TG Telegram Group Link
Channel: تَـوحِيدُكَ نجاتُك فِي الدُنيا والآخِرة| 🍂
Back to Bottom
الحمد لله على التمام
الحمد لله على البلاغ
الحمد لله على الصيام والقيام

اللهم اجعلنا ممّن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفار بِالأجر

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إيّاه فإن جعلته فأجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين
آمين.
❃ أحكام مختصرة في يوم العيد ➊

#ما هي الأعياد المشروعة في الإسلام؟

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

☚ الأعياد ثلاثة:

➣ الفطر: ومناسبته اختتام صيام رمضان.

➣ الأضحى: ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة.

➣ الجمعة: وهو عيد الأسبوع ومناسبته اختتام الأسبوع ولا يحتفل بما سواها.

【مجموع الفتاوى «١٦/ ١٩١»】

#ما حكم صلاة العيد للرجال؟

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

الذي يظهر أن صلاة العيد فرض عين.

【مجموع الفتاوى «١٦/ ٢١٤»】

❍ قال ابن باز رحمه الله تعالى:

صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب.

【مجموع الفتاوى «١٣/ ٧»】

❒ اللجنة الدائمة:

صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمؤمن تركها.

【اللجنة الدائمة «٨/ ٢٨٤»】

#حكم صلاة العيد للنساء؟

❍ قال ابن باز رحمه الله تعالى:

يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب.

【مجموع الفتاوى «١٣/ ٧»】

❍ اللجنة الدائمة:

خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات.

【اللجنة الدائمة «٨/ ٢٨٧»】

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

الذي نرى أن النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد يشهدن الخير ويشاركن المسلمين في صلاتهم، ودعواتهم لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة.

【مجموع الفتاوى «١٦/ ٢١١»】

#حكم صلاة العيد في حق المسافر؟

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.

【مجموع الفتاوى «١٦/٢٣٦»】

#هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت؟

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

إذا فاتته فإنه لا يقضيها.

【مجموع الفتاوى «١٦/ ٢١٤»】

#هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟
❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس.

【مجموع الفتاوى «١٦/ ٢٠٨»】

❍ قال ابن باز رحمه الله تعالى:

لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا.

【مجموع الفتاوى «١٣/ ٢٥»】

#حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيد؟

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

لا بأس بها لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام.

【مجموع الفتاوى «١٦/ ٢٠٩»】
【الفتوى رقم: «١٢٣٧»
الصنف: فتاوى الصلاة ـ العيد
في صفة تكبيرات صلاة العيد】

❑ السؤال: هل تكبيرة الإحرام في صلاة العيد تُعَدُّ ضمن التكبيرات السَّبعِ المشروعة فيها أم هي زوائدُ فاضلة عن تكبيرة الافتتاح؟ وهل تكون هذه التكبيرات متواليةً لا يتخلَّلُها ذكرٌ أم لا يُشترط ذلك؟ وما حكم صلاة العيد لمن ترك هذه التكبيرات عمدًا، وهل يُشرع سجود السهو على من تركها نسيانًا؟
أفيدونا ـ رحمكم الله ـ.

❑ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلومُ فِقهًا أنَّ صلاةَ العيد ركعتان يُكبِّر في الأولى منهما قبل القراءة سبعًا ولا اعتدادَ بتكبيرة الركوع؛ لأنَّ بينهما قراءة، ويكبِّر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسًا ولا اعتدادَ ـ أيضًا ـ بتكبيرة النهوض، لثبوت هذه التكبيرات الاثنتي عشرة من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا» (١).

وثبت ـ أيضًا ـ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» (٢).

وحديث عائشة رضي الله عنها السابق ـ وإن كان موافقًا لعدد التكبيرات ـ إلَّا أنَّه أعمُّ لتناوله للفطر والأضحى.
هذه التكبيرات الواردة في الحديثين هي المشهورة فقهًا وعملًا، وهي الأكثر عددًا، والأفضل تعبُّدًا وامتثالًا، ولا يمنع ذلك أن تُؤَدَّى تكبيرات صلاة العيد أربعًا أربعًا سواء في الفطر أو في الأضحى لثبوت ذلك ـ أيضًا ـ في السُّنَّة النَّبوية المطهَّرة، فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدَّثني بعض أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: «لَا تَنْسَوْاكَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ» وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ» (٣).

