ عليك غير خمسُ صلواتٍ. فعلي هذا صلاةَ العيدينِ غير واجبةً.

❂ عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ)) رواه البخاري (1395) ومسلم (19). وَجْهُ الدَّلالَةِ: عدم فرضية مازاد علي الصلوات الخمس ولو كانتْ صلاةَ العيدينِ واجبةً لوجَبَتْ خُطبتُها ووجَب استماعُها كالجُمُعةِ.
_____
3️⃣ القولُ الثالث: صَلاةُ العِيدينِ فَرضُ كفايةٍ وهذا مذهبُ الحَنابِلَةِ. أي: يثاب فاعلها وإذا تركها الجميع أثموا وإذا فعله البعض كفى.

❂ ودليلهم على ذلك عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة. ولأنَّها صلاةٌ يتوالَى فيها التكبيرُ في القيامِ، فكانتْ فرضًا على الكِفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ.

❂ قال ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني": "وصلاة العيدِ فرضٌ على الكِفاية في ظاهِرِ المَذهب" ((المغني)) (2/272).
_____
⏹️ الخلاصة: صَلاةِ العِيدَينِ سُنَّةٌ مؤكَّدة عند جمهور الفقهاء وهي صَلاةِ تُسن جماعة بلا أذان ولا إقامة. ومن فاته أداء صَلاةِ العيد فقد فاته خير عظيم. والخلاف في مثل هذه المسائل: من الخلاف السائغ الذي لا يُنكر فيه على المخالف.
_____
📚 ((بدائع الصنائع: 1/275))، ((المجموع: 5/5))، ((المغني: 3/253))، ((الإنصاف: 5/316)).


>>Click here to continue<<

الفقه على المذاهب الأربعة




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)