TG Telegram Group & Channel
جهود الشيخ المبارك أبي اليمان عدنان بن حسين المصقري | United States America (US)
Create: Update:

✍️فتاوى نصية : - ⬇️

ســؤال :

شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم:الذي أعلمه أن ابن حزم يرى أنه يحرم للرجل مس فرجه باليمين أما المرأة فيجوز لها مس فرجها باليمين
فهل هناك من فرق بين الإستنجاء ومس الفرج يعني هل هناك من قال أن الإستنجاء باليمين أيضا حرام للرجال أما النساء فجائز
هل ابن حزم يرى هذا التفريق أيضا في الإستنجاء أو حتى غير ابن حزم؟


الجواب:

الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خص الذكر بالذكر في قوله: ولا يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول.
لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
وقال ابن حزم: ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز.
ودليل ابن حزم رحمه الله الأخذ بالظاهر، وأن المنهي عنه هو مس الذكر، لا مس فرج المرأة، وكل ما لا نص في تحريمه، فهو مباح بقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}.

وقال ابن حزم: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر، ويرى أن مسح البول باليمين جائز.
وتعليل ابن حزم: بأنه لم ينه عنه، وإنما نهي عن الاستنجاء باليمين، ومسح البول لا يسمى استنجاء.
وهذا القول ضعيف جدا؛ لأنه إذا نهي عن مس الذكر، وهو يبول، فنهيه عن مباشرة البول من باب أولى، ثم لا يسلم له بأن مسح البول لا تسمى استنجاء.

وذهب ابن حزم: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر، ويرى أن مسح البول باليمين جائز. وهذا أيضا من عجائبه واخذه بالظاهر المحض دون النظر إلى المعنى في تعظيم اليمين وتشريفها.

وانظر المحلى (1/ 318).


-📢 {أجـــــــــــاب عــنــهــا} 
*فضيلة الشيخ*
أبو اليمان عدنان بن حسين المصقري
  حفظه الله ورعاه


- انشر فمن دل على خير فله كأجر فاعله.

✍️فتاوى نصية : - ⬇️

ســؤال :

شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم:الذي أعلمه أن ابن حزم يرى أنه يحرم للرجل مس فرجه باليمين أما المرأة فيجوز لها مس فرجها باليمين
فهل هناك من فرق بين الإستنجاء ومس الفرج يعني هل هناك من قال أن الإستنجاء باليمين أيضا حرام للرجال أما النساء فجائز
هل ابن حزم يرى هذا التفريق أيضا في الإستنجاء أو حتى غير ابن حزم؟


الجواب:

الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خص الذكر بالذكر في قوله: ولا يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول.
لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
وقال ابن حزم: ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز.
ودليل ابن حزم رحمه الله الأخذ بالظاهر، وأن المنهي عنه هو مس الذكر، لا مس فرج المرأة، وكل ما لا نص في تحريمه، فهو مباح بقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم}.

وقال ابن حزم: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر، ويرى أن مسح البول باليمين جائز.
وتعليل ابن حزم: بأنه لم ينه عنه، وإنما نهي عن الاستنجاء باليمين، ومسح البول لا يسمى استنجاء.
وهذا القول ضعيف جدا؛ لأنه إذا نهي عن مس الذكر، وهو يبول، فنهيه عن مباشرة البول من باب أولى، ثم لا يسلم له بأن مسح البول لا تسمى استنجاء.

وذهب ابن حزم: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر، ويرى أن مسح البول باليمين جائز. وهذا أيضا من عجائبه واخذه بالظاهر المحض دون النظر إلى المعنى في تعظيم اليمين وتشريفها.

وانظر المحلى (1/ 318).


-📢 {أجـــــــــــاب عــنــهــا} 
*فضيلة الشيخ*
أبو اليمان عدنان بن حسين المصقري
  حفظه الله ورعاه


- انشر فمن دل على خير فله كأجر فاعله.


>>Click here to continue<<

جهود الشيخ المبارك أبي اليمان عدنان بن حسين المصقري




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)