يعني: في صلاة العيد.
ولا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله لإمكانية الجمع بينهما بتغاير الحال، إذ هو اختلاف إباحةٍ وتوسعةٍ وتنوُّع، لثبوت ذلك كلِّه عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم على نحو ما أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء واحدة واثنتين وثلاثًا، ويبقى الأكثر عددًا مقدَّما لكونه الأفضل تعبُّدًا وامتثالًا ـ كما تقدَّم ـ وفقًا لقاعدة: «مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا» (٤).

هذا، ولا تشترط الموالاة بين التكبيرات نسقًا خلافًا لمذهب مالك ومَن وافقه، فإنَّه لا يفصل بين التكبيرات بذِكرٍ ولا غيرِه (٥).

بل يجوز الذِّكر ـ على الصحيح ـ بين كلِّ تكبيرتين مِن حمدٍ لله عزَّ وجلَّ وثناءٍ عليه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في صلاة العيد: «بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمدٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ وَثَنَاءٌ عَلَى اللهِ» (٦).

«ولأنَّها تكبيراتٌ حالَ القيام فاستُحبَّ أن يتخلَّلها ذِكرٌ كتكبيراتِ الجنازة، وتفارقُ التسبيح؛ لأنه ذِكر يخفى ولا يظهر، بخلاف التكبير» (٧).

وهذه التكبيرات والذكر بينها سُنَّة غيرُ واجبةٍ لا تَبطُلُ الصلاةُ بترك التكبير أو الذِّكر سواء كان عمدًا أو سهوًا، ولا يُعلم في ذلك خلافٌ كما صرَّح به ابن قدامة ـ رحمه الله ـ (٨).

غيرَ أنَّ العامد يأثَم بتعمُّده ترك السُّنَّةِ مُطلقًا لِمَا نَقَل النوويُّ الإجماع على إثم تاركها مُطلقًا، أمَّا إذا سها في التكبير وشرع في القراءة فالأَولى أن لا يعود إليه، شأنه كدعاء الاستفتاح إلَّا أنه يُستحبُّ له سجود السهو ـ على الرَّاجح ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّم» (٩).

هذا، والعلماء يختلفون في التكبيرات الأولى هل يكبِّر سبعًا مع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة وفقهاء المدينة السَّبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وأحمد والمُزَني، وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ أيضا ـ (١٠).

أم أنه يُكبِّر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وغيرهم (١١)؟ وفي المسألة خلاف وأقوال أخرى.

والذي يظهر لي راجحًا في هذه المسألة أنَّ تكبيرة الإحرام معدودةٌ من السَّبع الأولى لأحاديث كثيرةٍ ومنها ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما، قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: «وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كبَّر في صلاة العيدين سبعًا في الركعة الأولى وخمسًا في الثانية من طُرُقٍ كثيرةٍ حسان». وذكرَ جُملةً من هذه الطرق، ثمَّ قال: «..
ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في السَّبع لقيل: كبَّر ثمانيًا وستًّا» (١٢).

لأنه ثبت ـ أيضًا ـ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» (١٣).

والأصل في الكلام عدم الإضمار ولا الحذف لعدم وجود قرينة أو دليل يدلُّ عليه، وقد جاء في «الموطإ» ما يؤيِّد استقلال اللفظ، فَعَنْ نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (١٤).

أمَّا حديث عائشة رضي الله عنها أنَّه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ» (١٥).

وعنها ـ أيضًا ـ أنَّه صَلَّى الله عليه وسلم «كَبَّرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ وتكبيرة الرُّكُوعِ» فقد قال عنه الحافظ: «ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف» (١٦).

ويزيد ذلك تأييدًا وتأكيدًا أنَّ حديث القاسم أبي عبد الرحمن السابق بيَّن أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كان يُكبِّر يومَ العِيد في الصلاة أربعًا مثل تكبيره على الجنائز، وقال: «لَا تَنْسَوْا كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ» (١٧).

