ملخص باب المياه في نقاط: [الأدلة وتفصيل المسائل في الشرح المقروء والمسموع].
- لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث (= النجس) إلا الماء الطهور.
- الأصل في جميع المياه (النازلة من السماء، أو النابعة من الأرض) = أنها طهور؛ ترفع الحدثَ وتزيل الخبث بلا كراهة.
- الماء الطاهر: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويمكن استعماله في جميع الاستعمالات (كالأكل والشرب) إلا الطهارة الشرعية.
- ينتقل الماء الطهور إلى طاهر (= يُسلَب الطهورية) بأمور؛ منها (أمثلة لا للحصر):
1- لو تغيّر بطاهر يمازجه (= يتحلل فيه)، والتغيّر هنا لكثيرِ وصفٍ واحدٍ مِن أوصافه الثلاثة؛ اللون أو الطعم، أو الرِّيح.
2- إذا استُعمل في طهارة واجبة (وضوء بعد حدَث أو غسل عن جنابة مثلًا) ثم انفصل عن الأعضاء، وكان أقلَّ من قُلتين ( أقل من 191 لترًا).
- الماء النجس: لا يجوز استعماله إلا لضرورة كمَن سيموت عطشًا، (وليس لمجرد الحاجة).
ولا يُستعمل في الطهارة الشرعية مطلقًا ولو مع الضرورة، بل يُنتقل إلى التيمم).
متى يتنجس الماء؟
- لو كان قليلا (أقل من 191 لترا) ينجس بمجرد اختلاط النجاسة به (وإن لم يتغير).
- لو كان كثيرًا (= 191 لترا فأكثر): لا ينجس إلا إذا تغيّر.
* يُستثنى مما مضى: أن الماء في محلّ التطهير ( = الموضع الذي يُراد تطهيره بالماء) لا يُحكم بنجاسته حتى ينفصل منه ويَخرج منه.
>>Click here to continue<<