أخرجه أبو دواد في «الوصايا» بابُ ما جاء في الوصيَّة للوارث (٢٨٧٠)، والتِّرمذيُّ في «الوصايا» بابُ ما جاء: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢١٢٠)، وابنُ ماجه في الوصايا» باب: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢٧١٣)، مِنْ حديثِ أبي أمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجلانَ الباهليِّ رضي الله عنه.
وأخرجه التِّرمذيُّ (٢١٢١)، والنَّسائيُّ في «الوصايا» بابُ إبطالِ الوصيَّةِ للوارث (٣٦٤١، ٣٦٤٢، ٣٦٤٣)، مِنْ حديثِ عَمْرِو بنِ خارجةَ رضي الله عنه.
قال الألبانيُّ في تخريج الجملةِ الثَّانيةِ مِنَ الحديث في «إرواء الغليل» (٦/ ٨٧) رقم: (١٦٥٥): «صحيحٌ؛ وقد جاء عن جماعةٍ كثيرةٍ مِنَ الصَّحابة، منهم: أبو أُمامةَ الباهليُّ، وعَمْرُو بنُ خارجة، وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وعبدُ الله بنُ عَمْرٍو، وجابر بنُ عبدِ الله، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ عُمَرَ، والبراءُ بنُ عازبٍ، وزيدُ بنُ أرقمَ».
ثمَّ قال في «إرواء الغليل» (٦/ ٩٥): «وخلاصةُ القول: أنَّ الحديثَ صحيحٌ لا شكَّ فيه، بل هو متواترٌ كما جزَمَ بذلك السيوطيُّ وغيرُه مِنَ المتأخِّرين؛ أمَّا الصِّحَّةُ فمِنَ الطَّريق الثَّانيةِ للحديث الأوَّل، وقد تَفرَّد بذِكرِها هذا الكتابُ مع التَّنبيه على صِحَّتِه دون سائرِ كُتُبِ التَّخريجات الَّتي وقفتُ عليها؛ وأمَّا التَّواترُ فانْضِمامُ الطُّرُقِ الأخرى إليها، وهي ـ وإِنْ كان فى بعضِها ضعفٌ ـ فبعضُه ضعفٌ محتملٌ يقبل التَّحسينَ لغيره، وبعضُه حسنٌ لذاتِه كما سبَقَ بيانُه، لا سِيَّما ولا يُشترَطُ في الحديثِ المتواترِ سلامةُ طُرُقِه مِنَ الضَّعف، لأنَّ ثبوته إنَّما هو بمجموعها لا بالفردِ منها كما هو مشروحٌ في المُصطلَحِ».
(٢) ويشهد لهذا زيادةٌ وردَتْ في «سُنَن الدَّارقطني» (٤١٥٤، ٤١٥٥) وغيرِه ونصُّها: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ» مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وهذه الزِّيادةُ ـ وإِنْ كانت ضعيفةً حيثُ حكَمَ عليها الألبانيُّ بالنَّكارةِ في «الإرواء» (٦/ ٩٦، ٩٧) رقم: (١٦٥٦، ١٦٥٧) ـ إلَّا أنَّ ما عليه عامَّةُ الفقهاءِ: العملُ بمُقتضاها؛ [انظر الفتوى رقم: (١٠٨٦)، الموسومةِ ﺑ: «في إجازة الورثة للوصيَّةِ الزَّائدةِ عن ثُلُثِ التَّركة» على الموقع الرَّسميِّ].
(٣) انظر: «الشَّرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» عليه (٤/ ١٠١)، «القوانين الفقهيَّة» لابن جُزَي (٢٤٢).
(٤) انظر: «التَّنبيه في الفقه الشَّافعي» للشِّيرازي (١٣٨)، «الإنصاف في معرفة الرَّاجح مِنَ الخلاف» للمَرْداوي (٧/ ١٢٣).
(٥) أخرجه أحمد في «المُسنَد» (٢٧٢٧٦)، وابنُ حِبَّان (٥١١٤)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٣٥٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٧٦٦)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١١١٢٧)، مِنْ حديثِ أمِّ كلثوم بنتِ أبي سلمةَ رضي الله عنهما ربيبةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرِجاه»، وتَعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله: «مُنكَرٌ؛ ومسلمٌ الزنجيُّ ضعيفٌ»، وانظر تحقيقَ طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٥/ ٢٤٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٦/ ٦٢) رقم: (١٦٢٠).
(٦) الأنحال: المُرادُ بها: النِّحلةُ، وهي الهِبَةُ والعطيَّةُ يُعطاها الإنسانُ، وأَنحلَ الرَّجل وَلَدَه ونَحَلَه مَالًا نِحْلةً ونُحْلةً إِذا خصَّه بِشَيْءٍ مِنْهُ، ومنها قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ﴾ [النِّساء: ٤]؛ [انظر: «جمهرة اللُّغة» لابن دُرَيْد (١/ ٥٦٩)، «الزَّاهر» لابن الأنباري (٢/ ٢٥٤)].
(٧) إسنادُه صحيحٌ؛ انظر: «الإرواء» للألباني (٦/ ٦٩) عند الأثر رقم: (١٦٣٤)؛ وذكَرَ الأثرَيْن الباقيَيْن بعده دون حكمٍ عليهما اكتفاءً بصِحَّةِ الأوَّل.
(٨) قال ابنُ حزمٍ في «المُحلَّى» (٩/ ١٢٢): «ومِنْ طريقِ ابنِ وهبٍ عن الحارث بنِ نبهانَ عن محمَّدِ بنِ عُبَيْدِ الله ـ هو العرزميُّ ـ عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، وابنِ أبي مُلَيْكة، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ قال عَمْرٌو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، ثمَّ اتَّفق سعيدٌ وعطاءٌ، وابنُ أبي مُلَيْكةَ أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنَ عبَّاسٍ وابنَ عُمَرَ قالوا: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض»؛ ومِنْ طريقِ عبدِ الرَّزَّاق عن سفيانَ الثَّوريِّ عن جابرٍ الجُعفيِّ عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن: «كان مُعاذُ بنُ جبلٍ لا يجيز الصَّدقةَ حتَّى تُقبَضَ»».
ثمَّ قال (٩/ ١٢٥): «وأمَّا الرِّوايةُ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ: «لا تجوز صدقةٌ حتَّى تُقبَض» فباطلٌ؛ لأنَّ راوِيَها محمَّدُ بنُ عُبيدِ الله العرزميُّ وهو هالكٌ مطَّرَحٌ؛ وأمَّا الرِّوايةُ عن عُمَرَ الموافقةُ للرِّوايةِ عن عثمانَ فلا شيءَ؛ لأنَّ ابنَ وهبٍ لم يُسَمِّ مَنْ أَخبرَه بها؛ والرِّواية عن مُعاذٍ فيها جابرٌ الجُعفيُّ؛ وبقيَّة الرِّوايةِ عن عُمَرَ وعثمانَ فهي حُجَّةٌ إلَّا أنَّهما اختلفا: فعمرُ عمَّ كُلَّ موهوبٍ، وعُثمانُ خصَّ مِنْ
>>Click here to continue<<