ولا يخفى أنَّ تكبيرة الافتتاح في الجنازة معدودة من ضمن الأربع تكبيرات فدلَّ ذلك على أنَّ تكبير العيد مثله وأنَّ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلًّا لا يتوقَّف على إضمارٍ، ويُحمل على الاستقلال لقِلَّة اضطرابه من جهةٍ ولعدم وجود صارفٍ عنه من قرينةٍ أو دليلٍ من جهةٍ أخرى ـ كما تقدَّم ـ لذلك يترجح مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة وفقهاء المدينة السَّبعة وغيرهم لأنّ غالب السنن والآثار توافق مذهبهم في تكبيرات العيد الزوائد: الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام وفي الثانية خمس كما صرَّح به ابن تيمية رحمه الله (١٨).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

【الجزائر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ جويلية ٢٠٢٠م】

(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١١٤٩) باب التكبير في العيدين، وابن ماجه في «إقامة الصلاة، والسنة فيها» (١٢٨٠) باب ما جاء في كم يكبِّر الإمام في صلاة العيدين، وأحمد (٢٤٤٠٩)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١٠٧).
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١١٥١) باب التكبير في العيدين، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦١٧٢)، والحديث صححه البخاري. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٢١٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٣/ ١١٠).
(٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٢٧٣)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (٣) والحديث حسّنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٩٩٧).
(٤) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٤٣)، ثم قال: «وأصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ.رواه مسلم».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٣٩٦)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٢)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٩٠).
(٦) أخرجه المحاملي في «صلاة العيدين» (٩) وجوَّد إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١١٥).
(٧) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٣).
(٨) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها.
(٩) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١٠٣٨) باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، وابن ماجه في «كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها» (١٢١٩) باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، وأحمد (٢٢٤١٧)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «إرواء الغليل» (٢/ ٤٧).
(١٠) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٦٢)، «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٤٤٣).
(١١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٣٩٥)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٠).
(١٢) المصدر السابق (٢/ ٣٩٥).
(١٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لـ «مسند أحمد» (٦/ ٢٤١)، وانظر: «صحيح سنن أبي داود» للألباني (٤/ ٣١٦).
(١٤) أخرجه مالك في «الموطإ» (٦١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦١٧٩). وصححه أبو عبد الله الداني في «سلسلة الآثار الصحيحة» (٦٠٠)، وزكريا الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (١/ ٥٠٨)، والأرنؤوط في «شرح السُّنَّة» للبغوي (٤/ ٣٠٩).
(١٥) أخرجه الدارقطني (١٧٢٠)، والحاكم (١١٠٨)، والحديث أعلّه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، وابن عبد الهادي والذهبي. انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي: (٢/ ٥٨٤)، «تنقيح التحقيق» للذهبي (١/ ٢٨٧).
(١٦) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٨٥)، انظر ـ أيضًا ـ: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٢/ ٥٨٤).
(١٧) سبق تخريجه، الهامش رقم (٣).
(١٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٦٢).
الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله الله أكبر،
الله أكبر ولله الحمد.

بشارة نبويّة لكلّ من كبّر وهلّل.

❑ قال ﷺ: «ما أَهَلَّ مُهِلٌّ قطُّ إلَّا بُشِّرَ، ولا كَبَّر مُكَبَّرٌ قطُّ إلّا بُشِّرَ.
قيل يَا رسُولَ الله: بالجنّةِ؟ قال: نَعَمْ»

【رواه الطبراني في الأوسط «٧٧٧٩» وحسنه الألباني】
📢 أحيوا سنة التكبير يا أهل السنة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

❍ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

” إني لأرى الرجل يحي شيئآ من السنة فأفرح به.‟

【السير «٣٣٥/١١»】
🎊 عيدكم مبارك

تقبل الله منا ومنكم
❑ توضيحٌ وبيانٌ لرؤية 🌙 هلال شوَّال المُعتبرةِ شرعًا

الحمد لله وكفى والصَّلاة والسَّلام على النَّبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديهم اقتفى وسلَّم تسليمًا كثيرًا أمَّا بعد:

