ف..(2063)
*« من كان لديه ذهباً لم يبلغ النصاب، ونقدا لم يبلغ النصاب، وإن ضمهما بلغا نصابا؛ فعليه إخراج زكاتهما»**
▶ السؤال ..
📩 بارك الله فيكم.
لدي مبلغ من المال نقد ليس نصابا، ولدي ذهب أزكيه كل عام.
السؤال: هل يجب أن أجمع المال النقدي إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما؟ أم لكل واحد منهما نصاب؟
▶ الجواب..
🖊 الحمدلله..وبعد
*- فإن العملات النقدية (الورقية) لها حكم الذهب بجامع الثمنية، ولذلك فنصاب العملات الورقية هو نصاب الذهب أي مايساوي (85 جرام)، ومقدار الزكاة الواجبة فيهما هو ربع العشر(2.5٪)*
*- وعليه: فتضم العملات الورقية إلي ما عندك من الذهب وتزكي على الجميع، ومن كان لديه ذهب لم يبلغ النصاب، ونقد لم يبلغ النصاب، وإن ضمهما بلغا نصابا؛ فعليه إخراج زكاتهما.*
✍ القاضي//
محمد بن علي داديه
للتواصل وتسآب..
780022562
للإشتراك بقناة فتاوى
https://hottg.com/Veghe
>>Click here to continue<<