ففي هذه اللَّيلة ليلة الأحد 29 رمضان 1446 هجري، أعلنت وزارة الشُّؤون الدِّينية ببلدنا الجزائر أنَّه لم تثبت رؤية هلال شوال، وبالتَّالي يكون عيد الفطر لهذه السَّنة 1446 هجري، موافقًا ليوم الإثنين 31 مارس 2025 ميلادي، ولكن بعد أن فرغنا من صلاة التَّراويح تواصل معي عددٌ من الإخوة يسألون عن حكم الإفطار يوم الغَد بحجَّة أنَّ جمعًا من الإخوة قد رأوه في دائرة قمار وتحديدًا بحي النَّزلة، وقالوا نحن نثق فيهم، فقلتُ لهم العبرة بالجماعة، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الفِطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحُّون»
【رواه التِّرمذي】
ومثل هذه المسألة يحرص المسلم فيها على اتِّباع الجماعة وعُظم النَّاس خاصَّة وأنَّ الجهة الوصيَّة في بلدنا -ولله الحمد- يعتمدون في دخول شهر رمضان وخروجه الرُّؤيةَ الشَّرعيَّة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
【متَّفق عليه】
ولم تثبت عندهم الرُّؤية، ثمَّ بعد ذلك اتَّصلت بالأخ الذي رأى الهلال، فأكَّد لي أنَّه رآه، فسألته هل رأيته قبل غروب الشَّمس أم بعد غروبها، فلم يجزم لي بشيء إلا أنَّه قال أنا متأكِّدٌ أنِّي رأيتُه قبل أذان المغرب بخمس دقائق، وإتمامًا للفائدة في هذه المسألة أذكِّر إخواني المسلمين بما يأتي:

◂ أوَّلا: اعلم أخي المسلم أنَّ مَن لم يرَ هلال شوَّال بعيني رأسه، فإنَّه لا يجوز له أن يفطر، ولو أخبره مَن يثق فيه أنَّه قد رآه إلا إذا أعلنت الجهة الوصيَّة في البلد على إفطار أهل البلد جميعًا، فحينئذٍ الحكم واضح.

◂ ثانيًا: اعلم أخي المسلم أنَّ مَن رأى هلال شوَّال لوحده فإنَّه يجب عليه أن يُدلي بشهادته عند وليِّ الأمر فإن قُبِلت شهادته فَبِها ونِعمت وإن لم تُقبل شهادته، فهنا اختلف العلماء هل يفطر أم لا؟ والرَّاجح أنَّه إذا رآه لوحده فقط لا يجوز له أن يفطر؛ لأنَّ خروج رمضان لا يثبت إلا بشهادة رجلين لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»
【رواه النَّسائي】
ولعلَّه يكون قد أخطأ، قال ابنُ عبد البر في التَّمهيد (354/14): " أمَّا الشَّهادةُ على رؤيةِ الهِلالِ فأجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لا يُقبَلُ في شهادةِ شَوَّال في الفِطرِ إلا رجلانِ عَدلانِ" انتهى.

◂ ثالثًا: اعلم أخي المسلم أنَّه لو رأى هلال شوَّال اثنان فأكثر وأدلوا بشهادتهم، فلم تُقبل من قِبَل وليِّ الأمر، فهنا لهم أن يفطروا سِرًّا لقوله صلى الله عليه وسلم «وأفطروا لرؤيته»
【 متَّفق عليه】
وهم قد رأوه، لكن لا بدَّ في هذه الحال من اعتبار المسألة الآتية.

◂ رابعًا: يجبُ أن نَنْتَبِه هنا إلى مسألة مهمَّة جدًّا، وهي أنَّ رؤية هلال شوَّال المعتبرة شرعًا أعني التي يترتب عليها الإفطار وخروج شهر رمضان هي رؤيتُه بعد غروب شمس يوم التَّاسع والعشرين، وأمَّا رؤيتُه قبل غروب الشَّمس، فإنَّه لا يترتًّب عليها حكم شرعيٌّ، كما قال الشَّيخ صديق حسن خان -رحمه الله- في الرَّوضة النَّدية شرح الدُّرر البهيَّة (11/2-12): " إنَّ الرُّؤية التي اعتبرها الشَّارع في قوله «صوموا لرؤيته» هي الرُّؤية اللَّيليَّة، لا الرُّؤية النَّهاريَّة فليست بمعتبرة، سواء كانت قبل الزَّوال أو بعده، ومن زعم خلاف هذا، فهو عن معرفة المقاصد الشَّرعية بمراحل." انتهى. ثمَّ قال أيضًا: "وإن قال المتحذلقٌ: إنَّ الاعتبار بالرُّؤية؛ وقد وقعت؛ لحديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، والاعتبار بعموم اللَّفظ، ونحو ذلك من المجادلات التي لا يجهل صاحبها أنَّه غالطٌ أو مُغالط، ولو كان هذا صحيحًا لوجب الإفطار عند كلِّ رؤية للهلال في أيِّ وقتٍ من أوقات الشَّهر، وهو باطل بالضَّرورة الدِّينيَّة." انتهى.
وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (301/16):
" دخول الشَّهر لا يكون إلا حيث يُرى الهلال بعد غُروب الشَّمس متأخِّرًا عنها " انتهى.

وبناءً على هذه المسألة الأخيرة فإنِّي أنصح الإخوة الذين رأوا الهلال أن يتحرَّوا في أنفسهم وينظروا إن تيقَّنوا أنَّهم قد رأوه بعد غروب الشَّمس متأخِّرًا عنها يقينًا فهنا يكون الهلال الذي رأوه هو هلال شوَّال، وكما سبق -وأن ذكرتُ- أنَّ لهم أن يفطروا سرًّا، لكن إن تيقَّنوا أنَّهم قد رأوه قبل غروب الشَّمس أو شكُّوا في ذلك فأنصحهم أن يصوموا مع الجماعة وأن يفطروا مع الجماعة، وأمَّا مَن لم يره بعيني رأسه فإنَّه يصومُ ويفطر مع الجماعة عملا بحديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم تفطرون»
【 رواه التِّرمذي】

هذا ما تيسَّر لي بيانه في هذه المسألة فإن أصبت فالفضل والمنَّة لله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشَّيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله تعالى أن يتقبَّل منَّا جميعًا الصِّيام والقيام وصالح الأعمال، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.
【كتبه أخُوكم ومحبُّكم في الله أبو حذيفة محمد بن سعد طالبي السُّوفي، قبل طلوع فجر يوم الأحد 30 رمضان 1446 هجري، الموافق 30 مارس 2025 ميلادي.】
【الفتوى رقم: «٧٦٦»
الصنف: فتاوى الصيام ـ صوم التطوُّع
في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب】

❑ السؤال: هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.

❑ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ في أنَّ قضاءَ الصيامِ الواجبِ أحرى مِنْ أداء التطوُّع لقوَّة الواجب وعُلُوِّ مرتبته على المُستحَبِّ، إِذِ الواجباتُ والفرائضُ مِنْ أحَبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (١)، كما يتأكَّدُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ وجوبُ تقديم قضاءِ رمضانَ على التطوُّع إذا ما خَشِيَ المكلَّفُ به فواتَ صحَّةٍ أو ضَعْفَ قُدرةٍ أو ضِيقَ وقتٍ، فإنه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به، إذ الواجبُ المطلقُ مِنْ ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيامُ بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلَّا كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه، وفي كُلِّ الأحوال ينبغي المسارعةُ إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨﴾ [المائدة]، وقولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ [آل عمران].
كما أنَّ الحديث الواردَ في فضلِ صيامِ الأيَّام السِّتَّة مِنْ شوَّالٍ ينصُّ بظاهره أنه لا يتحصَّل على ثواب صوم الدهر إلَّا مشروطًا بصيامِ رمضانَ ثمَّ إتباعه بستٍّ مِنْ شوَّالٍ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (٢)، إذ يَلْزَمُ مِنْ تقديم صيام السِّتِّ مِنْ شوَّالٍ على قضاءِ رمضانَ عدمُ استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمَفاد الحديث؛ لذلك يُستحَبُّ تقديمُ قضاءِ رمضانَ ليُتبَعَ بصيامِ سِتٍّ مِنْ شوَّالٍ ـ تحقيقًا لظاهر الحديث ـ ليحوز على ثوابِ صوم الدهر.
وإنَّما ذكَرْتُ الاستحبابَ بدلًا مِنَ الوجوب لاحتمالِ توجيه الخطاب بالحكم للعامَّة؛ لأنَّ عامَّة الصائمين الذين رَغَّبَهُم الشرعُ في التطوُّع يؤدُّون صيامَ رمضانَ جميعِه، الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظ الحديث في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» قد خَرَج مخرجَ الغالبِ الأعمِّ فلا مفهومَ له، ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبانَ رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ» (٣)، فإنَّ ظاهِرَ الحديث يدلُّ على أنَّ صيامَ شهرِ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ، لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستَّة أيَّامٍ مِنْ شوَّالٍ في كِلَا الحالتين يحصل ثوابُ صوم الدهر، سواءٌ تخلَّف القضاءُ عن التطوُّع أو تَقدَّم عليه.
فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظَهَر فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام السِّتِّ مِنْ شوَّالٍ قبل قضاءِ رمضانَ، خاصَّةً لمَنْ ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.
أمَّا صيامُ سائرِ التطوُّعات الأخرى كصيامِ عَرَفةَ أو عاشوراءَ أو أيَّامِ البِيض ونحوِها فإنه ـ على الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ـ يجوزُ الاشتغالُ بالتطوُّع قبل قضاءِ رمضانَ وهو مذهبُ الحنفية والشافعية وروايةٌ عن أحمد؛ إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِنْ ذلك، بل وَرَد مِنَ النصِّ القرآنيِّ ما يُفيدُ أنَّ وقت القضاء مُطلَقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جوازِ تأخيرِ رمضانَ لمَنْ أفطر مُطلقًا مِنْ غيرِ اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلَقيَّةُ وقتِ القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف، كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لفعلِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» (٤)، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جوازِ تأخيرِ قضاءِ رمضانَ مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مُدْرَجةٌ (٥)، فلو لم تكن مرفوعةً لَكان الجوازُ مُقيَّدًا بالضرورة، لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع، لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تُواظِبْ عائشةُ عليه» (٦).
قلت: إنما جاز تأخيرُها للقضاء مع انتفاء الشكِّ في حرصها على عدم التفويت على نفسها رضي الله عنها لفضائلِ صيام النفل أثناءَ السَّنَة، على العمرة حيث وَجَدَتْ في نفسها أَنْ ترجع صواحباتُها بحجٍّ وعمرةٍ مُستقِلَّيْن وترجعَ هي بعمرةٍ في ضمنِ حَجَّتها، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أخاها أَنْ يُعْمِرَها مِنَ التنعيم تطييبًا لقلبها (٧)، أمَّا مِنْ جهة المعقول فإنه في باب الواجب الموسَّع إذا جاز الاشتغالُ بالتطوُّع مِنْ جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصلوات المفروضة فإنه يجوز في الواجب المُطلَق مِنْ بابٍ أَوْلى كما هو شأنُ قضاءِ رمضانَ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

【الجزائر في: ١٢ شوَّال ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧م】

(١) أخرجه البخاريُّ في «الرِّقاق» باب التواضع (٦٥٠٢) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٤) مِنْ حديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٤١٢) مِنْ حديثِ ثوبانَ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب: متى يُقْضَى قضاءُ رمضان؟ (١٩٥٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٤٦).
(٥) مقصودُه: الروايةُ التي أخَّرَتْ فيها القضاءَ إلى شعبانَ لمانعِ الشغل بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم.
(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٩١).
(٧) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٩٤)، وانظر الفتوى رقم: (٧١٢) الموسومة ﺑ: «في حكم تكرار العمرة» على الموقع الرسميِّ.
فضل صيام الست من شوال...

❑ السؤال:

يسأل عن صيام الست من شوال وعن فضلها؟ جزاكم الله خيرًا.

❑ الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر»
« رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على #فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم، فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه -جل وعلا- جعل رمضان كفارة لما بين الرمضانين، فالست فيها زيادة خير ، ومصلحة عظيمة، وفائدة كبيرة في امتثال أمر النبي ﷺ امتثال إرشاد النبي ﷺ وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، والمؤمن يتحرى ما شرع الله، ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.

#المقدم: جزاكم الله خيرًا.

📲 فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

https://binbaz.org.sa/fatwas/15699/فضل-صيام-الست-من-شوال
#هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟

❍ قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان.

【الفتاوى «١٨/٢٠»】

◂ أحكام مختصرة في شهر شوال
◂ تقديم القضاء على صيام الست من شوال:

ُئل الشّيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

عمّا إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على السّت؟

#فأجَاب بقوله:

إذا گان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلاّ بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال».
ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام السّت إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فَرض أن القَضاء استوعب جميع شوّال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يَوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلاّ بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو ( أي صيامها للست في شوال) متعذر، فصَار لها الأجر.

【مجموع الفتاوى «٢٠/١٩»】
HTML Embed Code:
2025/04/08 04:47:26
Back to Top